جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 544)

فالتحقيق في الجواب عن منافاة العبودية لأخذ الاُجرة ما ذكرنا من الوجه الثاني ، الذي ملخّصه يرجع إلى ثبوت الطوليّة ونفي العرضية ، فتدبّر .

وربما يقال في بيان المنافاة أيضاً : إنّ دليل صحّة الإجارة هو عموم {أُوفُوا بِالعُقُودِ}(1) ، ويستحيل شموله للمقام ; لأنّ الوفاء بالشيء عبارة عن إتمامه وانهائه ، فالوفاء بعقد الإجارة هو الإتيان بالعمل المستأجر عليه أداءً لحقّ المستأجر ، ومن الواضح أنّ هذا لا يجتمع مع الإتيان به أداءً لحقّ الله وامتثالا لأمره ، فلا يعقل اجتماعهما في محلّ واحد(2) .

وفيه ـ مضافاً إلى عدم انحصار دليل صحّة الإجارة بالآية المذكورة ، بل يدلّ عليها آية «التجارة عن تراض»(3) أيضاً ـ : أنّ الوفاء بالعقد لا يتوقّف على عنوان خاصّ ، بل يكفي فيه إيجاد متعلّق العقد في الخارج فقط بأيّ نحو اتّفق ، بل لا يلزم أن يكون الأجير مباشراً للإيجاد ; فإنّه يكفي في حصول الوفاء الموجب لاستحقاق الاُجرة حصوله من المتبرّع بقصد التبرّع عن الأجير ، كما ثبت في محلّه من كتاب الإجارة(4) ، فالمراد من الوفاء هو حصول المتعلّق في الخارج مضافاً إلى الأجير ، ولا يتوقّف على عنوان خاصّ أصلا .

المقام الثالث : في منافاة الوجوب التعبّدي النيابي لأخذ الاُجرة وعدمها ، فنقول :

التحقيق : أنّ ما يمكن أن يقع مورداً للبحث في هذا المقام ـ بعد الفراغ عن المقامين المتقدّمين ـ هي صحّة النيابة عن الغير في الأعمال العباديّة ولو لم تكن اُجرة في البين ; لأنّه مع فرض الصحّة والمشروعية لا يبقى مجال للنزاع في جواز أخذ

  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .
    (2) مصباح الفقاهة : 1 / 465 .
    (3) سورة النساء 4 : 29 .
    (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة : 503 .

(الصفحة 545)

الاُجرة ـ بعد ما ثبت في المقام الأوّل أنّ الوجوب بما هو وجوب لا ينافي جواز أخذها ، وفي المقام الثاني أنّ العباديّة بما هي كذلك لا ينافيها ـ ضرورة أنّ النيابة إن كانت توصليّة ، وفرض وجوبها لجهة ، فلا مانع من الاستئجار عليها ، وإن كانت غير توصلية بل تعبدية ، فهي أيضاً كذلك ، فمدار البحث في هذا المقام هو أصل صحّة النيّابة وعدمها ، ولا وجه للنزاع في أنّ الاُجرة فيها في مقابل أيّ شيء ، كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك نقول : النيابة في العبادات الواجبة والمستحبّة ممّا دلّ عليه ضرورة الفقه نصّاً وفتوى . وقد عقد في الوسائل باباً لاستحباب التطوّع بجميع العبادات عن الميّت(1) . وقد ورد الأمر الاستحبابي بالنيابة عن الحيّ في بعض الموارد(2) .

وربما يؤيّد ذلك ما ورد في شأن بعض الواجبات الإلهيّة من أنّه دين الله(3) ، أو من التعبير الظاهر في هذه الجهة ، كقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى اْلنَّاسِ حِجُّ البَيْتِ}(4)وغيره ، بضميمة أنّ الاعتبار في باب دين الخلق أنّه كما أنّ المديون له السلطنة على إفراغ ذمّته من الدين ، وجعل الكلّي المتعلّق بعهدته مشخّصاً في فرد يدفعه إليه بعنوان أداء الدين ، كذلك هذه السلطنة ثابتة لغير المديون ; فإنّ له أن يفرّغ ذمّته بأداء دينه تبرّعاً ، وجعلت له هذه السّلطنة أيضاً ، فيمكن له أن يجعل الكلّي المتعلّق

