جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 136)

يكون الغرض من ذلك كونه قيداً للقيمة ; يعني يوم المخالفة للبغل ، وذلك كما إذا قيل : «ضرب زيد يوم الجمعة» فإنّ إضافة زيد إلى اليوم لا معنى له إلاّ أن يكون الغرض منه تقييد الضرب به(1) .

ويرد عليه : وضوح الفرق بين المقيس والمقيس عليه ; فإنّ تقييد زيد بيوم الجمعة وإن كان لا معنى له ، إلاّ أنّ تقييد البغل بيوم المخالفة لا مانع منه ; لاختلاف حالاته من جهة السمن والهزال والصحة والمرض وغيرهما ، ومن جهة تفاوت القيمة السوقية والاختلاف من هذه الناحية ، مع أنّ هذا التوجيه يرجع إلى الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الذي يجيء ، وعليه : فلا يبقى فرق بين الوجهين .

الثاني : كون الظرف قيداً للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل(2) ، فيكون المعنى قيمة مختصّة بالبغل يوم المخالفة ، بحيث كان يوم المخالفة متعلقاً بمختّصة ، ولا مانع منه بعد كونه شبه فعل ، ويجوز أن يكون عاملا في الظرف ، وحينئذ يكون الظرف مفتوحاً ، كما أنّه في الصورة الاُولى يكون مجروراً ، ومن المعلوم أنّ القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي قيمة يوم الغصب والأخذ .

واُورد عليه : بأنّ اختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي وملحوظ آليّ ، فلا يمكن أن يرد عليه القيد ; لأنّ المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد ; للزوم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي واحد ولحاظ فارد .

ولكنّا قد حقّقنا في البحث عن الحروف في علم الاُصول أنّه لا مانع من ذلك وأنّ أكثر التقييدات الواقعة في الاستعمالات والمحاورات إنّما يرجع إلى تقييد المعاني الحرفية ، فقولك : «ضرب زيد يوم الجمعة عند الأمير» يكون القيدان فيه راجعين إلى وقوع الضرب على زيد ، وهو من المعاني الحرفية غير المستقلّة ، بخلاف نفس

  • (1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 247 .

(الصفحة 137)

الضرب الذي هو معنى مستقل ، وكذا زيد الذي يكون كذلك ، ولا مجال لدعوى تعلّق القيدين بنفس الضرب من دون ملاحظة خصوصية وقوعه على زيد ، وفي الحقيقة متعلق القيدين هو الاختصاص الحاصل من اضافة الضرب إلى زيد ، ولذا أوردنا على المحشّي برجوع توجيهه للوجه الأوّل إلى الوجه الثاني .

وبالجملة : لا مانع من تقييد ما هو الملحوظ باللحاظ الآلي وإن كان مستلزماً لللحاظ الاستقلالي ، والشاهد هو الاستعمالات المتداولة والمحاورات العرفيّة .

ويمكن أن يقال برجوع القيد إلى البغل بحيث يكون المقام من تتابع الإضافات ، وذلك بملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالات البغل من جهة السمن والهزال والصحة والمرض ومثلهما ، ومن جهة القيمة السّوقية ، ولكنّه حيث لا يكون الاختلاف من الجهة الاُولى متحقّقاً في مورد الرواية ; لأنّ البغل لا يختلف في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية من جهة السّمن والهزال غالباً ، والمفروض عدم عروض عيب عليه ; لأنّ فرض العيب واقع في الأسئلة الواقعة بعد هذا الجواب .

فالظاهر حينئذ أنّ الاختلاف الذي هو محطّ نظر الرواية هو الاختلاف من جهة القيمة السوقيّة ، وعليه : يكون الظرف قيداً للبغل بنحو الإضافة ، كما أنّه يمكن أن يقال بكون الظرف متعلّقاً بنعم ، كما استظهره السيد (قدس سره) في الحاشية ، نظراً إلى أنّه إذا كان في الكلام فعل أو شبهه فهو أولى بأن يكون متعلّقاً للظرف ، والقيمة بمعنى العوض ليس فعلا ولا شبهه ، بخلاف «نعم» ، فإنّه في قوّة قوله : «يلزمك» أو يكون لفظ «يلزمك» مقدّراً بعده(1) .

