جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه272)

غير نافذة، لم يفتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه إلاّ برضا أهل الرائغة(الرائقة خ ل)(1).

وقد مرّ في كتاب إحياء الموات(2) أنّ الطرق غير النافذة تكون ملكلأربابها، الذين لهم أبواب نافذة إليها، وقد مضى التفصيل فراجع.

وكذا يجوز في المقام ـ أي الشارع العامّ ـ بناء ساباط عليها مع عدم اعتمادهعلى حائط الغير إلاّ بإذنه، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة علىوجه ذهب الضياء منه رأساً، أو بالإضافة إلى ضعيف البصر مطلقاً، أو ليلللاشتراك في الضرر.

ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهة أو جهات اُخر،كالاُمور المذكورة في المتن، فقد استظهر فيه وجوب الرجوع إلى حاكم الشرعواتّباع نظره في ذلك، والظاهر وجوب الاجتناب؛ لأنّ ما يضرّ بالمارّة ولو فيالجملة يكون ممنوعاً؛ من دون فرق بين وجود النفع وعدمه؛ ضرورة أنّ إيجادالنافع غير لازم، وقد استشكل في جواز إحداث البالوعة للأمطار فيها، حتّىمع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة، وكذا نقب السرداب تحت الجادّة، حتّىمع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه، بحيث يؤمن من الضرر وإن نفى خلوّ الجوازعن قرب.

ولعلّ الوجه في البالوعة ما نشاهده في هذه الأمكنة من اجتماع الأمطار فيبعض الطرق العامّة الواقعة في السطح الأسفل، المانع من عبور الأفراد،


  • (1) دعائم الإسلام 2: 505 ح1810، وعنه مستدرك الوسائل 17: 120، كتاب إحياء الموات ب11 ح2.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 235، وبما أنّه كان شرح كتاب إحياءالموات مقدّماً على شرح هذا الجزء، ولذا عبّر هنا بـ «مرّ».
(صفحه 273)

بل بعض السيّارات، ولا طريق إلى حلّ هذا المشكل غير إيجاد البالوعةوحفرِها.

وأمّا نقب السرداب مع القيود المذكورة، فالدليل على الجواز فيه هو الدليلعلى جواز نصب الرواشن والأجنحة؛ من عدم كون الفضاء ملكاً لأحد حتّىلا يجوز للآخر التصرّف فيه ولو بهذا النحو، فالظاهر هو الجواز.

(صفحه274)

مسألة 25: لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن، أو جناح، أو بناء ساباط،أونصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك على الطرق غير النافذةإلاّ بإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا، وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذنشركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء منذلك صحّ ولزم؛ سواء كان مع العوض أم لا، ويأتي إن شاء اللّه‏ في كتاب إحياءالموات بعض ما يتعلّق بالطريق1.

1ـ لا يجوز لأحد إحداث روشن أو مثله من الاُمور المذكورة في المتنعلى الطرق غير النافذة المسمّـاة بدريبة إلاّ بإذن أربابها، الذين يكونلهم ملك الطريق، وما عن المقدّس الأردبيلي(1) من التأمّل في ملكالطرق المرفوعة لأهلها، فقد ورد في الجواهر ممّا يرجع إلى أنّ الطريقالمرفوع إن‏كان بعض ملكهم أخرجوه لهم فيما بينهم لهذه المنفعة الخاصّة،فلا إشكال. وإن كان من المباحات، فقد أحيوه وحازوه على هذا الوجهالخاصّ بهم؛ ضرورة كون إحياء كلّ شيء بحسب حاله، ويدلّ عليه السيرةالمستمرّة في العمل في جميع الأعصار والأمصار؛ من دون فرق فيما ذكر بينصورة الإضرار وعدمه(2).

ومنه يظهر أنّه لا يجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذن شركائه فيها،كما هو مقتضى الشركة. نعم، لو تحقّق التصالح بين الأرباب وغيرهم،أو بعضهم مع الباقين صحّ ولزم؛ من دون فرق بين وجود العوض وعدمه،


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 9: 375.
  • (2) جواهر الكلام 26: 247 ـ 248.
(صفحه275)

وقد مضى بعض ما يتعلّق بالطريق في كتاب إحياء الموات(1)، الّذييكون شرحه في التأليف مقدّماً على هذا الجزء من الشرح، كما مرّت الإشارةإليه آنفاً(2).


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 233 ـ 251.
  • (2) أي في 268 ـ 273.
(صفحه276)

مسألة 26: لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفهعليه إلاّ بإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته وإن استُحبّ لهمؤكّداً، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم ـ كالشرطوالصلح ونحوهما ـ لم يجز له الرجوع. وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة، فجازالرجوع قبل البناء والوضع، والبناء على الجذع قطعاً. وأمّا بعد ذلك، فلا يتركالاحتياط بالتصالح والتراضي، ولو بالإبقاء مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش، وإن كانالأقرب جواز الرجوع بلا أرش1.

1ـ لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفهعليه من دون إذنه ورضاه؛ لأنّ الحائط ملك للجار، والبناء أو وضع الجذوععليه تصرّف في ملك الغير؛ وإن كان يستحبّ للجار مؤكّداً الإجابة مع التماسذلك منه، لكنّه غير واجب.

وإن أذن ورضي بذلك، فتارةً: يكون بسبب واحد من العناوين الملزمة،كالشرط في ضمن معاملة لازمة، أو الصلح الّذي هو لازم بنفسه كما مرّ(1)،واُخرى: لا يكون إلاّ مجرّد الإذن والرخصة.

أمّا في الفرض الأوّل: فلا يجوز شرعاً للجار الرجوع؛ لفرض اللزوم.

وأمّا في الفرض الثاني: فإن كان قبل البناء والوضع على الجذوع،فلا إشكال في جواز رجوع الجار حينئذٍ؛ لأنّه لا يكون ملزماً من ناحية،ولم يتحقّق العمل بعد من ناحية اُخرى، فيجوز له الرجوع عن إذنه.

وإن كان بعد البناء والوضع، فقد نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح


  • (1) في ص243.