(صفحه95)
3ـ إنّ تأسيس المدرسة الكذائيّة وإجراء مؤونتها على الطلاّب الّذي يكونفي الحقيقة مربوطاً بالجائر، قد يكون ذلك بوسائط متعدّدة دون الواحدة.
4ـ ثبوت الحرمة للتصدّي والدخول حتّى في صورة الاحتمال المعتدّ به؛ لأنّالمحتمل ممّا يهتمّ به الشارع، وفي مثله يكون الاحتياط واجباً.
5ـ محكوميّة المتصدّي والداخل بعدم العدالة، فلا يجوز للمسلمين ترتيبآثار العدالة عليهم في الاقتداء في الجماعة، والاشهاد في الطلاق، وغيرهمممّا يعتبر فيه العدالة.
6ـ عدم جواز استفادتهم من السهمين المباركين، وعدم جواز إعطاءالمسلمين لهم منهما ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ولم يتوبوا عنعملهم، الّذي ليس مجرّد ارتكاب معصية، بل مشتملاً على مفسدة عظيمةيخشى منها على الحوزات وأساس الإسلام ولو في الأجل القريب.
(صفحه96)
مسألة 19: الأعذار الّتي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدّيلاتُسمع منهم، ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحيّة الغافلة1.
1ـ الأعذار المتشبّث بها للتصدّي المذكور كثيرة لا تسمع حتّى واحد منها،وأهمّ من الجميع ما ذكرناه آنفاً من اعتقادهم انحصار سلطان الشيعة به، وقدمرّ جوابه، أو خضوعه لبعض الروحانيّين لا عن اعتقاد، أو خوفهم منعروض نقص بسببه في الأموال والأنفس، أو حبّهم للجاه والمقام، ومثل ذلكممّا لا يكون عذراً بنظر الشارع والمتديّنين؛ وإن كان وجيهاً بحسب الظاهروعند الأنظار السطحيّة الغافلة؛ لما عرفت من أنّ مثل التصدّي المذكورممّا يخشى منه على أساس الإسلام والحوزات العلميّة ولو في المستقبل القريب.
(صفحه97)
مسألة 20: لا يشترط في الآمر والناهي العدالة، أو كونه آتياً بما أمر به وتاركلما نهى عنه، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط،كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلاً لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه،كما يحرم عليه ارتكابه1.
1ـ قد عرفت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجودالشرائط المتقدّمة(1)، وليس منها العدالة، بل هو كسائر التكاليف الوجوبيّة،كما أنّه لا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف غير تارك له، والناهي عن المنكرغير فاعل له؛ وإن كان التأثير حينئذٍ مع توجّه المأمور والمنهيّ به قليلونادراً، لكنّه لا يستلزم سقوط التكليف عنه مع اجتماع الشرائط؛ إذ لا يرتبطأحد التكليفين بالآخر.
فإذا كان تاركاً لمعروف يجب عليه الأمر به، كما يجب أن يفعله بنفسه، وإذكان فاعلاً لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه، كما يحرم على نفسه ارتكابه،غاية الأمر ما عرفت من ندرة التأثير حينئذٍ.
(صفحه98)
مسألة 21: لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً، ولا يجبنهي غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره. نعم، لو كان المنكر ممّا لا يرضىالمولى بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده1.
1ـ لا يجب الأمر والنهي على الصغير مطلقاً ولو كان مراهقاً مميّزاً؛ لرفعالقلم في التكاليف المشتملة على الإلزام عن الصبيّ حتّى يحتلم(1)، كما أنّه لوكانالتارك أو الفاعل صغيراً أو مجنوناً لا يجب أمره ونهيه؛ لعدم ثبوت التكليفله أصلاً، كما أشرنا إليه، إلاّ في موارد لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتلالنفس المحترمة إذا تصدّى لإيجاده صبيّ أو مجنون؛ فإنّه يجب النهي عنه بأيّةوسيلة ممكنة، ووجهه واضح.
- (1) الخصال: 93 ح40، وص175 ح233، وعنه وسائل الشيعة 1: 45 كتاب الطهارة أبواب مقدّمة العباداتب4 ح11.
(صفحه99)
مسألة 22: لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه ـ شرعأو عقلاً ـ لا يجب بل لا يجوز الإنكار1.
مسألة 23: لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيذلك لا يجب الإنكار، بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافرمثلاً لا يجب النهي، بل يشكل. نعم، لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام،أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرّمات يجب نهيه لذلك2.
1ـ لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه ـ شرعأو عقلاً ـ لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إليه؛ لعدم كونهتاركاً للمعروف الواجب عليه، ولا مرتكباً للحرام المنهيّ عنه بعد ثبوت العذرالشرعي في الترك، وكذا الفعل، بل بهذه الملاحظة لا يجوز الإنكار أصلاً،كما لا يخفى.
2ـ لو احتمل احتمالاً عقلائيّاً كون المرتكب للحرام أو التارك للواجبمعذوراً كذلك في عمله، فلا يجب الإنكار بعد عدم إحراز كون الموضوع منكرفعلاً أو تركاً، بل قد استشكل في المتن، والظاهر أنّ مراده الإشكال في أصلالجواز؛ لحرمة المؤمن، وعدم جواز هتكه بدون إحراز صدور المنكر منه.
ففي المثال المذكور في المتن لا يجب، بل يشكل الجواز، إلاّ أنيكون فعلهجهراً موجباً لانطباق عنوان محرّم آخر من هتك أحكام الإسلام، أو جرأةالناس على ارتكاب الحرام، يجب نهيه لذلك.