وعلى هذا الاحتمال الأخير لا دلالة لهذه الفقرة من الرواية على تعيين قيمة أيّ يوم ; لأنّ غاية مفادها هو اشتغال الذمّة بالقيمة وثبوتها على العهدة في يوم الأخذ ،

  • (1) حاشية المكاسب للسيد اليزدي : 1 / 504 ـ 505 .

(الصفحة 138)

وأمّا أنّ القيمة المضمونة والثابتة على العهدة قيمة أيّ يوم ، فلا دلالة للرواية عليه أصلا . نعم ، ظاهرها حينئذ أنّ الثابت على العهدة في غصب القيمي بمجرّد تحقّق الأخذ هي القيمة ، مع أنّ ظاهر قاعدة ضمان اليد كما عرفت(1) هو ثبوت نفس العين المأخوذة على اليد ، فيقع بينهما التنافي من هذه الجهة ، ولكن لابدّ من توجيه الرواية ; لأنّه لا معنى لثبوت القيمة على العهدة مع وجود العين وعدم تلفها ، بحيث يكون مجرّد غصب القيمي موجباً لثبوت القيمة على عهدة الغاصب ، فلابدّ من توجيهها بما يرجع إلى مفاد القاعدة ، كما لا يخفى .

وبالجملة : إذا كان «يوم خالفته» قيداً للقيمة ومتعلقاً بها ، فبلحاظ كون الجواب إنّما هو عن السؤال عن صورة وقوع التلف ، وفرض أنّ البغل عطب أو نفق ، يكون مرجع قوله : «نعم» إلى لزوم القيمة المقيّدة بالقيد المذكور بعد فرض التلف ، فلا دلالة للجواب حينئذ على ما يلزمه بمجرّد الأخذ والمخالفة أصلا .

وأمّا لو كان القيد راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده ، فالجواب وإن كان عن السؤال المذكور المفروض فيه صورة التّلف ، إلاّ أنّ ظاهره ثبوت القيمة ولزومها عليه بمجرّد الأخذ والمخالفة مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا تحقّق التلف بعده ، وما إذا لم يتحقّق ; لأنّه لا مجال للتفكيك بين الصورتين ، والحكم بأنّه في صورة التلف يكون اللازم عليه يوم الغصب هي القيمة ، فلا ينافي كون اللازم في صورة العدم من حين الأخذ هي غير القيمة ، بل الظاهر أنّ المستفاد من الرّواية حينئذ كون اللازم هي القيمة مطلقاً ، وعليه : فلابدّ من توجيه الرواية بما يرجع إلى مفاد قاعدة اليد ، فتدبّر .

وبذلك يجاب عمّا عن بعض الأعاظم (قدس سره) (2) : من أنّ ضمان القيمة لو كان يوم

  • (1) في ص 129 .
    (2) المكاسب والبيع (تقريرات أبحاث الميرزا النائيني) : 1 / 360 ـ 361 .

(الصفحة 139)

المخالفة ـ أي يوم الغصب ـ بمعنى تعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها في ذلك اليوم ، فلازمه كون المضمون هي قيمة يوم المخالفة أيضاً ; لأنّه لا معنى لأن تكون قيمة اليوم المتأخّر عن يوم المخالفة ـ وهو يوم التلف أو يوم الردّ ـ ثابتة على العهدة في يوم المخالفة .

