جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه257)

كتاب اللّه‏ فهو ردّ إلى كتاب اللّه‏، فالظاهر حينئذٍ أن يكون الشرط مرفوعاً،و«كان» تامّة لا ناقصة، مع أنّ مثل هذا التعبير وقع في دليل «المؤمنون عندشروطهم إلاّ ما خالف كتاب اللّه‏»(1). وأمّا في دليل الصلح، فالمستثنى «ماأحلّحراماً، أو حرّم حلالاً»(2).

وإن كان اسم «كان» ضميراً راجعاً إلى مورد السؤال، فهو لا يجري فيهاحتمالان، بل المجرى هي الضابطة. وعليه: فيشكل المراد من هذه الجملة،ولأجله يشكل أن يكون المراد بالاشتراط هو الاصطلاح، وذكر الرواية فيأبواب الصلح لا شاهد عليه.

والأقرب في معنى الرواية ما حكي عن المحدّث البحراني(3) من التصريحبظهور النصوص في وقوع ذلك في أثناء الشركة وإن بقيت مستمرّة، بل جعلذلك ظاهر إطلاق العبارات، لكن نظره إلى كون المراد من الاشتراط هوالمصالحة، وهو بعيد كما عرفت؛ وإن كان مفروغاً عنه عند أكثرهم، سيّمالشهيد في الدروس(4). ولكنّ المصالحة في المقام بنحو ما في المتن جائزة لا مانعمنها، ولا حاجة فيها إلى دليل خاصّ أصلاً.


  • (1) ليس لرواية «المؤمنون عند شروطهم» ذيل، بل المذكور في ذيل رواية «المسلمون عند شروطهم»هكذا: إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ، فلا يجوز، ونحوه، فيلاحظ وسائل الشيعة 18: 16 ـ 17،كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6.
  • (2) الفقيه 3: 20 ح52، وعنه وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح ب3 ح2.
  • (3) الحدائق الناضرة 21: 100.
  • (4) الدروس الشرعيّة 3: 333، الرابعة.
(صفحه258)

مسألة 17: يجوز للمتداعيين ـ فى دين، أو عين، أو منفعة ـ أن يتصالحا بشيءمن المدّعى به، أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط به حقّ الدعوى،وكذا حقّ اليمين الّذي كان للمدّعي على المنكر، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديدالدعوى.

لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى ظاهراً، ولا ينقلب الواقع عمّا هو عليه،فلو ادّعى ديناً على غيره فأنكره فتصالحا على النصف، فهذا الصلح موجب لسقوطدعواه، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى عليه مشغولة بالنصف وإن كان معقتدلعدم محقيّته، إلاّ إذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جميع ماله واقعاً، وإن كان مبطلواقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلاّ مع فرض طيب نفسه واقعاً، لا أنّ رضاهلأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة1.

1ـ قد عرفت في المسألة الخامسة إمكان تعلّق الصلح بحقّ ولو لم يثبت،وقد وقع التعرّض في هذه المسألة أنّه يجوز للمتداعيين في دين، أو عين،أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به، أو بشيء آخر حتّى مع إنكارالمدّعى عليه، وثمرة هذه المصالحة سقوط حقّ الدعوى، بحيث لا يكونللمدّعي بعد ذلك تجديد الدعوى، وسقوط حقّ اليمين الّذي كان للمدّعيعلى المنكر.

لكن ذكر هاهنا أنّ هذا فصلاً ظاهريّاً ينقطع به الدعوى ظاهراً ولا ينقلبالواقع عمّا هو عليه، كالمثال الّذي ذكره في المتن ممّا يرجع إلى‏بقاء ذمّة المدّعىعليه مشغولة بالنصف، إلاّ إذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جميع ماله واقعاً،وحرمة ما أخذه من المنكر إن كان مبطلاً واقعاً، إلاّ مع فرض طيب نفسهواقعاً.

