جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه18)

فيهلك الأبرار في دار الأشرار، والصغار في دار الكبار(1).

وعن محمّد بن مسلم قال: كتب أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام إلى الشيعة: ليعطفنّ ذوو السنّمنكم والنّهى على ذوي الجهل وطلاّب الرئاسة، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين(2).إلى غير ذلك من الأحاديث(3)1.

1ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الفرائض وأشرفها، كما فيالرواية عن أبي جعفر عليه‏السلام المنقولة في المتن، ولعلّه ما أفاده فيه أيضاً من أنّ بهمتقام سائر الفرائض، والمراد من الفرائض أعمّ من فعل الواجبات والاجتنابعن المحرّمات وإن مرّت(4) الإشارة مراراً في هذا الشرح، وقرّرناه فيالاُصول(5) أنّ الواجب ليس فيه حرمة الترك بحيث كان الحكمان مجتمعين فيه؛لأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي ولو عن الضدّ العامّ، كما أنّ الحرام ليس فيهوجوب الترك كذلك، إلاّ أنّ المراد من الفرائض ـ خصوصاً مع تناسب الحكموالموضوع ـ هو الأعمّ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ وجوب الأمرين: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من ضروريّاتالدِّين، ومن الفروع الثمانية الّتي هي اُصول الإيمان. وعليه: فإنكار واحد منهم


  • (1) الكافي 5: 55 ح1، تهذيب الأحكام 6: 180 ح372، وعنهما وسائل الشيعة 16: 119 و 129، كتاب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب1 ح6 وب2 ح6.
  • (2) الكافي 8 : 158 ح152، وعنه وسائل الشيعة 16: 120، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبوابالأمر والنهي ب1 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة 16: 117 ـ 125، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب1.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ 1: 172، وج2: 89 ، وج3: 45، وكتابالإجارة: 475.
  • (5) دراسات في الاُصول 1: 691 ـ 711، سيرى كامل در اصول فقه 6: 98 ـ 104.
(صفحه19)

إنكار للنبوّة والرسالة، والمنكر كافر إذا التفت إلى ما ذكر، وسيأتي أنّ في بعضالآيات جُعلا في رديف الصلاة والزكاة، بل في بعض الروايات المنقولة في المتنسلب الإيمان عن تاركهما.

ويدلّ على وجوبهما الآيات الكثيرة والروايات الّتي لا تحصى، ومن الآياتما هو أشدّ انطباقاً علينا بحسب الزمان الخاصّ والمكان كذلك؛ وهو قولهـ تعالى ـ : «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـهُمْ فِى الاْءَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّكَوةَوَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْاْ عَنِ الْمُنكَرِ...»(1) الآية، والنكتة في أشدّية الانطباقوجود القدرة الكاملة بيد المسؤولين الذين هم من الروحانيّين، قدرة لم يكنلها سابقة في عالم الإسلام، وكانت مسبوقة بالقدرة المستظهرة بالقدرةالمنحصرة البشريّة، وكانت بصدد هدم الإسلام وقطع اُصوله وفروعه.

ففي هذه الشرائط أنعم اللّه‏ علينا ببركة الإمام الماتن قدس‏سره ، ومكّنّا بالثورةالإسلاميّة من دون اتّكاء على إحدى الحكومات البشريّة، بل باعتقاد الاُمّةوهدايتها. وعليه: فالواجب علينا شديداً ما أفاده ـ تعالى ـ في الآية من إقامةالصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد أورد في المتن جملة من الروايات الواردة في هذا المجال، لكن يوجد هنبعض ما يوجب اضطراب الإنسان من أهميّة هذا الأمر، مثل:

رواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : كيف بكمإذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف، ولم تنهوا عنالمنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول‏اللّه‏؟ فقال: نعم وشرّ من ذلك، كيف


  • (1) سورة الحج 22: 41.
(صفحه20)

بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول‏اللّه‏ ويكونذلك؟ قال: نعم، وشرّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكرمعروفاً؟!(1).


  • (1) الكافي 5: 59 ح14، تهذيب الأحكام 6: 177 ح359، قرب الإسناد 54 ح178، وعنها وسائل الشيعة16: 122، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب1 ح12.
(صفحه 21)

(صفحه22)

أقسامهما و كيفيّة وجوبهم

القول في أقسامهما و كيفيّة وجوبهم

مسألة 1: ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب، فموجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهي عنه،وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك1.

1ـ قال المحقّق في الشرائع: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانإجماعاً(1). ويدلّ عليه قبل الإجماع الآيات الكثيرة والروايات كذلك،وقدتقدّمت جملة منها، ولا إشكال في ذلك، إنّما الإشكال والاختلاف في أنّوجوبهما عقليّ أيضاً والشرع مؤكّد له، أو شرعيّ فقط مستفاد من الأدلّةالمتعدّدة المشار إليها؟

فعن جماعة كالشيخ والفاضل والشهيدين وبعض آخر: أنّ وجوبهما منالمستقلاّت العقليّة، من غير حاجة إلى ورود الشرع(2).

وعن جماعة كثيرة، بل عن المختلف: النسبة إلى الأكثر(3)، بل عن السرائر:


  • (1) شرائع الإسلام 1: 341، وكذا في منتهي المطلب 15: 235، وجواهر الكلام 21: 358.
  • (2) الاقتصاد للشيخ الطوسي: 237، قواعد الأحكام 12: 524، كشف المراد: 578، المسألة السادسة عشر،إيضاح الفوائد 1: 397 ـ 398، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 1: 505 ـ 507، الروضة البهية 2: 409،التنقيح الرائع 1: 591 ـ 592.
  • (3) مختلف الشيعة 4: 471 مسألة 83 .