وعليه : فلو كان الظرف راجعاً إلى «نعم» أو الفعل المقدّر بعده ، تكون هذه الفقرة دالّة أيضاً على كون المعتبر هي قيمة يوم المخالفة . وقد ذكرنا أنّه حيث لا معنى لتعلّق القيمة بالعهدة واشتغال الذمّة بها ، مع فرض وجود العين بحيث كان الحكم المغيّى راجعاً إلى ثبوت القيمة ، والغاية دالّة على أداء العين ، ضرورة أنّه لا معنى لأدائها ـ أي القيمة ـ مع فرض وجود العين وإمكان ردّها ، فلابدّ من التوجيه بما يرجع إلى مفاد القاعدة ; وهو ثبوت العين على العهدة في عالم الاعتبار الذي يتّفق فيه العقلاء والشارع ، غاية الأمر أنّه مع فرض التلف وكون العين قيمية ، لا يمكن أن يتحقّق الأداء إلاّ بأداء القيمة التي هي الجهة المهمّة في باب الماليّات ، والملحوظة في أبواب الضمانات والغرامات .

وقد انقدح بما ذكرنا أنّه لم تثبت دلالة هذه الفقرة من الرواية على خلاف ما استظهرنا من القاعدة من ثبوت القيمة يوم الدفع والأداء .

ثانيهما : قوله (عليه السلام) «أويأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك» . والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام)  : «حين اكترى» هو يوم الغصب ; لأنّه لا وجه لضمان يوم الاكتراء بعنوانه أصلا ، والعدول عن التعبير بيوم الغصب إلى يوم الاكتراء ـ مضافاً إلى اتّحاد اليومين في مورد الرواية ; لأنّ الظاهر أنّ اكتراء الدابّة خصوصاً في تلك الأزمنة إنّما كان يقع في نفس اليوم الذي يريد ركوبها والاستفادة منها ، والمفروض في الرواية تحقّق الغصب في الساعة الاُولى من الحركة والركوب ; لأنّه وقع الاكتراء في الكوفة التي هي ساحل الشطّ ، ووقع الغصب

(الصفحة 140)

والمخالفة قرب قنطرة الكوفة حين ما خبّر بتوجّه غريمه إلى النيل ، وعدم كونه في قصر ابن هبيرة ـ إنّما هو لأجل أنّ تحصيل الشهود حين الاكتراء أسهل من حال الغصب ; لأنّ محلّ الاكتراء غالباً محلّ اجتماع المكارين العارفين بقيمة البغال .

وأمّا حين الغصب الواقع في أثناء الطريق لا طريق نوعاً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمته في ذلك الوقت ، وعليه : تكون هذه الفقرة صريحة في أنّ المدار في ضمان القيمي هو قيمة يوم الغصب والمخالفة .

هذا ، ويمكن منع دلالة هذه الفقرة أيضاً ; نظراً إلى أنّه يمكن أن يكون التعبير بيوم الاكتراء الذي يراد به يوم الغصب على ما مرّ إنّما هو لأجل عدم تفاوت قيمة البغل في الأيّام القليلة المفروضة في مورد الرواية ، التي لا تتجاوز عن خمسة عشر يوماً ; فإنّه كما لا يختلف البغل في هذا المقدار من الزمان من جهة السمن والهزال نوعاً ، كذلك لا يختلف من جهة القيمة السّوقية خصوصاً في تلك الأزمنة ، والتعبير به بدلا عن يوم الدفع والأداء إنّما هو لأجل ما ذكر من أنّه لا طريق غالباً إلى تحصيل الشهود على معرفة قيمة يوم الدفع ، خصوصاً بعد عدم وجود العين ، ولا مجال لتعيين القيمة مع التلف .

ومن الواضح أنّ الخصوصيات التي عليها الدابّة لها دخل في القيمة جدّاً ، وذكرها لا يكفي في مقام التقويم ، بل لابدّ من المشاهدة وإن كان التوصيف يكفي في مقام البيع والمعاملة ، إلاّ أنّ للتقويم مقاماً غير مقام المعاملة ، فتدبّر .

ويؤيّد ما ذكرنا من عدم دلالة الرواية على ضمان القيمة يوم الغصب قوله (عليه السلام) في الذيل : «عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه» بناءً على وجود كلمة اليوم ; لما عرفت(1) من الجواهر من عدم وجودها في النسخة المصحّحة من التهذيب الموجودة عنده ، وعلى أن يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة ; بمعنى أنّه يجب

  • (1) في ص 134 .