(صفحه259)

أقول: الظاهر أنّ الحكم لأحد المتداعيين على الآخر مع وجود البيّنةأوالحلف أيضاً كذلك موجب للفصل الظاهري، لا انقلاب الواقع، كما في بعضالروايات الحاكية لقضاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، الدالّة على قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّما أقضي بينكمبالبيّنات والأيمان، وربما يكون بعضكم ألحن بحجّته من بعض، متعقّباً بمايرجعإلى أنّه لو حكمت بنفع أحد المتخاصمين، وكان بحسب الواقع غير محقّ، فإنّمقطعت له به قطعة من نار. كما في الأخبار الكثيرة الّتي أوردها الوسائل في بابالقضاء منها(1).

فالقضاء وإن كان لرفع التخاصم وارتفاع التنازع، إلاّ أنّ أثره كذلك إنّما هوبحسب الظاهر لانقطاع الدعوى، ولايوجب تغيير الواقع بوجه إلاّ مع حصولطيب النفس واقعاً، لا لأجل التخلّص عن صعوبات الدعوى وما يترتّبعليها، كما لا يخفى.


  • (1) وسائل الشيعة 27: 232 ـ 233، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب2.
(صفحه260)

مسألة 18: لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لم يكن هذا إقرار بالحقّ؛لمامرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار. وأمّا لو قال بعنى أو ملّكني، فهو إقرار بعدمكونه ملكاً له، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي، فلا يخلو من إشكال1.

1ـ لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لا يكون طلب الصلح منه إقرارله بالحقّ؛ لما مرّ(1) من جريان الصلح في الحقّ غير الثابت، ولعلّ نظر المدّعىعليه التخلّص من دعواه الكاذبة باعتقاده. وأمّا لو قال: بعني أوملّكني، فهوإقرار بعدم كونه ملكاً له؛ لأنّه لا تجتمع الملكيّة مع بيع الغير منه أو تمليكه له.

وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي، فقد نفى خلوّه عن الإشكال، ينشأ من أنّالظاهر أنّ طلب بيعه أو تمليكه لا دلالة له على كونه هو المالك، فمن الممكنوكالته عن المالك في البيع والتمليك، فلا يستلزم الإقرار بملكيّة المدّعي، ومن أنّالمتفاهم عرفاً من هذه العبارة، خصوصاً بعد اتّفاقهما على عدم ثالث في البين،الإقرار بكون المدّعي هو المالك، ولعلّه هو الظاهر.


  • (1) في ص245 و 259.
(صفحه261)

مسألة 19: لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون، ولآخر ثوب قيمته ثلاثونواشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر.وإن تضايقا، فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة ـ كما إذا اشترياهما للمعاملة ـ بيعوقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة، فلابدّ منالقرعة1.

1ـ هذا هو المشهور(1)، وحكي عن ابن ادريس الرجوع إلى القرعةقطعاً(2)، ومال إليه في محكيّ المسالك(3).

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له ـ رواية إسحاق بن عمّار، عنالصادق عليه‏السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشريندرهماً في ثوب، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يُباعالثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن. والآخر خمسي الثمن،قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال:قد أنصفه(4).


  • (1) مسالك الأفهام 4: 267، مجمع الفائدة والبرهان 9: 345، جواهر الكلام 26: 227، وهو خيرةالنهاية: 314، وشرائع الإسلام 2: 121، ومختصر النافع: 237، ومختلف الشيعة 6: 179 ـ 180 مسألة 119،وتحرير الأحكام 3: 16، الرقم 4041، وتبصرة المتعلّمين: 120، والدروس الشرعيّة 3: 332، وفيه:وعليها المعظم، وجامع المقاصد 5: 437 ـ 438، وفيه: نسبته إلى أكثر الأصحاب، ورياض المسائل9: 48 ـ 50 وغيرها.
  • (2) السرائر 2: 69.
  • (3) مسالك الأفهام 4: 268.
  • (4) الفقيه 3: 23 ح62، المقنع: 368، تهذيب الأحكام 6: 208 ح482، وص303 ح847، الكافي 7: 421 ح2،وعنها وسائل الشيعة 18: 451، كتاب الصلح ب11 ح1.