جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 39)

تشمل كلتا الأمانتين .

الأمر الخامس : أنّه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد :

الأوّل : المقبوض بالسّوم ، حيث حكموا فيه بالضمان(1) ، مع أنّ وقوع المال تحت يد القابض إنّما هو بإذن المالك أو من بحكمه ، كما هو المفروض في المقبوض بالسّوم .

وربما يجاب تارة بأنّ هذه المسألة خلافية ، وقد ذهب جمع إلى عدم الضمان معلّلا بأنّه أمانة مالكية(2) ، واُخرى بأنّه يمكن أن يقال بأنّه ليس القبض فيه بعنوان الأمانة ، بل بعنوان أن يكون عند اختيار القابض للاشتراء مضموناً عليه بالمسمّى(3) ، وبعبارة اُخرى : يكون قبضه وأخذه بعنوان المقدّميّة للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى ، فهو خارج عن الأمانة المالكيّة والشرعية بالتخصّص لا بالتخصيص ، فلا تنخرم به القاعدة ; لأنّه خارج عن موضوع الأمانة .

أقول : لا خفاء في بطلان الجواب الثاني ; لأنّ الأخذ بعنوان المقدمية للشراء الذي يكون فيه الضمان بالمسمّى ، لا يوجب الخروج عن الأمانة المالكية بعد وضوح كون المال واقعاً تحت يده بإذن المالك ، وكان الغرض منه أنّه على تقدير تعلّق غرض القابض به ، وموافقة شرائه لمصلحته ، أن يتحقّق منه الشراء ، فالمقدميّة لا تقتضي إسراء حكم ذي المقدّمة إليها ، خصوصاً بعد عدم ترتّبه عليها أحياناً ; لعدم موافقته لغرض القابض، وعدم تحقّق الاشتراء عقيبه .

فالحقّ أن يقال : إنّ مبنى الحكم في المقبوض بالسّوم إن كان هو القاعدة ، فهي

  • (1) المبسوط : 2 / 363 ، شرائع الإسلام : 3 / 238 ، إرشاد الأذهان : 1 / 362 ، إيضاح الفوائد : 2 / 166 ، جامع المقاصد : 4 / 177 و ج 6 / 315 ، رياض المسائل : 8 / 147 ، جواهر الكلام : 37 / 72 ـ 73 .
    (2) السرائر : 2 / 86 ، مختلف الشيعة : 5 / 342 ، مسالك الأفهام : 12 / 174 ـ 175 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 192 ، كفاية الأحكام : 256 .
    (3) تحرير المجلّة : 2 / 21 ـ 22 ، الفصل السادس .

(الصفحة 40)

تقتضي عدم الضمان ; لأنّه أمانة مالكية يجري فيها ما يجري في سائر الموارد ، وإن كان هو الدليل الخاصّ ، فلا مانع منه على فرض تماميّته ; لصلاحية أدلّة عدم ضمان الأمين ; لورود التخصيص عليها ، وعدم إبائها عنه .

الثاني : المقبوض بالعقد الفاسد ، حيث حكموا فيه بالضمان(1) ، وأجروه مجرى الغصب في جميع الأحكام ، إلاّ في الإثم في خصوص صورة الجهل بالفساد ، مع أنّ القابض مأذون من قبل المالك ، من دون فرق بين قبض الثمن بالإضافة إلى البائع ، أو المثمن بالنسبة إلى المشتري .

والجواب عنه: أوّلا : أنّ مورد القاعدة في الأمانة المالكية ما إذا كان وقوع المال تحت يد الغير بإذن المالك مع حفظ كونه مالكاً ، وأنّ غير المأذون مأذون عن المالك ومن قبله في أن يكون ماله تحت يده ، فالمفروض كون الآذن مالكاً والمأذون غير مالك ، وأمّا القبض في المقبوض بالعقد الفاسد ، فإنّما يتحقّق بتخيّل كون القابض صار مالكاً بالعقد الواقع بينهما ، ففي الحقيقة يكون تسليم المال من المثمن والثمن ، إنّما هو باعتبار كونه مالكاً يستحقّ ملكه وماله ; ضرورة أنّ تسليم المبيع إلى المشتري من البائع ، إنّما هو باعتقاد صيرورته مالكاً للمبيع بالبيع الواقع بينهما ، فليس من قبيل إذن المالك للغير ووقوع المال تحت يده مقروناً به ، فلا تتحقّق الأمانة المالكية .