  • (1) وسائل الشيعة : 8 / 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ب 12 .
    (2) وسائل الشيعة : 11 / 196 كتاب الحج ، أبواب النيابة ب 25 وغيره .
    (3) مسند أحمد بن حنبل : 1 / 489 ح 2005 ، صحيح البخاري : 2 / 298 ، كتاب الصوم ب 42 ح 1953 ، صحيح مسلم : 2 / 661 ، كتاب الصيام ب 27 ح 154 و 155 ، سنن أبي داود : 514 ، كتاب الأيمان والنذور ب 26 ح 3310 ، سنن الدارقطني : 2 / 176 ، كتاب الصيام ح 2314 و 2315 ، سنن الكبرى للبيهقي : 6 / 301 ح 8316 و 8317 ، مشكاة المصابيح : 1 / 456 ، كتاب المناسك ، الفصل الأوّل ح 2512 ، بحار الأنوار : 88 / 308 و 315 ـ 316 .
    (4) سورة آل عمران 3: 97 .

(الصفحة 546)

بعهدة المديون مشخّصاً في فرد يدفعه بذلك العنوان إلى الدائن ، فيقال في العرف : إنّه قضى عن فلان دينه ، وهكذا في باب دين الخالق ; حيث إنّه لا فرق بينه وبين دين الخلق من هذه الجهة .

وبالجملة : لا إشكال في مشروعيّة النيابة في العبادة في الجملة في الشريعة ، وهذا يكفي لنا في هذا المقام وإن لم نقدر على تصويرها بحيث تنطبق على القواعد ، إلاّ أن يقال بالاستحالة ; فإنّها توجب صرف الأدلّة الظاهرة في المشروعية عن ظاهرها ، ولأجله لابدّ من البحث في هذه الجهة ، فنقول :

ربما يقال بالاستحالة ; نظراً إلى أنّ التقرّب اللازم في العمل العبادي غير قابل للنيابة ، فتقرّب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه ، فالقرب المعنوي كالقرب الحسّي ، فإنّ تقرّب شخص من شخص مكاناً يوجب قربه منه ، لا قرب غيره ، وإن قصده ألف مرّة .

كما أنّه ربما يقال بها ; نظراً إلى أنّ النائب لا أمر له بذات العمل ، فلا يمكنه التقرّب ، وأوامر النيابة توصّلية ، وعلى فرض تقرّب النائب بأمر النّيابة فهو تقرّب له بالإضافة إلى أمر نفسه ، لا بأمر المنوب عنه المتعلّق بالمنوب فيه .

واُجيب عن الوجه الثاني بوجوه :

منها : ما حكي عن بعض الأعلام في كتاب القضاء من أنّ النيابة من الاُمور الاعتبارية العقلائية التي لها آثار عند العقلاء ، فإذا كانت ممضاة شرعاً كان مقتضاها ترتّب تلك الآثار عليها ، وإلاّ فلا معنى لإمضائها ، فكما أنّ الضمان أمر اعتباري عقلائي ، وفائدته صيرورة الضامن بمنزلة المضمون عنه ، وصيرورة ما في ذمّة المضمون عنه ديناً على الضامن ، كذلك إذا كان المنوب فيه من العبادات ، فإنّ معنى ترتّب فائدة النيابة الاعتبارية عليها شرعاً توجّه تكليف المنوب عنه إلى النائب ; إذ لا معنى للمنزلة إلاّ ثبوت ما كان على المنوب عنه في حق النائب من

(الصفحة 547)

الأحكام التكليفية وآثارها(1) .

واُورد عليه بأنّه إن اُريد توجّه تكليف المنوب عنه إلى النائب حقيقة فهو محال ; لأنّ الإضافات والاعتباريات تشخّصها بتشخّص أطرافها ، فيستحيل خروجها من حدّ إلى حدّ مع بقائها على شخصيتها .

وإن اُريد انتساب تكليف المنوب عنه بعد التنزيل إلى النائب بالعرض ; نظراً إلى أنّ ذات النائب نزّلت منزلة ذات المنوب عنه ، فهو هو بالعناية ، فكذا فعله فعله بالعناية ، وأمره أمره كذلك ، ففيه : أنّ التكليف العرضي لا يجدي في الانبعاث الحقيقي ، وهو مضايف للبعث الحقيقي ، وقصد الامتثال متفرّع عليه .

