جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 373)

قاعدة أماريّة اليد

وهي أيضاً من القواعد الفقهية المعروفة ، وتحقيق الكلام فيها يقتضي البحث في جهات :

الجهة الاُولى : في المراد من اليد في هذه القاعدة ، وأنّ اليد التي تكون موضوعاً للأحكام والآثار عند العقلاء ، وقد وقع التعبير بها في بعض النصوص الواردة عن العترة الطاهرة عليهم آلآف الثناء و التحيّة ماذا اُريد بها؟ فنقول :

الظاهر أنّ المراد بها هو الاستيلاء الخارجي والسلطة الفعليّة على شيء خارجاً ، والتعبير عن الاستيلاء باليد لأجل كونه ملازماً لليد بمعنى الجارحة المخصوصة ، غاية الأمر اختلاف مناشئ الاستيلاء وتعدّد مباديه باختلاف الموارد والأشخاص ، فالاستيلاء على الخاتم مثلا إنّما هو بكونه في يد المستولي وكونه محيطاً بأصبعه ، أو كونه في جيبه أو صندوقه مثلا ، والاستيلاء على الدار إنّما هو بكونه متصرّفاً فيها بما شاء من التصرف ، كما أنّ الاستيلاء على الأراضي إنّما هو بالزرع والغرس فيها ، والاستيلاء على الدكان إنّما هو بالكسب و التجارة فيه ، أو

(الصفحة 374)

بأن يكون بابه مغلقاً والمفتاح في يده ، و هكذا .

كما أنّ الاستيلاء يختلف باختلاف الأشخاص ، فاستيلاء الرّعية لا يتجاوز حدود داره وعقاره مثلا ، وأمّا السلطان فهو مستول على المملكة بأسرها ، فالتصرّف في شيء من أراضيها وغيرها ولو كان هي القطعة من السماء المختصّة بها المعبّر عنها بالحريم الفضائي ، تصرّف فيما هو تحت يده واستيلائه .

نعم ، ربما يتزاحم بعض الجهات الموجبة للاستيلاء مع البعض الآخر ، كما إذا كان أحد الشخصين راكباً على الدابّة وزمامها بيد الآخر ، وفرض إدّعاء كلّ منهما ملكية تمامها ، ولابدّ حينئذ من المراجعة إلى العرف ، وأنّه إن حكم بتقدّم أحد الاستيلائين فهو ، وإلاّ فيسقط كلاهما عن الاعتبار .

وبالجملة : لا شبهة في أنّ المراد باليد هو الاستيلاء الفعلي والسلطة الخارجية الملحوظة عند العرف والعقلاء ، ومجرّد القدرة على تحصيل هذا الاستيلاء لا يوجب تحقّق اليد .

ودعوى أنّ اليد بهذا المعنى تارة : تكون مسبّبة عن الملكية ، كما في موارد البيع والصلح والإرث الذي هو سبب قهريّ ، واُخرى : تكون سبباً لحصولها ، كما في باب الحيازة .

مدفوعة بأنّه إن كان المقصود من هذه الدعوى كون اليد عبارة اُخرى عن الملكية التي هي أمر اعتباري ، فيردّه ـ مضافاً إلى منع اقتضاء السببية والمسببية لذلك كما هو واضح ـ : أنّ المراد باليد كما عرفت هو الاستيلاء الخارجي المعتبر عند العرف ، المتوقّف على مباد واقعية ومقدّمات خارجية ، وهو يغاير الملكية التي هي أمر اعتباري محض ; فإنّ الاستيلاء وإن كان أمراً اعتباريّاً ، ولا مجال لدعوى كونه من الاُمور التكوينية ; ضرورة أنّ ما يكون في الخارج هو تصرّف المستولي على الدّار مثلا بما شاء ، إلاّ أنّ كون هذا التصرّف استيلاءً ويداً عليها منوط باعتبار

(الصفحة 375)

العقلاء ، بمعنى : أنّ العرف يعدّ ذلك يداً واستيلاءً ، فالمقام نظير الفوقية والتحتية التي هي من الاُمور الاعتباريّة ، غاية الأمر له مباد خارجيّة .

وإن كان المقصود انحصار دائرة اليد بموارد ثبوت الملكيّة سبباً أو مسبّباً ، فمن الواضح أيضاً خلافه ; لأنّه ربما يتحقّق غصباً أو بصورة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، غاية الأمر أنّ اليد التي هي موضوع القاعدة ـ كما سيأتي(1) ـ عبارة عن اليد المشكوكة التي لم يعلم اقترانها مع الملكية أو الإذن من المالك ، ويحتمل كونها عن غصب ، فلا مجال للمناقشة في أنّ المراد باليد نفس الاستيلاء الخارجي المتحقّق عند العرف والعقلاء .

ثمّ إنّه ربما يتحقّق تعدّد اليد والاستيلاء بالنسبة إلى مال واحد وشيء فارد ، كالشريكين أو الشركاء في دار واحدة ، وعليه : فمقتضى قاعدة أمارية اليد الحكم بثبوت الملكيّة لهما أو لهم بنحو الشركة والإشاعة ، وسيأتي الكلام فيه مفصّلا إن شاء الله تعالى .

كما أنّه لا شكّ في أنّ يد الوكيل إذا اعترف بالوكالة تكون يد الموكّل ، وهكذا غير الوكيل ، كالودعي والمستأجر والمستعير والمرتهن وأشباههم .

