جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 437)

كانت من الحديد ، فألقوا أقلامهم ثلاث مرّات ، وفي كلّ مرّة يرتفع قلم زكريّا وترسب أقلامهم ، والمناقشة في دلالة الآية على المشروعية مدفوعة بما عرفت في الآية الاُولى .

الثاني : الروايات ، وهي على ثلاث طوائف :

الطائفة الاُولى : ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد ، مثل :

ما رواه الشيخ عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء ، فقال لي : كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء . ورواه الصدوق بطريقين صحيحين(1) عنه(2) ، ويظهر من الشيخ في كتاب النهاية الاعتماد على هذه الرّواية ، بل وصدور مضمونها عن غير أبي الحسن (عليه السلام) أيضاً (3)، وكذا يظهر منه الاعتماد عليها في كتاب الخلاف(4) ، وكذا من الحلّي في السّرائر(5) ، والشهيد في القواعد(6) مع اختلاف في التعبير .

مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ محمّد بن حكيم هو الخثعمي الذي لا تبعد دعوى وثاقته ; لكونه صاحب الأصل ، ولكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه ، ولو كان في الرواية ضعف فهو منجبر بعمل الأصحاب واعتمادهم عليها ، وليس في طرقنا مايستفاد منه العموم غير هذه الرواية ، لكن سيأتي التحقيق في مفادها ، فانتظر .

  • (1) مشيخة الفقيه : 884 .
    (2) تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 593 ، الفقيه : 3 / 52 ح 174 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 259 كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 11 .
    (3) النهاية : 346 .
    (4) الخلاف : 6 / 338 مسألة 10 .
    (5) السرائر : 2 / 172 ـ 173 .
    (6) القواعد والفوائد : 2 / 183 .

(الصفحة 438)

وكالرّوايتين العامّيتين : القرعة لكلّ أمر مشكل ، والقرعة لكلّ أمر مشتبه ، وعن الحلّي دعوى الإجماع على أنّ كلّ مشكل فيه القرعة(1) ، ونقل عنه أيضاً أنّه قال في باب سماع البيّنات : وكلّ أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ; لما روي عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) وتواترت به الآثار وأجمعت عليه الشيعة الإماميّة(2) .

وما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)  : أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اُشكل(3) .

قال أبو عبد الله (عليه السلام)  : وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جلّ ذكره؟ ثمّ ذكر قصّة يونس ومريم وعبد المطلّب(4) .

وما رواه فيه أيضاً عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الاختصاص ، عن أحمدبن محمدبن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن النضربن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحيم قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول :

إنّ عليّاً (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجىء فيه كتاب ولم تجر به سنّة رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب ، ثمّ قال : يا عبد الرّحيم وتلك من المعضلات(5) .

  • (1) السرائر : 2 / 170 و ج 3 / 417 .
    (2) السرائر : 2 / 173 .
    (3) دعائم الإسلام : 2 / 522 ح 1864 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 373 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 21617 .
    (4) دعائم الإسلام : 2 / 522 ملحق ح 1864 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، كتاب القضاء ، أبواب الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 21618 .
    (5) الاختصاص : 310 ، وعنه بحار الأنوار : 26 / 32 ح 49 و مستدرك الوسائل : 17 / 378 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 14 ، وفي البحار : 2 / 177 ح 20 عن بصائر الدرجات : 389 ، الجزء الثامن ، الباب السابع ح 4 .

(الصفحة 439)

الطائفة الثانية : ما يستفاد منه العموم في الجملة ، ككثير من الروايات الواردة في القرعة التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب «12» وفي الباب «13» من أبواب كيفيّة الحكم ، وفي المستدرك في الباب «11» من تلك الأبواب ، مثل :

ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير ـ برواية الصّدوق ـ من قول النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : ليس من قوم تقارعوا وفوّضوا أمرهم الى الله ـ عزّ وجلّـ إلاّ خرج سهم المحقّ(1) .

وقريب منه ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذيل رواية العبّاس بن هلال(2) .

ومرسلة الصّدوق عن الصادق (عليه السلام) (3) .