وإن اُريد أنّ مقتضى تنزيل الذات منزلة ذات اُخرى شرعاً جعل تكليف مماثل جدّاً لتكليف المنوب عنه ، نظير تنزيل المؤدّى منزلة الواقع في باب الخبر ، فالتكليف المماثل وإن كان حقيقيّاً في حدّ نفسه ، إلاّ أنّه بعناية أنّه الواقع فهو تكليف حقيقي من حيث ذاته ، وواقعي من حيث العنوان عناية ، فكذا هنا ، فتكليف النائب حقيقي من حيث نفسه ، وتكليف المنوب عنه عيناً بالعناية ، فهو معنى صحيح ، ولكنّه يحتاج إلى الدليل ، وليس مجرّد الإمضاء دالاًّ على هذا المعنى ، إلاّ على تقدير عدم إمكان قصد الامتثال إلاّ بتوجيه تكليف حقيقي إلى النائب ، مع أنّه ممكن(2) .

ومنها : أنّ مباشرة الفاعل قد تكون دخيلة في الغرض المترتّب من الفعل للمولى ، فلا يسقط الأمر بفعل الغير ولو كان توصّلياً ، وقد لا يكون لها دخل في الغرض ، فيمكن أن يكون مثل هذا الأمر محرّكاً للغير نحو هذا الفعل مراعاة لصديقه واستخلاصاً له عن العقاب وعن بعده عن ساحة المولى ، فيصحّ تقرّب

  • (1) كتاب القضاء للآشتياني : 29 ، والحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 229 .
    (2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 229 ـ 230 .

(الصفحة 548)

النائب بأمر المنوب عنه(1) .

واُورد عليه بأنّ الغرض إن كان مترتّباً على فعل كلّ منهما بما هما هما ، فمثله يجب كفاية لا عيناً ، وإن كان مترتّباً على فعل المنوب عنه فقط ـ غاية الأمر أنّه أعمّ من المباشري والتسبيبي ، بل أعمّ ممّا بالذات وما بالعرض ـ فمثله يوجب توجّه تكليف حقيقي إلى المنوب عنه ، فيحرّكه نحو الفعل الأعم ، ويستحيل أن يكون المحرّك له محرّكاً لغيره ولو كان الغرض أعمّ ، غاية الأمر سقوط التكليف بسقوط غرضه الحاصل بفعل الغير إذا كان توصّلياً ، وحيث إنّ المفروض هي التعبّدية ، فلا يسقط الغرض إلاّ مع قصد الامتثال ، وهو متوقّف على محرّكية الأمر(2) .

ومنها : أنّ فعل النائب تارة باستنابة من المنوب عنه ، واُخرى بمجرّد نيابة الغير من دون استنابة ، فإن كان بالنحو الأوّل فالمنوب عنه كما يتقرّب بأمره بفعله المباشري ، كذلك يتقرّب بأمره بفعله التسبيبي ، فلا حاجة إلى تقرّب النائب حتى يطالب بالأمر المقرّب له ، فالتوسعة حينئذ في الآلة العاملة لا في الأمر المتعلّق بالعمل ، وإن كان بالنحو الثاني فرضى المنوب عنه بالفعل المنوب فيه كاف في تقرّبه ، ولا حاجة إلى تقرّب النائب ، ومبنى الشقّين معاً على عدم لزوم قصد التقرّب من النائب أصلا ، بل يأتي بذات العمل القابل للانتساب إلى المنوب عنه والتقرّب به شأنه(3) .

واُورد عليه بأنّ الشقّ الأوّل مبنيّ على إمكان تعلّق التكليف بالأعمّ ممّا هو تحت اختياره وما هو تحت اختيار الغير كما في المقام ; حيث إنّه يتوسّط بين الفعل

  • (1) حكاه المحقق الإصفهاني عن بعض أجلّة عصره حاكياً عن سيّده الاُستاذ ، في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 230 ، وانظر كتاب الصلاة للشيخ الحائري : 579 .
    (2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 230 ـ 231 .
    (3) حكاه المحقّق الإصفهاني عن اُستاذه على ما أفاده في بحثه لكتاب القضاء وفي غيره .