الجهة الثانية : في مدرك القاعدة ومستندها ، وهو اُمور :

الأوّل : بناء العقلاء من جميع الملل والاُمم ، من غير فرق بين المتديّنين منهم وغيرهم ، على اعتبارها وكونها أمارة عندهم لملكيّة ذي اليد ، ولا شبهة في ثبوت هذا البناء وتحقّق هذه السيرة ; فإنّهم يرتّبون آثار الملكية على ما في أيدي الناس ، ولا يتفحّصون عن أنّه هل هو ملك لهم أم لا؟ بل يجعلون اليد والاستيلاء الخارجي أمارة على الملكية ، بحيث لا يعتنون باحتمال كونها يداً عادية غير مالكية .

وما ذكرنا من الأمارية ليس لأجل استحالة أن يكون للعقلاء تعبّد في

  • (1) في ص 385 ، الجهة الثالثة .

(الصفحة 376)

اُمورهم حتى تمنع الاستحالة ، بل لأجل أنّ الأصل والتعبّد مرجعه إلى البناء على ما هو مقتضى الأصل في محلّ الشك ومورد الشبهة ، مع أنّه من الواضح أنّ اعتبار اليد عند العقلاء ليس بهذا النحو ، ضرورة أنّهم لا يبنون على الملكية مع الشك فيها ، ولا يتعبّدون بالملك وآثاره مع احتمال خلافه ، بل احتمال الخلاف ملغى عندهم لا يعتنون به أصلا .

وبالجملة : لا مجال للإشكال في كون اليد فعلا عند العقلاء من الأمارات ، ولا ننكر إمكان أن يكون بحسب الأصل أصلا تعبّديّا مجعولا لأجل عدم تحقّق اختلال في النظام ، أو عدم حفظ السوق بدون اعتبارها ، لكن هذا الإمكان لا ينافي كونه بالفعل يعامل معه عند العقلاء معاملة الامارة الكاشفة الموجبة لإلغاء احتمال الخلاف .

وهذا المقدار الذي هو عبارة عن ثبوت الأمارية عند العقلاء يكفينا في مقام الاستدلال والاستناد ، ولا يلزم التفحّص والتفتيش عن ملاك الطريقية عندهم ، وأنّه هل هو الغلبة أو شيء آخر؟ مضافاً إلى أنّه لا فائدة فيه ; لعدم اقتضاء الفحص للوصول إلى إدراك الواقع وكشف الحقيقة ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّ الظاهر عدم تحقّق ردع من الشارع عن هذه الطريقة العقلائية ، ولو قيل بعدم كفاية عدم ثبوت الردع ، بل بالافتقار إلى الإمضاء من ناحيته ، نقول : إنّ الرّوايات المتكثّرة الآتية صالحة للإمضاء ، وتأكيد تلك الطريقة وإدخالها في محيط الشرع .

الثاني : الإجماع المحقّق والإتّفاق على اعتبار ملكيّة ذي اليد بالإضافة إلى ما في يده ، ولا شبهة في تحقّق هذا الإجماع(1) ، إلاّ أنّه لا يصلح أن يكون حجّة برأسه و دليلا مستقلاًّ ; لأنّه بعد وجود مدارك متعدّدة ، ولا سيّما روايات متكثّرة في المسألة ،

  • (1) عوائد الأيّام : 737 عائدة 69 ، القواعد الفقهيّة للمحقق البجنوردي : 1 / 139 .

(الصفحة 377)

واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ولا كاشفية ، فلا يكون دليلا في مقابلها كما أشرنا إليه مراراً .

الثالث : الروايات المتكثّرة التي تستفاد منها القاعدة ; وهي على ثلاث طوائف :

الطّائفة الاُولى : ما يدلّ بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة ، كموثقة يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له(1) .

والإشكال في سند الرّواية من جهة الزّبيري(2) مدفوع بأنّ الظاهر باعتبار ملاحظة رواياته كونه ثقة في نقل الرّواية ، كما أنّ دلالتها على اعتبار الاستيلاء واليد وكونها طريقاً إلى ثبوت الملك واضحة ; فإنّ الحكم باختصاص متاع النساء بهنّ إنّما هو لأجل كون ذلك أمارة على يدها ، فهو أمارة على الأمارة ، كما أنّ اشتراكهما في ما كان مشتركاً بينهما إنّما هو لأجل كشف ذلك عن ثبوت اليد لهما معاً ، فالجملتان الأوّليتان في الرواية تدلاّن على وجود اليد وثبوتها ، غاية الأمر ثبوتها في الاُولى للمرأة ، وفي الثانية للرجل والمرأة معاً .

والجملة الأخيرة تدلّ على أمارية اليد وكون الاستيلاء دليلا على الملكية ، وليس المراد الاقتصار على اليد في مقام النزاع ـ بل الظاهر أنّ المراد بيان اعتبار اليد بالنسبة إلى ذيها ـ حتى يجب على الآخر إقامة البيّنة ، ومع عدمها يكتفى بيمين ذي اليد ، وعدم تعرّض الرواية لما كان من متاع الرجال فقط ، وأنّه للرجل ، لا يقدح في

  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 302 ح 1079 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 216 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .
    (2) هو : عليّ بن محمد بن الزبير القرشي الواقع في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .