جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه188)

كتاب الشفعة

(صفحه189)

(صفحه190)

(صفحه191)

(صفحه192)

الشفعة

تمهيد

مسألة 1: لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر ـ معاجتماع الشروط الآتية ـ حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن،ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع1.

1ـ لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ؛ أيعن هذه الشركة ولو كان قريباً من حيث النسب ونحوه، فللشريك الآخر فيصورة اجتماع الشروط الآتية ـ إن شاء اللّه‏ تعالى ـ حقّ أن يتملّك تلك الحصّةوينتزعها من المشتري في مقابل ما بذله من الثمن من دون نقيصة، ويسمّى هذالحقّ بالشفعة، وصاحبه يعني الشريك الأوّل بالشفيع.

والظاهر أنّ الحكمة في تشريع هذا الحقّ ـ تأسيساً كما هو غير بعيد،أوإمضاءً على احتمال ـ رعاية دقائق الحقوق والاُمور لدى الشارع، بحيثلايتحقّق ضيق على أحد.

وقد ذكرنا(1) في حكمة تشريع المضاربة أنّ الشارع يلاحظ أنّ بعض الناسمع وجود الثروة الماليّة له لا يقدر على السعي في التجارة بالمعنى الأعمّ؛ إمّ


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة: 10 ـ 11.