وهذا في صورة الجهل بالفساد واضح ، ضرورة أنّه مع الجهل واعتقاد صحّة المعاملة لا يكون القبض والإقباض إلاّ بتخيّل تحقّق الانتقال وحصول الملكية للقابض ، وأنّ المال ماله ، فبينه وبين الأمانة المالكية المفروضة في القاعدة بون بعيد .

  • (1) السرائر : 2 / 326 و 488 ، شرائع الإسلام : 2 / 13 و ج 3 / 238 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 290 ، جامع المقاصد : 6 / 215 ، مسالك الأفهام : 3 / 154 و ج 12 / 174 ، رياض المسائل : 8 / 147 ، كفاية الأحكام : 256 و 260، الحدائق الناضرة : 18 / 466 ، جواهر الكلام : 22 / 256 و ج 37 / 71 ، .

(الصفحة 41)

وأمّا في صورة العلم بالفساد وتحقّق الإقباض معه فربما يقال بأنّ الإقباض من الغير إذن في قبض مال المالك مع حفظ مالكيّته ، فيكون ماله عند القابض أمانة مالكية ، ولكن يمكن أن يقال بأنّه في هذه الصورة أيضاً لا تتحقّق الأمانة المالكية ; لأنّ الإقباض ولو مع العلم بالفساد إنّما يبتني على عدم الاعتناء بالفساد الذي حكم به الشارع ، وبعبارة اُخرى : يحكم نفس البائع مثلا بصحّة المعاملة على خلاف الشارع ، ويأذن في القبض مبنيّاً عليه ، وإلاّ لا يتحقّق الجمع بين العلم بالفساد وبين الإقباض معه ، فتدبّر .

وكيف كان ، فلا شبهة في خروج صورة الجهل بالفساد ـ والقبض معه ـ عن الأمانة المالكية المبحوث عنها في القاعدة .

وثانياً : أنّ المفروض في الأمانة المالكية ـ وكذا الشرعية ـ هو أن يكون وقوع المال تحت يد الغير مأذوناً فيه من دون أن يقع في مقابله عوض ، ففي الإجارة التي هي من موارد الأمانة المالكية ، وإن كان قد وقع في مقابل المنفعة عوض ، إلاّ أنّه لم يقع في مقابل العين التي تكون في يد المستأجر بإذن المؤجر شيء ، وأمّا في المقبوض بالعقد الفاسد يكون إذن المعطي مقيّداً بالعوض وواقعاً في مقابله . غاية الأمر أنّه حيث لم يمض الشارع العوض المسمّى ـ لفرض فساد المعاملة ـ يكون عليه العوض الواقعي من المثل أو القيمة في صورة التلف ، فالمقبوض بالعقد الفاسد خارج عن الأمانتين .

الثالث : المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه وبعد تحقّق المعاملة الصحيحة ، فإنّه مضمون على البائع ، وإن كان بقاؤه في يد البائع بإذن المشتري المالك له بمجرّد وقوع العقد .

والجواب : أنّ الدليل على الضمان فيه هي الأخبار الواردة الدالّة على أنّ كلّ

(الصفحة 42)

مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه(1) ، وقد فهم منها المشهور(2) ـ باعتبار عدم كونه من قبيل الضمانات وتلف ملك الغير في يده ، وإلاّ لو كان كذلك لكان مقتضاه الضمان الواقعي ; أي المثل أو القيمة ـ انفساخ العقد آناًما قبل التلف ، ورجوع كلّ واحد من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل ، فالتلف وقع في ملك البائع ، وعليه : فلا يرتبط ذلك بالمقام بوجه .

وفي هذه الأخبار احتمال آخر مذكور في محلّه ، ولابدّ من البحث في مفاد هذه الأخبار الذي هو قاعدة فقهية مستقلّة إن شاء الله تعالى .

