جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 257)

وغيرها ، وقد عرفت أنّ الحكم بعدم جواز تزويج المرأة المؤمنة نفسها من الكافر مستند إلى الروايات الخاصّة الواردة في هذا المجال ، لا إلى قاعدة نفي السّبيل(1) .

وعليه : فيمكن أن يقال باستفادة الحكم بالبطلان في المقام من تلك الرّوايات ; نظراً إلى أنّه إذا لم يرض الشارع بالحدوث فالظاهر عدم رضائه بالبقاء أيضاً . وأمّا قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}(2) فلم يعلم أنّ المراد بالرجال هم الأزواج وبالنساء هنّ الزوجات ، بل هو في مقام تفضيل الجنس على الجنس ، واللازم المراجعة إلى التفسير .

ومنها : عدم ثبوت حقّ القصاص للكافر إذا كان القاتل مسلماً ; فإنّ ثبوت هذا الحق من أظهر مصاديق السبيل ، ومقتضى حكومة القاعدة على أدلّة القصاص عدم ثبوته في هذا الفرض ، ولكن مقتضى ما ذكروه في باب إتلاف المسلم مال الكافر من ثبوت الضمان له عليه ـ لأنّ منشأه فعل نفس المكلّف ـ ثبوت القصاص هنا أيضاً ; لأنّ موجبه القتل المتحقق من القاتل ، فأيّ فرق بين الإتلاف الموجب للضمان ، وبين القتل الموجب للقصاص ، والعمدة في هذا المقام أيضاً روايات دالّة على أنّ المسلم لا يقتصّ منه بيد الكافر(3) ، لا قاعدة نفي السبيل .

ومنها : غير ذلك من الموارد الكثيرة التي تظهر بعد التتبّع في مختلف أبواب الفقه .

خاتمة تشتمل على بيان أمرين :

أحدهما : لا شبهة في أنّ المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل ـ خصوصاً بقرينة المقابلة مع الكافرين ـ هو المسلمون ; وهم المظهرون والمعترفون بنبوّة نبيّنا

  • (1) في ص 246 .
    (2) سورة النساء 4 : 34 .
    (3) وسائل الشيعة : 29 / 107 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 47 .

(الصفحة 258)

محمد (صلى الله عليه وآله) وأنّه رسول من قبل الله ، وأنّ كلّ ما جاء به من الأحكام فهو حقّ ومن عند الله ، ويعترفون بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ، وهو الذي ـ كما في الرواية الآتية ـ به حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج .

وبالجملة : المراد بالإيمان ما يوجب الخروج عن حدّ الكفر وتحقق الإضافة إلى الإيمان ، وعليه : فلا شبهة في عدم اختصاص الآية بالمؤمن في مقابل المخالف الذي هو اصطلاح خاصّ ، ولا في عدم اختصاصها بالمؤمن الذي يراد به من استقرّ في قلبه وورد الإسلام فيه ; كما يشعر به قوله تعالى في الأعراب : {وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الاِْيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ}(1) .

ويدلّ على عدم الاختصاص رواية حمران بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله عزّ وجلّ ، وصدّقه العمل بالطّاعة لله والتسليم لأمره ، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة النّاس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدّماء ، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر واُضيفوا إلى الإيمان ـ إلى أن قال ـ  : فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام وغير ذلك؟ فقال : لا هما يجريان في ذلك مجرى واحد(2) ، الحديث .

وبالجملة : المراد بالمؤمن في الآية مقابل الكافر لا الأخصّ من المسلم .

ثمّ الظاهر عدم اختصاص الحكم في ناحية الكافرين وكذا في جانب المؤمنين

  • (1) سورة الحجرات 49 : 14 .
    (2) الكافي : 2 / 22 ح 5 ، وقطعة منه في وسائل الشيعة : 1 / 19 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب1ح 14 .

(الصفحة 259)

بخصوص البالغين منهم ، بل الآية تعمّ الأطفال من كلا الطرفين ، فلا يجوز بيع العبد المسلم من أطفال الكفّار ، وكذا بيع طفل المسلم إذا كان عبداً من الكفّار ، وكذا إذا كان كلا الطرفين طفلا .

