جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 203)

مسألة 7: لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق، لم يكنللموقوف عليه ـ ولو كان واحداً ـ ولا لوليّ الوقف شفعة، بل لو بيع الوقف في صورةصحّة بيعه، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال، والأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقفعلى أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين1.

1ـ قال المحقّق في الشرائع: ولو كانت الدار وقفاً، وبعضها طلقاً، فبيع الطلق،لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحداً؛ لأنّه ليس مالكاً للرقبة علىالخصوص. وقال المرتضى رحمه‏الله : تثبت الشفعة(1)،(2).

أقول: في المسألة فرعان:

الأوّل: بيع الطلق في مفروض المسألة، وظاهر المتن كالمحقّق أنّه لاتثبتالشفعة للموقوف عليه ولو كان واحداً، ولا لوليّ الوقف؛ والوجه فيه كما فيكلام الشرائع: أنّه ليس مالكاً للرقبة على الخصوص وإن كان واحداً، أو صارواحداً حال بيع الشريك؛ لأنّ الموقوف عليهم في سائر الطبقات أيضاً مالكونله، خصوصاً بعد ما عرفت(3) من كون الشفعة على خلاف الأصل والقاعدة،ولا يصار إليها إلاّ بدليل ظاهر.

الثاني: بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، كما في الموارد المعدودة المذكورة فيمحلّها(4)، وقد استشكل في المتن في ثبوت حقّ الشفعة بالنسبة إلى ذي الطلق،


  • (1) الانتصار: 457 ـ 458.
  • (2) شرائع الإسلام 3: 254، وكذا في المختصر النافع: 372، والدروس الشرعيّة 3: 358، ورياض المسائل12: 308، وفي المبسوط 3: 145 بلا خلاف.
  • (3) في ص195 ـ 196، 201 و 202.
  • (4) جواهر الكلام 28: 108 ـ 114، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الوقف: 81 ـ 87 .
(صفحه204)

ثمّ قوّى التفصيل بين ما لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانومتعدّدين، بعدم الثبوت فيه، وبين غيره بالثبوت.

والظاهر أنّ الوجه فيه تعدّد الشركاء بنحو الوضوح في الصورة الاُولى،والتعدّد مانع عن الثبوت، بخلاف ما إذا لم يكن الوقف كذلك؛ بأن كان علىجهة عامّة، كالفقراء أو العلماء مثلاً، أو كان على الشخص ولم يكن متعدّداً، فإنّمجرّد الوقفيّة لايقدح في شمول أدلّة الشفعة، ولكنّ الظاهر عدم الثبوت مطلقاً؛للشكّ في الاندراج، وكون الشفعة على خلاف الأصل.

(صفحه 205)

مسألة 8 : يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن، فلا شفعةللعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الرهن، إلاّ أن يرضى المشتري بالصبر، بل يعتبر فيهإحضار الثمن عند الأخذ بها، ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره، فإن كانفي البلد ينتظر ثلاثة أيّام، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادةنقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جدّاً يتضرّرالمشتري بتأجيله، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له1.

1ـ الأصل في ذلك ـ مضافاً إلى الأصل، وما حكي عن مجمع الفائدةوالبرهان للأردبيلي؛ من أنّ دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمنولوبالقرض وبيع شيء آخر، وسقوطها مع العجز، يمكن أن يكون إجماعاً(1) رواية عليّ بن مهزيار.

قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه‏السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب علىأن يحضر المال فلم ينضّ(2)، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها،أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصرفلينتظر به إلى ثلاثة أيّام، فإن أتاه بالمال وإلاّ فليبع، وبطلت شفعته فيالأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدارما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، فإنوافاه وإلاّ فلا شفعة له(3).

بناءً على كون المراد من طلب شفعة الأرض هو طلبها بعد بيع الصاحب


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 9: 19 ـ 20.
  • (2) نضّ الدَّين: تيسّر، الصحاح 1: 866 .
  • (3) تهذيب الأحكام 7: 167 ح739، وعنه وسائل الشيعة 25: 406 كتاب الشفعة ب10 ح1.
(صفحه206)

الأصلي؛ لعدم تحقّق الاستحقاق قبل البيع، مع أنّ الشفعة الحقيقيّة لا تتحقّق إلبالبيع، كما عرفت(1) من تعريفها. وعليه: فالمراد بصاحب الأرض في الروايةهو المشتري. وعليه: فالمراد بالشريك المضاف إليه هو الشفيع، والتعبيربالبطلان إنّما يؤيّد هذا المطلب، ولعلّ هذا ظاهر الرواية.

وكيف كان، فالتفصيل في مثل المتن بين ما إذا كان في البلد فينتظر ثلاثةأيّام، وبين ما إذا كان في بلد آخر فينتظر مضافاً إلى الثلاثة مقدار المسافرةوالانصراف مع نقل المال ـ وإن كان في تعبير المتن مسامحة ـ لابدّ وأن يكونمستنداً إلى رواية، ولا رواية ظاهراً في المسألة غير الرواية المتقدّمة(2)،ولأجلها يمكن أن يقال بالانجبار لو كان فيها قصور من حيث الاعتبار.

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا شفعة للعاجز عن الثمن مطلقاً وإن أتى بالضامنأو الرهن، إلاّ مع رضا المشتري؛ لأنّه طرف الحقّ.

وأمّا ما اُفيد في الذيل من أنّه إذا كان البلد بعيداً يتضرّر المشتري بتأجيلهفلا شفعة فيه، فلعلّ الوجه فيه أنّ المنساق من الرواية صورة عدم التضرّر؛لأجل ما ذكر، ويؤيّده الاعتبار كما لا يخفى.

نعم، في محكيّ مجمع البرهان بعد أن ذكر أنّ وجه ذلك نفيه عقلاً ونقلاً،قال: ولكنّه غير ظاهر؛ لأنّا نجد وقوعه في الشرع كثيراً، فليس له ضابطواضح، خصوصاً مع وجود النصّ(3).


  • (1) في ص193.
  • (2) في ص202 ـ 303.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان 9: 21.
(صفحه 207)

قلت: قد مرّ(1) غير مرّة أنّ حديث نفي الضرر لا ارتباط له بالأحكام،والرواية منصرفة عن صورة الضرر، كما عرفت.


  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 13: 544 ـ 603، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج1: 105 ـ 107، 254، 274، 291 و 493 ـ 494، وكتاب الإجارة: 229 ـ 230، 340 ـ 342 و 500 ـ 501،وكتاب القضاء والشهادات: 17، 90، 151، 354 و 499، وثلاث رسائل: 111 ـ 112.