الرابع : المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك ، فإنّه حكم فيه بالضمان في البقاء أيضاً ، مع أنّه مأذون فيه من قبل المالك على ما هو المفروض .

والجواب : أنّه إن كان البقاء مأذوناً فيه حقيقة من طرف المالك ; بأن كان الغاصب قد أراد تسليم العين المغصوبة إلى المالك وجعلها في اختياره ، ومع ذلك لم يقبل المالك ، بل جعلها أمانة عنده ، فالحكم بالضمان فيه ممنوع جدّاً ; لأنّه لا مجال له أصلا ، وكون حدوث الوقوع تحت يد الغاصب بلا إذن لا يقتضي دوام الحكم واستمراره إلى البقاء المغاير للحدوث في الإذن وعدمه .

وإن لم يكن البقاء مأذوناً فيه حقيقة ، بل كان مجرّد رضا المالك بالبقاء ، فهذا لا يقتضي تحقّق الأمانة المالكية ولا رفع الضمان بوجه أصلا .

الخامس : أنّهم حكموا بالضمان في اللقطة ومجهول المالك إذا تصدّق به عن

  • (1) الكافي : 5 / 171 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 21 ح 89 و ص 230 ح 1003 ، وعنهما وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب10 ح1 . عوالي اللئالي : 3 / 212 ح 59 ، وعنه مستدرك الوسائل : 13 / 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 9 ح 1 .
    (2) اُنظر غنية النزوع : 229 ، قواعد الأحكام : 2 / 69 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 112 ، النظر الثالث ، اللمعة الدمشقية : 75 ، جامع المقاصد : 4 / 308 ، الروضة البهية : 3 / 525 .

(الصفحة 43)

طرف صاحبه ، ثم وجد المالك ولم يرض بالتصدّق(1) ، مع أنّ أصل يده وكذا التصدّق مأذون من قبل الشارع ، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالضمان؟

والجواب : وقوع الخلط في هذا المورد ; فإنّ مورد القاعدة على ما عرفت(2)هي صورة التلف ، ولا إشكال في أنّه مع تلف المال في يد الملتقط وكذا مال مجهول المالك ، لا يتحقّق به الضمان بوجه ; لأنّه أمانة شرعية .

وأمّا التصدّق الذي هو بمنزلة إتلاف مال الغير ، فهو خارج عن مورد القاعدة ، والوجه في الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع ، هو كون الإذن به مقيّداً بذلك ; بمعنى أنّ الشارع لم يأذن بالتصدّق مطلقاً ، بل به مقيّداً بالضمان مع وجدان المالك وعدم الرضا بالتصدّق .

السادس : المأكول في المخمصة ، فقد حكم فيه بالضمان(3) مع أنّ الأكل كان مأذوناً فيه من قبل الشارع .

والجواب : ما تقدّم في الأمر الخامس من عدم شمول القاعدة لصورة الإتلاف بوجه ، والأكل من مصاديق الإتلاف ، وثبوت الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع إنّما هو لأجل كون الإذن مقيّداً به ، كما في التصدّق في الأمر الخامس .

فانقدح من جميع ماذكرنا عدم انتقاض القاعدة بمورد من هذه المواردأصلا ،وأنّ الموارد المتقدّمة التي تخيّل النقض بها كلّها غير مرتبطة بها ، وقد عرفت(4) أيضاً أنّه لامانع من تخصيص القاعدة لوكان هناك دليل على التخصيص ;لعدم إبائهاعنه أصلا .

هذا تمام الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط.

  • (1) المبسوط : 3 / 320 ، النهاية : 284 ـ 285 ، السرائر : 2 / 101 ـ 102 ، البيان : 218 ، الروضة البهية : 7/ 95 ، جواهر الكلام : 16 / 75 .
    (2) في ص 35.
    (3) المبسوط : 6 / 286 ـ 287 ، شرائع الإسلام : 3 / 230 ، مسالك الأفهام : 12 / 118 ـ 119 ، الروضة البهيّة : 7 / 356 ، جواهر الكلام : 36 / 435 .
    (4) في ص 33 .