جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه156)

القول في القسم الثاني

مسألة 1: لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع1.

1ـ ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى مساعدة الاعتبار؛ للاطمئنان بأنّالشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به، سيّما إذا كان نفساً ـ الروايات الكثيرةالواردة في هذا المجال:

كرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم‏السلام أنّه أتاه رجلفقال: ياأمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّه(حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّىيعمّه بالسيف(1).

ومرسلة الحلبي، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قال أمير المومنين عليه‏السلام : اللصالمحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي(2).


  • (1) تهذيب الأحكام 6: 157 ح278، الكافي 5: 51 ح3، وعنهما وسائل الشيعة 15: 119، كتاب الجهاد،أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح1.
  • (2) المحاسن 2: 107 ب23 ح1289، الكافي 5: 51 ح4، وعنهما وسائل الشيعة 11: 426، كتاب الحجّ، أبوابآداب السفر ب43 ح2، وفي بحار الأنوار 79: 196 ح9 عن المحاسن.
(صفحه157)

وفي كثير من الروايات التعبير بأنّه «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»(1)،أو «من قتل دون ماله فهو شهيد»(2)، والنفس تستفاد بالأولويّة، أو «من قتلدون عياله فهو شهيد»(3)، وعن رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّ اللّه‏ يبغض الرجل يدخلعليه في بيته فلا يقاتل(4).


  • (1) الكافي 5: 52 ح1 و 2، تهذيب الأحكام 6: 167 ح316 و 317، وعنهما وسائل الشيعة 15: 121، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح8 و 9.
  • (2) الفقيه 4: 272 ح828 ، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 2: 124 ـ 125، وعنهما وسائل الشيعة 15: 122، كتابالجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح13 و 14.
  • (3) تهذيب الأحكام 6: 157 ح282، وعنه وسائل الشيعة 15: 120، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّومايناسبه ب46 ح5.
  • (4) عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 2: 28 ب31 ح24، وعنه وسائل الشيعة 15: 123، كتاب الجهاد، أبواب جهادالعدوّ وما يناسبه ب46 ح15.
(صفحه158)

مسألة 2: لو هجم عليه لصّ أو غيره في داره أو غيرها ليقتله ظلماً، يجب عليهالدفاع بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، ولا يجوز له الاستسلاموالانظلام1.

مسألة 3: لو هجم على من يتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر منيتعلّق به، حتّى خادمه وخادمته ليقتله ظلماً، جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.

1ـ قد تقدّم دليله.

2ـ يدلّ عليه ـ مضافاً إلى تفسير «ما دون مظلمته» بأنّ الرجل يقتل دونأهله ودون ماله وأشباه ذلك ـ مرسلة البرقي، عن الرضا عليه‏السلام عن الرجل يكونفي السفر ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته منأن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إذا كانت معهامرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الاُمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّوإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذهفي سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم(1).


  • (1) الكافي 5: 52ح5، وعنه وسائل الشيعة 15: 122، كتاب‏الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح12.
(صفحه159)

مسألة 4: لو هجم على حريمه ـ زوجة كانت أو غيرها ـ بالتجاوز عليها وجبدفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمةعلى عرض الحريم بما دون التجاوز1.

مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.

1ـ لدلالة بعض الأدلّة المتقدّمة، وثبوت الإطلاق في بعضها، كما لا يخفى.

2ـ لما تقدّم من الدليل.

(صفحه160)

مسألة 6: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهلفالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه، كالتنحنح مثلاً فعل، فلو لم يندفع إلبالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلاّ باليد اقتصر عليها،أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإنلم يمكن إلاّ بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكانوالفرصة، وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاةالترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً1.

1ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع منالأسهل فالأسهل، كالمراتب المذكورة في المتن، والسرّ: أنّ الشخص لايخرجبالعناوين المذكورة في المسألة الاُولى عن عنوان الإسلام، فاللصّ مسلموإن كان لصّاً، وكذا المحارب لا يخرج من هذا العنوان، فاللاّزم الاقتصارفي مقام الدفع الّذي جوّزه الشارع على المقدار الّذي لابدّ منه لذلك؛ لئلا يتأثّرالمسلم ويؤذى ويقتل، ويتحقّق الدفع الموجب لحفظ النفس أو العرضأو المال.

الثاني: أنّ مراعاة الترتيب المذكور إنّما تجب مع الإمكان والفرصة، وعدمالخوف من غلبته؛ ضرورة أنّه بدونها لا تجب المراعاة المزبورة؛ نظرإلى عدمها، وهو واضح.

الثالث: لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ ومثله مع مراعاة الترتيبالمتقدّم لا يجب، نظراً إلى الخوف العقلائي، فتدبّر.