جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 352)

«عمده خطأ»(1) وقصده كلا قصد ، فلا تترتّب الزوجية على العقد الصادر من الصبي ، وكذا الملكية على انشائه للبيع ، وكذا الفراق على انشائه للطلاق ، وهكذا ، فالمراد من الأحكام الوضعية التي هي محلّ البحث في المقام غير هذا النحو من الأحكام .

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة ، وهي كثيرة منتشرة في أبواب الفقه ; لما عرفت من كون المراد عموم الأحكام الوضعية من ناحية ، وخصوصها من جهة اختصاصها بما لم يؤخذ في موضوعها عنوان القصد والإتلاف ، وعليه فمواردها مثل الجنابة الحاصلة له بغيبوبة الحشفة في أحد الفرجين ، والحدث الحاصل له من أسبابه كالبول والغائط والنوم والريح ، والضمان الحاصل في مورد إتلاف مال الغير أو غصبه ، أو الإضرار بطريق المسلمين أو مثلها . والملكية الحاصلة له بسبب الحيازة أو الإحياء ، والدية الثابتة عليه بالإتيان بموجبها المذكور في كتاب الديات ، وغير ذلك من الموارد المجعول فيها حكم وضعيّ مع الشرط المذكور . والمناقشة في بعضها ـ كما ربما يتراءى في بعض الكلمات ـ إنّما هي لأجل المناقشة في ثبوته بالنسبة إلى البالغ أيضاً ، لا لاجل المناقشة في خصوص الصبيّ كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية .

15 ذي الحجّة الحرام 1408 هـ .

  • (1) وسائل الشيعة : 29 / 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 و 3 .

(الصفحة 355)

قاعدة مشروعية عبادات الصبيّ وعدمها

قد وقع الخلاف ـ بعد الإتّفاق على شرطية البلوغ في الأحكام التكليفية الالزامية مثل الوجوب والحرمة ، وبعد الإتّفاق على اشتراط التمييز في شرعية العبادات وصحّتها(1) ـ في شرطية البلوغ أيضاً في صحّة العبادة ومشروعيتها ، ومحلّ الخلاف هو أنّ العبادات هل تكون مشروعة في حقّ الصبي بحيث كان له أن يأتي بها بعنوان الإطاعة والامتثال ، فتتصف العبادة بالصحّة لكونها واجدة لشرطها ، أم لا تكون مشروعة في حقّه؟ فلا مجال للإتيان بها بقصد الامتثال والإطاعة أصلا ، ولو أتى بها مع هذا القصد لا يتحقّق إلاّ التشريع المحرّم في حقّ البالغين؟ وفيها جهات من البحث أيضاً :

الجهة الاُولى : في الأقوال والآراء والاحتمالات الجارية في هذه المسألة ، وهي كثيرة :

الأوّل : أنّ عبادات الصبيّ شرعيّة ; بمعنى كونها مندوبة للصبي وإن كانت

  • (1) خزائن الاُصول لملا آقا بن عابد الدربندي ج 2 ورق 91 ص 181 ، المقام السادس في الإشارة إلى ما يترتّب على الصغر والبلوغ ، العناوين : 2 / 664 .

(الصفحة 356)

واجبة على البالغ ، وأثر الندب استحقاق الأجر والثواب الاُخروي على تقدير إتيانها بقصد الامتثال ونيّة القربة ، كما أنّ المحرّمات في حقّه مكروهة ، ولو تركها بقصد الإطاعة وبداعي كونها مكروهة يستحق على تركها الثواب ، فالحكم المرفوع عن الصبي خصوص الحكم اللزومي من الوجوبي والتحريمي ، وإلاّ فأصل العبادية الملازم للرّجحان باق بحاله ، فالأحكام الخمسة التكليفية الاصطلاحية ثلاثة في حقّ الصبي : الاستحباب ، والكراهة ، والإباحة .

فالأوّل شامل للمستحبّات والواجبات ، والثاني للمحرّمات والمكروهات ، وهذا لا ينافي توجّه الأمر إلى الولي بعنوان التمرين ; لأنّ كون ثواب التمرين للولي لا ينافي كون الفعل ممّا فيه ثواب للطفل الفاعل له ، كما لا يخفى ، وقد حكي هذا القول عن مشهور الأصحاب(1) رضوان الله عليهم أجمعين .

الثاني : أنّ هذه العبادات من الأطفال تمرينيّة صرفة(2) ، ولا يترتّب عليها أجر وثواب من الله تعالى بالإضافة إلى الصبيّ ; لعدم توجّه خطاب إليه ولو بنحو الاستحباب أو الكراهة ولو كان مراهقاً قريب العهد إلى البلوغ ، وكان واجداً للإدراك والشعور كاملا ، غاية ما هناك ترتّب الثواب على عمل الولي وتمرينه وتعويده ; لكونه مأموراً بذلك ولو بالأمر الاستحبابي ، ولا تدخل هذه المسألة في مسألة الأمر بالأمر بالشيء ، حتى يلازم مع الأمر بالشيء ، فيصير عمل الصبي مأموراً به استحباباً ; وذلك لأنّ مورد المسألة ما إذا كانت المصلحة قائمة بنفس ذلك الشيء ; والمولى حيث لا يكون قادراً على مخاطبة جميع عبيده مثلا ; لعدم حضورهم عنده ، يأمر العبد الحاضر بأمر الباقين بإتيان ما تقوم به المصلحة

  • (1) المبسوط : 1 / 278 ، شرائع الإسلام : 1 / 188 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 331 و ج 6 / 101 ، الحدائق الناضرة : 13 / 53 ، العناوين : 2 / 665 ، مفتاح الكرامة : 5 / 245 ط .ج .
    (2) السرائر : 1 / 367 ، مختلف الشيعة : 3 / 256 مسألة 20 ، الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقق الكركي) : 1 / 121 ، مسالك الأفهام : 2 / 15 ، روض الجنان : 2 / 761 ، وغيرها كما في مفتاح الكرامة : 5 / 247 ط .ج .