(صفحه116)
مسألة 7: لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الاُولى مع بعض ما في المرتبةالثانية، لم يكن ترتيب بينهما، بل يتخيّر بينهما، فلو فرض أنّ الإعراض مساوٍ للأمرفي الإيذاء، وعلم أو احتمل تأثير كلّ منهما يتخيّر بينهما، ولا يجوز الانتقالإلى الأغلظ1.
1ـ لو فرض تساوي ما في المرتبة الاُولى بجميع درجاتها مع بعضدرجات المرتبة الثانية؛ من جهة الإيذاء والإهانة مع الاشتراك أيضاً في العلمأو احتمال التأثير، يكون في هذا الفرض مخيّراً بينهما؛ لفرض الاشتراك فيالأمرين والتساوي فيهما، فلا يجوز الانتقال إلى الأغلظ، كما هو ظاهر.
(صفحه117)
مسألة 8 : لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجاتالمرتبة الاُولى أو المرتبة الثانية، أو بالجمع بين تمام درجات الاُولى أو الثانية ممّأمكن الجمع بينها، أو الجمع بين المرتبتين ممّا أمكن ذلك، وجب ذلك بما أمكن،فلو علم عدم التأثير لبعض المراتب، واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباضوالعبوس، والهجر والإنكار لساناً مشفوعاً بالغلظة والتهديد، ورفع الصوتوالإخافة ونحو ذلك، وجب الجمع1.
1ـ في هذه المسألة فروض:
الأوّل: لو احتمل التأثير وحصول المطلوب من الأمر والنهي بالجمع بينبعض درجات المرتبة الاُولى مع البعض الآخر من هذه المرتبة، أو بالجمع بينبعض درجات المرتبة الثانية مع البعض الآخر من تلك المرتبة ـ وبالجملة:يكون التأثير المعلوم أو المحتمل بالنسبة إلى الجمع بين كثير من درجات كلّواحدةمنالمرتبتين: الاُولىوالثانية ـ يجب عليهالجمعليحصلالغرضالمطلوب.
الثاني: احتمال التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين تمام درجات المرتبةالاُولى، أو بالجمع بين تمام الدرجات الثانية إذا كان الجمع بينهما ممكناً، وفيهذا الفرض يجب الجمع لما ذكر من توقّف حصول الغرض عليه.
الثالث: احتمال التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين المرتبتين إذا أمكنذلك، وفي هذا الفرض أيضاً يجب الجمع بينهما، وذكر في المثال الأخير أنّهلو علم عدم التأثير لبعض المراتب؛ يعني بمجرّدة، ولكن احتمل التأثير فيالجمع بين الانقباض والعبوس، والهجر والإنكار، لساناً مشفوعاً بالغلظة ورفعالصوت والإخافة ونحو ذلك، وجب الجمع؛ لأنّ التأثير المحتمل إنّما هو بسببه،كما هو المفروض.
(صفحه118)
مسألة 9: لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسّل بالظالم ليدفعه عنالمعصية جاز، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف، ووجب علىالظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره، ووجبت عليه مراعاة ما وجبتمراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر1.
مسألة 10: لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص، وبالمرتبة الّتيفوقها من آخر، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كلّ منهما كفائيّاً، ولا يجب الإيكالإلى من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانية2.
1ـ لو كان دفع المنكر أو إقامة المعروف متوقّفاً على التوسّل بالظالموالاستمداد منه ليدفعه عن معصية فعل المنكر أو ترك المعروف يجوز التوسّلالمذكور، بل يجب مع الأمن عن تعدّيه ممّا هو مقتضى التكليف، ويجب علىالظالم الإجابة، بل هو أيضاً مكلّف بالأمرين كغيره، ولا يكون تلبّسه بالظلممانعاً عن التكليف المزبور، ولا مستلزماً لتحقّق المخالفة بالنسبة إلى سائرالتكاليف.
غاية الأمر أنّه تجب عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكاربالأيسر ثمّ الأيسر، كما عرفت.
2ـ لو كان هنا شخصان يحصل المطلوب في هذا الباب من أحدهما بالمرتبةالدانية، ومن الآخر يتوقّف على المرتبة الّتي فوقها، فقد استظهر في المتن في هذالفرض عدم تعيّن التكليف على الأوّل الّذي يحصل المطلوب منه بالمرتبةالدانية، بل التكليف ثابت على كلّ منهما بنحو الواجب الكفائي.
(صفحه119)
مسألة 11: لو كان إنكار شخص مؤثّراً في تقليل المنكر، وإنكار الآخر مؤثّراً فيدفعه، وجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه، وقلع المنكرسقط عن الآخر، بخلاف قيام الأوّل الموجب للتقليل؛ فإنّه لا يسقط بفعله تكليفالثاني1.
مسألة 12: لو علم إجمالاً بأنّ الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثّر، يجب بالمرتبةالدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية2.
1ـ لو كان أيضاً هنا شخصان يكون تأثير انكار أحدهما تقليل المنكر،والآخر قلعه من رأس، فالواجب على كلّ منهما القيام بتكليفه، غاية الأمر أنّهلو قام الثاني المؤثّر في القلع، لم يبق الموضوع لتكليف الأوّل؛ لفرض قلعه منأصل، ولو قام الأوّل المؤثّر في التقليل، يكون تكليف الثاني باقياً غير ساقط؛لفرض بقاء المنكر وإن حصل تقليله بفعل الآخر، لكن أصله باق كما هوالمفروض.
2ـ وجه وجوب الاقتصار أوّلاً على المرتبة الدانية في مفروض المسألةالشكّ في التكليف بالنسبة إلى الزائد، فإذا فرض عدم حصول الغرض بهيثبت الزائد.
(صفحه120)
المرتبة الثالثة: الإنكار باليد
مسألة 1: لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين، وجبالانتقال إلى الثالثة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر1.
مسألة 2: إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليهلو كان أقلّ محذوراً من غيرها2.
1ـ المرتبة الثالثة: الإنكار باليد، وكلمة «اليد» كناية عن القدرة،كماصرّح به في المسألة الاُولى من مسائل هذه المرتبة، واستعمالها فيها كثير،كقول الشاعر: شلّت يد الطغيان والتعدّي(1).
وكيف كان، لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتينبجميع درجاتهما المتقدّمة، ولا بالجمع بينهما، كما هو المفروض في بعض المسائلالمتقدّمة، يتحقّق الانتقال إلى هذه المرتبة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسرفالأيسر؛ للتحفّظ ـ ضمن حصول الغرض ـ على شأن المسلم واحترامه،كما عرفت(2).
2ـ أوّل درجة من درجات هذه المرتبة احتمال حصول المطلوب بالحيلولةبين الفاعل، وبين المنكر، فلو أمكنه المنع بالحيلولة يجب الاقتصار عليهلو كان أقلّ محذوراً من غيرها.
- (1) صدره: وجاوزوا الحدّ بلطم الخدّ، والبيت للحكيم الإلهي الاصفهاني الغروي قدسسره ، الأنوار القدسيّة: 36.