جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 509)

السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة(1) .

والظاهر إتّحاد هذه الرواية مع الرّواية السابقة وإن جعلهما في الوسائل متعدّدة ، والاختلاف في بعض الاُمور لا يضرّ بالإتحاد ، كما هو غير خفيّ .

ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام)  : أعترض السّوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكيّ هو أم لا؟ قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله(2)؟! .

ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب ، وبملاحظة المجموع لا يبقى ارتياب في اعتبار السّوق في الجملة .

المقام الثاني : في مفاد الروايات ، فنقول :

لا إشكال في أنّ المستفاد منها هو اعتبار «سوق المسلمين» لا مطلق السّوق ، ويشهد له إضافة السوق إليهم في رواية الفضلاء الثلاثة المتقدّمة الظاهرة في الاختصاص ، خصوصاً مع ملاحظة كون مورد السؤال فيها أيضاً ذلك ; فإنّ الظاهر أنّ المراد من الأسواق فيه هي الأسواق المعهودة الموجودة في المدينة ، ومثلها من البلاد الإسلاميّة ، ومع ذلك لم يكتف الإمام (عليه السلام) في الجواب بهذا الظهور ، بل صرّح بإضافة «السوق» إلى «المسلمين» ، وعلّق الحكم بجواز الأكل عليه .

وأمّا إطلاق السّوق في سائر الروايات أو ترك الاستفصال ، فمضافاً إلى ما عرفت من كونه إشارة إلى الأسواق المعهودة ، يلزم تقييده بسبب رواية الفضلاء ،

  • (1) تهذيب الأحكام : 2 / 371 ح 1545 ، قرب الإسناد : 385 ح 1375 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 6 .
    (2) الكافي : 3 / 404 ح 31 ، تهذيب الأحكام : 2 / 234 ح 921 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 /493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 9 .

(الصفحة 510)

فيصير المستفاد من المجموع اعتبار «سوق المسلمين» . والظاهر أنّ المراد من «سوق المسلمين» هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلماً ، وإن كان منعقداً في بلد الكفر ـ لا السوق المنعقد في البلد الذي يكون تحت سلطة الإسلام وحكومة المسلمين ـ ولو كان جميع أهله أو أكثره مشركاً ، فالمراد به هو مركز التجمّع للكسب والتجارة ، وكان أكثر أهله مسلماً .

المقام الثالث : الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من «سوق المسلمين» ـ وأنّه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر أهله مسلماً ـ أنّ المستفاد من أدلّة اعتبار السّوق أنّ السّوق بنفسه لا يكون أمارة على التذكية وكاشفة عن الطهارة والحلّية ، بل هو كاشف عن الأمارة الأصليّة وهي يد المسلم ، فالسوق أمارة على الأمارة ; نظراً إلى أنّ الغالب في أسواق المسلمين إنّما هم المسلمون ، وقد جعل الشارع هذه الغلبة معتبرة وحكم بإلحاق من شك في إسلامه في أسواقهم بالمسلمين ، فالسوق إنّما هو كاشف عن كون البائع مسلماً .

وبهذا يظهر ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرّد الأخذ من سوق المسلمين ، ولو أخذ من يد الكافر ، في قبال الأخذ من يد الكافر .(1)

وبعبارة اُخرى : الظاهر أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر ، فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه ، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعية على الحيوان ، وإلاّ فلو علم بكفر البائع والذابح ، أو بكفر الأوّل فقط ، مع الشك في كفر الثاني ، فلا يؤثّر في حلّية اللحم المشترى منه كون أكثر أهل السوق مسلماً ، وعليه : فيرجع اعتبار السّوق إلى اعتبار يد المسلم ، غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا اُحرز إسلامه بالقطع ، أو بني عليه للغلبة ونحوها .

  • (1) راجع مستند الشيعة: 1/351 ـ 353، جواهر: 6/347، تعليقة السيد الگلپايگاني على العروة: 1/130.

(الصفحة 511)

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر الخلل فيما أفاده في «المستمسك» من أنّ الظاهر منه خصوص ما لو كان البائع مسلماً ـ أي كان إسلامه محرزاً ـ وأنّ الداعي لذكر السوق كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه ، لا لخصوصية فيه في قبال الدار والصحراء ونحوهما ، فالمراد من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذي هو أحد التصرّفات الدالّة على التذكية ، ولا خصوصية له ، فهو راجع إلى الاستعمال المناسب للتذكية(1) .

وجه الخلل : أنّ مقتضى ما أفاده خروج عنوان السوق عن المدخلية رأساً ، وهو خلاف ظاهر أدلّة اعتباره جدّاً .

وما أبعد ما بينه ، وبين كلام البعض المتقدّم ، وأقلّ بعداً منه ما أفاده المحقّق البجنوردي من كون السوق أمارة برأسه ، وأنّه أقوى من يد المسلم ، قال في وجهه ما ملخّصه : أنّه بعد العلم بأنّ المسلمين يجتنبون عن لحم غير المذكّى ، فتعاطي اللحم بالبيع والشراء في أسواق المسلمين يوجب الظنّ القويّ بأنّه مذكّى ، وهذا الظنّ أقوى بكثير من الظنّ الحاصل عن كونه في يد مسلم خارج السوق ; لأنّ احتمال الخلاف فيه أكثر ممّا يباع في سوق المسلمين علناً .

