ولا يشترط بكونه مسبوقاً بالنزاع من الاُمور المذكورة، سيّما الأخيرتين؛فإنّه لا يعتبر ثبوت الدين شرعاً، أو الحقّ كذلك، بل يصحّ الصلح عليهممطلقاً، ويجوز إيقاعه على كلّ أمر إلاّ ما استثني، كما في النكاح، ويأتيبعض الاُمور الاُخر، كما أنّه يصحّ في كلّ مقام إلاّ إذا كان محرِّماً لحلال، أو محلِّللحرام، وسيأتي توضيحها إن شاء اللّه تعالى.
مسألة 1: الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلم يلحقه أحكام سائرالعقود، ولم تجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامهوشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان،ولا الشفعة، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين، وما أفادفائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها، وهكذا1.
1ـ هل الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه، فلا يلحقه أحكامسائر العقود، ولا يعتبر فيه شروطها وإن أفاد فائدته، أو أنّه تابع لتلك العقودوليس عقداً مستقلاًّ برأسه؟ الظاهر من الشريعة، ومن جعله بعنوانه موضوعللحكم بالجواز بين المسلمين ـ مع أنّ تلك العناوين مضافاً إلى كونها عناويناُخرى موضوعات للأحكام الخاصّة، كما نراه في الرواية الواردة في الصلح ومن العنوان الّذي ذكره الفقهاء، وجعلوه من الكتب الفقهيّة المستقلّة،هو الأوّل.
ويبدو في النظر أنّ تشريع الصلح تأسيساً أو إمضاءً مع التوجّه إلى سعةدائرته التسهيل على المتشرّعة بتشريع أمر لا يعتبر فيه شروط العقود الاُخر،ولا تلحقه أحكامه، فلا تجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخيار المجلسالّذي موضوعه البيّعان، وخيار الحيوان الثابت لمشتري الحيوان إلىثلاثة أيّام،ولا الشفعة، كما عرفت سابقاً(1).
ولا يشترط فيه قبض العين إذا تعلّق بالنقدين، وما يفيد فائدة الهبةلا يشترط فيها قبض العين كما يعتبر فيها، وهكذا الاُمور الاُخر، ولأجل