ومرسلة فقه الرّضا عنه (عليه السلام) قال : أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله ; لقوله تعالى : {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}(4) . وكذا رواية أحمد البرقي(5) .

الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في موارد خاصّة ، وهي كثيرة :

منها : ما إذا تعارضت البيّنتان وكان المرجّح مفقوداً ، ففي صحيحة داود بن سرحان ـ برواية الصدوق ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل في أمر ،

  • (1) الفقيه : 3 / 54 ح 183 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 258 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب13 ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام : 9 / 363 ح 1298 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 312 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الغرقي والمهدم عليهم ب 4 ح 4 .
    (3) الفقيه : 3 / 52 ح 175 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 13 .
    (4) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام)  : 262 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 374 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 4 .
    (5) المحاسن : 2 / 439 ح 2524 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 17 .

(الصفحة 440)

وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاُوليان ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء(1) . وفي صحيحة الحلبي قريب منها ، إلاّ أنّ في آخرها بدل و«هو أولى بالقضاء» : وهو أولى بالحقّ(2) .

وفي صحيحة البصري ـ بروايته أيضاً ـ عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدّتهم سواء وعدالتهم سواء ، أقرع بينهما على أيّـهما تصير اليمين(3) .

ومنها : الإشهاد على الدّابة ، ففي موثّقة سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما إنّها نتجت على مذوده(4) ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين(5) .

ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اُقرع بينهم ، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع(6) .

  • (1) الفقيه : 3 / 52 ح 178 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ملحق ح 6 .
    (2) تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 577 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 137 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 11 .
    (3) الفقيه : 3 / 53 ح 181 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 5 .
    (4) المذود : معلف الدابّة .
    (5) تهذيب الأحكام : 6 / 234 ح 576 ، الاستبصار : 3 / 40 ح 136 ، الفقيه : 3 / 52 ح 177 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 12 .
    (6) الكافي : 7 / 420 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 578 ، الاستبصار : 3 / 41 ح138 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 .

(الصفحة 441)

ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحرّ والمشرك ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد ، اُقرع بينهم ، وكان الولد للّذي يقرع(1) .

ومنها : الإشهاد على الزّوجية(2) .

ومنها : قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثمّ جاءوا وشهدوا بموته(3) .

ومنها : قضيّة الوصية بعتق ثلث العبيد(4) .

ومنها : عتق ثلثهم(5) .

ومنها : الاشتباه بين الولد والعبد المحرّر(6) .

ومنها : الاشتباه بين صبيّين : أحدهما حرّ والآخر مملوك(7) .

ومنها : الخنثى المشكل(8) .

  • (1) تهذيب الأحكام : 6 / 240 ح 595 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 1 .
    (2) الكافي : 7 / 420 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 235 ح 579 ، الاستبصار : 3 / 41 ح139 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 8 .
    (3) الكافي : 7 / 371 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 316 ح 875 ، الفقيه : 3 / 15 ح 40 ، وعنها مرآة العقول : 24 / 204 ح 8 وبحار الأنوار : 14 / 11 ح 20 .
    (4) تهذيب الأحكام : 8 / 234 ح 842 و ج 6 / 240 ح 590 ، الفقيه : 3 / 53 ح 180 و ص 70 ح 241 ، وعنها : وسائل الشيعة : 23 / 103 ، كتاب العتق ب 65 ح 1 و ملحق ح 2 و ج 27 / 257 و 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 3 و 16 .
    (5) الكافي : 7 / 18 ح 11 و ص 55 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 9 / 220 ، ح 864 و ج 8 / 234 ح 843 ، الفقيه : 4/159 ح 555 ، وعنها وسائل الشيعة : 19 / 408 ، كتاب الوصايا ب 75 ح 1 و ج 23 / 103 ، كتاب العتق ب 65 ح2 .
    (6) تهذيب الأحكام : 9 / 171 ح 700 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 359 ، كتاب الوصايا ب 43 ح 1 .
    (7) تهذيب الأحكام : 6 / 239 ح 586 و 587 الفقيه : 4 / 226 ح 717 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 258 ـ 259 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 و 7 و 8 .
    (8) وسائل الشيعة :26/291 ـ 294 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب4ح1ـ 4 .