هذا بناءً على كون المستند هي السيرة . وأمّا بناءً على كون المدرك هو الأخبار ، فلعلّ الأمر أوضح ; لأنّ قوله (عليه السلام)  : «أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة» ، ظاهر في أنّ مراده (عليه السلام) من نفي لزوم السؤال ، نفي السؤال عن كونه مذكّى أو غير مذكّى ، لا نفي السؤال عن أنّ البائع مسلم أو لا .

ومرجع هذا إلى أنّ كونه في السوق كاف في إثبات أنّه مذكّى ، فلا يحتاج إلى السؤال والفحص . وكون المراد منه أنّ السّوق كاف في إثبات أنّ اليد يد المسلم ،

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 328 .

(الصفحة 512)

وأنّها تثبت أنّ اللحم مذكّى ، يكون من قبيل الأكل من القفا .

وأمّا قوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه(1) لا يدلّ على عدم اعتبار السّوق بالإضافة إلى كشفه عن التذكية ، نظراً إلى أنّه لو كان السّوق كاشفاً ، فلا معنى للسؤال إذا رأوا أنّ المشركين يبيعونه ، وأيضاً لم يكن معنى لتعليق عدم السؤال على صلاتهم فيه .

وذلك ـ أي وجه عدم الدّلالة ـ أنّ كلامه (عليه السلام) ظاهر في أنّ السّوق أمارة على التذكية فيما كان السوق مخصوصاً بالمسلمين . وأمّا لو كان السوق مشتركاً أو كان مخصوصاً بالمشركين ، فعند ذلك يجب عليكم المسألة والفحص ، ولا أثر لكون البائع وحده في ذلك السوق مسلماً في عدم وجوب السؤال . وعليه : فيمكن أن تعدّ هذه الرواية شاهدة على أنّ دلالة السوق إذا كان مخصوصاً بالمسلمين أهمّ من دلالة يد المسلم ، خصوصاً إذا كان ذلك المسلم في السوق المخصوص بالكفّار ، بل وفي السوق المشترك أيضاً .

وأمّا قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» ، فمن جهة أنّ صلاتهم فيه بمنزلة شهادتهم عملا بأنّه مذكّى ، فهو أيضاً طريق إلى أنّه صار مذكّى ، إلى آخر ما ذكره من المؤيّدات ; لكون سوق المسلم بنفسه طريقاً إلى أنّه مذكّى(2) .

أقول : الظاهر عدم كون سوق المسلمين أمارة على التذكية مستقلاًّ في قبال يد

  • (1) تهذيب الأحكام : 2 / 371 ح 1544 ، الفقيه : 1 / 167 ح 788 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .
    (2) القواعد الفقهيّة : 4 / 160 ـ 165 .

(الصفحة 513)

المسلم ، بحيث لو كان البائع في سوق المسلمين محرز الإسلام كان هناك أمارتان على التذكية : السوق ، ويد المسلم . وما أفاده من الوجه في ذلك غير تامّ ; لأنّ سيرة المتديّنين على معاملة ما تقع عليه المعاملة في سوق المسلمين معاملة المذكّى ، لا دليل على أنّ وجهها كون السوق والتعاطي بالبيع والشراء فيه أمارة على التذكية مستقلاًّ ، بل يحتمل قويّاً أن يكون الوجه فيها ما ذكرنا ، خصوصاً مع أنّ السّوق بنفسه لا يكون كاشفاً وأمارة عليها ; فإنّ المهمّ في ذلك هو البائع ، وإلاّ فمع قطع النظر عنه لا يكون مجرّد سوق المسلمين كاشفاً عنها بوجه ، كما لا يخفى .

وأمّا قوله (عليه السلام)  : «أنا أشتري الخفّ من السوق . . .» فهو وإن كان المراد من المسألة غير اللازمة فيه هي التفحّص والتفتيش عن كونه مذكّى أو غير مذكّى ، إلاّ أنّ دلالته على هذا التقدير على اعتبار السّوق بنفسه ممنوعة ; فإنّه حيث لا دليل على اعتبار إسلام البائع ولا كاشف عنه ، جعل الشارع الغلبة معتبرة وكاشفة عن إسلام البائع الذي هو الطريق إلى التذكية والأمارة عليها ، ولم يعلم وجه كونه أكلا من القفا .

وأمّا خبر إسماعيل ، فمع أنّه مضطرب المتن ـ لأنّه بعد كون مفروض السؤال هو ما إذا كان البائع مسلماً ، غاية الأمر كونه غير عارف لا يلائم الجواب بأنّه «إذا رأيتم المشركين . . .» إلاّ أن يكون المراد منه بيان المفهوم ; وهو اختصاص وجوب السؤال بما إذا كان البائع مشركاً ـ يكون مفاده ملاحظة حال البائع ، وأنّه إذا كان مشركاً تجب المسألة ، وإذا كان مسلماً ـ والكاشف عنه هي صلاته فيه ـ لا تجب المسألة ، وبقرينة الروايات الاُخر يستفاد عدم كون السوق المذكور في السؤال سوق المسلمين ، وإلاّ لا يحتاج إلى الصلاة فيه ; سواء كان سوق المسلمين أمارة بنفسه أو أمارة على الأمارة .

وبالجملة : لم يثبت أنّ الشارع جعل للتذكية طريقين : سوق المسلمين ، ويد