(صفحه232)
مسألة 25: لو كانت دار مثلاً بين حاضر وغائب، وكانت حصّة الغائب بيدشخص باعها بدعوى الوكالة عنه، لا إشكال في جواز الشراء منه، وتصرّف المشتريفيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوزللشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري، أم لا؟ الأشبه الثاني1.
1ـ لو كانت دار مثلاً مشتركة بين حاضر وغائب، وكانت حصّة الغائببيد شخص يدّعي الوكالة عنه في البيع فباعها، فتارةً: يلاحظ الحكمبالإضافة إلى المشتري عن مدّعي وكالة الغائب، واُخرى: يلاحظ الحكمبالإضافة إلى الشريك الحاضر.
أمّا الأوّل: فقد ذكر في المتن أنّه يجوز له الشراء أوّلاً، ويجوز التصرّفللمشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ثانياً ما لم يعلم كذب الوكيل في ادّعائه؛فإنّه حينئذٍ لا يجوز له الشراء ولا التصرّفات؛ والوجه فيه: أنّه حينئذٍمدّع بلا معارض. نعم، في صورة العلم بالكذب لا يترتّب على دعواه أثر،كما لا يخفى.
وأمّا الثاني: فقد تردّد فيه في المتن في ثبوت حقّ الشفعة للشريكوالانتزاع من المشتري، والعدم، ثمّ جعل الثاني أشبه؛ والوجه فيه: أنّكعرفت(1) أنّ الشفعة من أصلها يكون على خلاف الأصل والقاعدة، وظاهرأدلّة ثبوتها إنّما هو الثبوت فيما إذا تحقّق البيع من الشريك البائع، أو وكيلهالمسلّم.
وأمّا صورة بيع مدّعي الوكالة عن الشريك مع عدم العلم بصدقه، فأدلّة
- (1) في ص195 ـ 196، 201 ـ 202، 215 و 229.
(صفحه233)
الشفعة منصرفة عنها، والظاهر أنّ المراد بالعلم ليس خصوص القطع الّذي هيحجّة عقليّة، بل أعمّ منه ومن الاطمئنان الّذي هي حجّة عقلائيّة وعرفيّة،كما نبّهنا عليه(1) مراراً.
ثمّ لا يخفى أنّ مسائل الشفعة وفروعها كثيرة، وحيث إنّه اقتصر الماتن قدسسره على ما ذكر، فلذا اقتصرنا في الشرح على المقدار الّذي أفاده، والتفصيل يطلبمن الكتب الفقهيّة المفصّلة، كالجواهر وشبهها(2).
- (2) تحرير الأحكام الشرعيّة 4: 557 ـ 599، تذكرة الفقهاء 12: 193 ـ 370، الدروس الشرعيّة 3: 355 ـ 380،جامع المقاصد 6: 342 ـ 493، مسالك الأفهام 12: 259 ـ 386، مجمع الفائدة والبرهان 9: 5 ـ 47، مفتاحالكرامة 18: 394 ـ 800 ، رياض المسائل 12: 297 ـ 341، جواهر الكلام 37: 237 ـ 474.
(صفحه234)
كتاب الصلح
(صفحه235)
(صفحه236)
الصلح
تمهيد
وهو التراضي والتسالم على أمر؛ من تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أوحقّوغير ذلك، ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلمااستثني، كما يأتي بعضها، وفي كلّ مقام إلاّ إذا كان محرِّماً لحلال، أو محلّللحرام1.
1ـ الصلح كما يظهر من عنوانه عبارة عن التراضي والتسالم على أمر؛ منتمليك عين؛ وهو يفيد في هذه الحالة فائدة البيع، أو تمليك منفعة؛ وهو يفيدحينئذٍ فائدة الإجارة، أو إسقاط دين أو حقّ ونحو ذلك، ويدلّ علىمشروعيّته ـ مضافاً إلى الإجماع بين المسلمين(1) ـ الآيات الكثيرة الّتي أهمّهقوله ـ تعالى ـ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنم بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَعَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»(2).
- (1) المبسوط 2: 288، غنية النزوع: 254، السرائر 2: 64، تذكرة الفقهاء 16: 5، تحرير الأحكام 3: 7،الرقم 4015، المهذّب البارع 2: 535، مجمع الفائدة والبرهان 9: 329، مفاتيح الشرائع 3: 120،مفتاح 989، مفتاح الكرامة 17: 7، رياض المسائل 9: 35، جواهر الكلام 26: 210، المغنى لابن قدامة5: 5، المجموع 14: 170، الحاوي الكبير 8 : 34 ـ 35.