جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)

طرف صاحبه ، ثم وجد المالك ولم يرض بالتصدّق(1) ، مع أنّ أصل يده وكذا التصدّق مأذون من قبل الشارع ، فكيف يجتمع ذلك مع الحكم بالضمان؟

والجواب : وقوع الخلط في هذا المورد ; فإنّ مورد القاعدة على ما عرفت(2)هي صورة التلف ، ولا إشكال في أنّه مع تلف المال في يد الملتقط وكذا مال مجهول المالك ، لا يتحقّق به الضمان بوجه ; لأنّه أمانة شرعية .

وأمّا التصدّق الذي هو بمنزلة إتلاف مال الغير ، فهو خارج عن مورد القاعدة ، والوجه في الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع ، هو كون الإذن به مقيّداً بذلك ; بمعنى أنّ الشارع لم يأذن بالتصدّق مطلقاً ، بل به مقيّداً بالضمان مع وجدان المالك وعدم الرضا بالتصدّق .

السادس : المأكول في المخمصة ، فقد حكم فيه بالضمان(3) مع أنّ الأكل كان مأذوناً فيه من قبل الشارع .

والجواب : ما تقدّم في الأمر الخامس من عدم شمول القاعدة لصورة الإتلاف بوجه ، والأكل من مصاديق الإتلاف ، وثبوت الضمان فيه مع كونه مأذوناً فيه من قبل الشارع إنّما هو لأجل كون الإذن مقيّداً به ، كما في التصدّق في الأمر الخامس .

فانقدح من جميع ماذكرنا عدم انتقاض القاعدة بمورد من هذه المواردأصلا ،وأنّ الموارد المتقدّمة التي تخيّل النقض بها كلّها غير مرتبطة بها ، وقد عرفت(4) أيضاً أنّه لامانع من تخصيص القاعدة لوكان هناك دليل على التخصيص ;لعدم إبائهاعنه أصلا .

هذا تمام الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط.

  • (1) المبسوط : 3 / 320 ، النهاية : 284 ـ 285 ، السرائر : 2 / 101 ـ 102 ، البيان : 218 ، الروضة البهية : 7/ 95 ، جواهر الكلام : 16 / 75 .
    (2) في ص 35.
    (3) المبسوط : 6 / 286 ـ 287 ، شرائع الإسلام : 3 / 230 ، مسالك الأفهام : 12 / 118 ـ 119 ، الروضة البهيّة : 7 / 356 ، جواهر الكلام : 36 / 435 .
    (4) في ص 33 .

(الصفحة 47)

قاعدة الإتلاف

وهي أيضاً من جملة القواعد الفقهية المشهورة ، بل لا خلاف فيها ، بل ممّا اتفق عليها الكلّ ، بل ربما يقال : إنّها مسلّمة بين جميع فرق المسلمين ، بل ربما يدّعى أنّها من ضروريات الدين(1) ، ولكن يجب توجيهه بأنّ المراد كونها من ضروريات الفقه لا من ضروريات الدين حتّى يوجب إنكارها الارتداد والخروج عن الإسلام ، وقد نبّهنا مراراً ثبوت الفرق بين ضروريّ الفقه وبين ضروري الدين ، وأنّ إنكار الأوّل لا يوجب الارتداد بخلاف الثاني ، وعبارة القاعدة بمثل هذا النحو : «من أتلف مال الغير بدون إذن منه فهو له ضامن» والبحث فيها من جهات :

الجهة الاُولى : في مدرك القاعدة ، والظاهر عدم كونها واردة بهذه العبارة في رواية ، وإن اشتهر في الألسن : «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ولكنّ الظاهر

  • (1) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 2 / 25 .