والدليل على عدم الاختصاص وحدة الملاك والمناط المستفاد من الآية ، وأنّ شرف الإسلام وعزّه مانع عن جعل السبيل للكافر على المؤمن . هذا إن لم نقل بصحّة استعمال اللفظين في غير البالغين كما ربما يدّعى . وأمّا إن قلنا بالصحّة فالآية تدلّ بالعموم اللفظي على ذلك وهو الظاهر ; لأنّ ولد المسلم مسلم حقيقة يترتّب عليه أحكام الإسلام ، وولد الكافر كافر كذلك يترتّب عليه أحكام الكفر ، وعلى كلا التقديرين فالآية لا تختصّ بالبالغين كما عرفت .

ثانيهما : أنّا وإن ذكرنا إباء سياق آية نفي السبيل عن التخصيص(1) ; نظراً إلى عدم ملاءمة لحنها ، خصوصاً مع استعمال كلمة «لن» فيها مع ورود التخصيص عليها ، إلاّ أنّه ربما يقال بأنّه استثني من القاعدة موارد لا بأس بالتعرّض لها :

منها : ما إذا كان الاشتراء سبباً للانعتاق ; أي كان المبيع ممّن ينعتق على المشتري ; لكونه أباً له مثلا ، نظراً إلى صحّة هذا الاشتراء ودخول العبد المسلم في ملك الكافر بسبب الشراء ; فإنّ هذه الملكية وإن كانت سبيلا ، لكنّها مستثناة من آية نفي السبيل .

وقد عرفت أنّ هذه الملكية ـ التي يكون الالتزام بها إنّما هو لأن يتحقّق موضوع الانعتاق ; لأنّه لا معنى لانعتاقه عليه إذا لم يدخل في ملكه ـ لا يكون سبيلا بوجه ، وعليه : فخروج هذا المورد إنّما هو بنحو التخصّص لا التخصيص(2) .

ومنها : من أقرّ بحريّة مسلم ثمّ اشتراه وهو كافر ; فإنّه يؤخذ بمقتضى إقراره ،

  • (1) في ص 246 .
    (2) في ص 253 .

(الصفحة 260)

ويحكم عليه بالحريّة ظاهراً .

وبعبارة اُخرى : يصحّ البيع ويحكم بحريّته بعده ، وإن كان بحسب الواقع عبداً ، ولا مجال لتوهّم العلم بفساد البيع ; لأنّه إن كان المبيع عبداً لا يجوز بيعه من الكافر ، وإن كان حرّاً لا يصحّ بيعه مطلقاً ، فالبيع فاسد على أيّ تقدير ، وجه بطلان التوهّم . أنّ إقراره بالحرّية لا يكون نافذاً قبل البيع ; لأنّه إقرار في حقّ عبد الغير ، فقبل البيع يكون محكوماً بالعبودية ، فلا مانع من تحقق البيع من هذه الناحية .

وأمّا بعد البيع من المقرّ فحيث يكون إقراره معتبراً ; لكونه في حقّ عبد نفسه ، يترتّب عليه آثاره فيصير حرّاً ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من صحة بيعه منه والحال هذه ، ولكن ليس ذلك لأجل قيام دليل على التخصيص في مقابل الآية ، بل لما عرفت من عدم كون مثل ذلك سبيلا وعلوّاً ، فالخروج إنّما هو بنحو التخصّص .

ومنها : ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم : أعتق عبدك عنّي ، فأعتقه عنه ، فإنّه حيث لا يمكن العتق عن الغير إلاّ بعد الدخول في ملكه ; لأنّه لا عتق إلاّ في ملك ، فالبناء على صحّة العتق المزبور كما هو المشهور يوجب الالتزام بالدخول في ملك الكافر وتحقق العتق عنه .

هذا ، ولكن ذلك لا يقتضي الالتزام بالتخصيص في مفاد الآية ; لوضوح أنّ الالتزام بالملكية لأجل توقّف صحّة العتق عليها لا يوجب تحقق السبيل والعلوّ ، بل خروجه بنحو التخصّص .

ومنها : ما إذا اشترط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه ; فإنّ المحكي عن الدروس(1) والروضة(2) أنّه مستثنى عن عموم الآية والرّواية .

  • (1) الدروس الشرعيّة : 3 / 199 .
    (2) الروضة البهيّة : 3 / 244 .

(الصفحة 261)

والظاهر أنّه إن كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فإنّ مجرّد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفي ، ولا دليل على الخروج عن الحكم . نعم ، إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممّن ينعتق على المشتري .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وأنّ الموارد الخارجة إنّما يكون خروجها بنحو التخصّص .

هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .

19 ذي القعدة الحرام 1408 هـ