جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 499)

خاتمة في بيان أمرين :

الأوّل : أنّه ذكر في «المستمسك» أنّه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة ، مستدلا بعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية ; إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي ; سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ; فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثمّ قال :

فإن قلت : أدلّة حجّية خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حسّ ، ولا تشمل الإخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد ، مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي ، إلاّ أنّ مستنده الحدس .

قلت : الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ . نعم ، المدلول الالتزامي ـ وهو الحكم الكلّي ـ إنّما كان بتوسّط الحدس . لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة ; لأنّ الحس إنّما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلاّ فإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام (عليه السلام) الذي هو إخبار عن موضوع ، يكون إخباراً عن الحكم الكلّي ، ويكون حجّة على المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .

وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام (عليه السلام)  ، ودلالتهما على الحكم بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس ، غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامي المقلّد له . وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السّند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .

(الصفحة 500)

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية ، حتى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولا لعمومها أم لا ؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائية الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح كما عرفت أنّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً ، بل مورد آية النبأ(1) هو الإخبار بالموضوع الخارجي ; وهو ارتداد بني المصطلق(2) .

وعليه : فلابدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ، لا في وجود المقتضى للاعتبار وعدمه ، وقد عرفت ثبوت المانع ; وهي موثقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الرّدع وعدم الاكتفاء بالواحد بدلا عن الاثنين ، وبالوثاقة بدلا عن العدالة ـ :

أوّلا : أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي ولو بنحو المدلول الالتزامي ; فإنّ الاجتهاد بمجرّده الذي يرجع إلى ثبوت الملكة وتحقّق القدرة لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً ; فإنّه يمكن أن لا يتحقّق من المجتهد استنباط أصلا وإن كانت الملكة موجودة له ، وعليه : فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي؟ وكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة وتحقّق المدلول الالتزامي؟ كما هو غير خفيّ .

وثانياً : يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد ، وإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام (عليه السلام) أنّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم وحاكياً له بحيث لا يرى الموضوع الخارجي ـ وهو قول الإمام (عليه السلام) ـ واسطة أصلا . وأمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به ، ولا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه ، وكيف يكون

  • (1) سورة الحجرات 49 : 6 .
    (2) مجمع البيان : 9 / 196 ، أنوار التنزيل : 2 / 408 ، تفسير كنز الدقائق : 9 / 589 .

(الصفحة 501)

إخباراً عن الحكم مع أنّه ربما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده ، فضلا عن الأحكام الموجودة فيها؟ فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة ، كما عرفت .

الأمر الثاني : الظاهر أنّ حجّية البيّنة إنّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة ; لأنّ اعتبارها عند العقلاء إنّما يكون بهذا العنوان ، والظاهر أنّ الشارع قد عامل معها معاملة العقلاء ، فاعتبارها في الشرع أيضاً يكون بعنوان الأمارة .

وعلى هذا ، فلو وقع التعارض بين البيّنة وبين الاُصول الموضوعيّة ; كما إذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء خمريّة المائع المشكوك ، وقامت البيّنة على كونه خلاًّ ، أو كان مقتضى قاعدة الفراغ ـ بناءً على كونها من الاُصول ـ البناء على الصّحة مع الشك في الإتيان بالجزء أو الشرط أو ترك المانع أو القاطع ، ولكن قامت البيّنة على الإخلال بما يعتبر وجوده ، وعلى إتيان ما يعتبر عدمه ، ولم يكن هناك ما يدلّ على الصحّة كذلك ، مثل قاعدة : «لا تعاد» في الصلاة ، فمقتضى تقدّم الأمارات على الاُصول وحكومة الاُولى على الثانية ـ كما قد حقّق في الاُصول ـ لزوم الأخذ بالبيّنة والحكم بالخلّية في المثال الأوّل ، وبالبطلان في الثاني .

وأمّا لو وقع التعارض بين البيّنة وبين اليد ، فلا إشكال في تقديمها على اليد ; لأنّ عمدة تشريعها في باب التنازع والتخاصم إنّما هو لإبطال التمسّك باليد ; فإنّ العمدة في تشخيص المدّعي إنّما هي لأجل كونه مدّعياً في مقابل ذي اليد ومريداً لأخذ ما في يده منه ، وصاحب اليد ينكر ويدّعي كونه مال نفسه ، فالأخذ بالبيّنة ابتداءً ـ لقوله (صلى الله عليه وآله)   : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر(1) ـ إنّما هو لأجل تقدّم البيّنة على اليد ، وإلاّ فلو كانت البيّنة في عرض اليد أو متأخّرة عنها ، لايبقى مجال

  • (1) تقدم في ص 381 .

(الصفحة 502)

لتقديم البيّنة والقضاء بنفع المدّعي إذا كانت له بيّنة .

وأمّا تعارضها مع سوق المسلم الذي هو أمارة على التذكية والحلية ; كما إذا اشترى لحماً من سوق المسلمين وقامت البيّنة على عدم كونه مذكّى ، وأنّه محرّم ، فربما يقال : إنّ تقديم البيّنة على السّوق من الواضحات والمسلّمات ، ولعلّ الوجه فيه أنّ ملاحظة أدلّة اعتبار السّوق وأماريّته تقضي بأنّ موردها ما إذا لم يكن هناك أمارة على خلافه ، وكانت التذكية مشكوكة من رأس . وأمّا أدلّة اعتبار البيّنة فلا تكون كذلك ، فراجع .

وأمّا لو وقع التعارض بين البيّنة وبين الإقرار ، كما إذا أقرّ بأنّ ما في يده لزيد مثلا ، وقامت البيّنة على كونه للمقرّ دون زيد ، فمقتضى القاعدة تساقط الأمارتين ، ولكنّ الظاهر أنّ بناء العرف والعقلاء على تقديم الإقرار ، ولعلّ الوجه فيه اختصاص كاشفية البيّنة عندهم بصورة عدم الإقرار ، وأنّه مع وجوده لا يرون الكاشف إلاّ الإقرار ، فالإقرار عندهم بمنزلة العلم الذي لا مجال للبيّنة مع وجوده على خلافها .

ولكن وردت روايات في باب القتل في أنّه إذا قامت البيّنة على أنّ زيداً مثلا قاتل ، ثمّ أقرّ عمرو بأنّه القاتل ، يكون للوليّ الأخذ بأيّة واحدة مع الأمارتين ، وقتل أيّ واحد منهما(1) ، وقد عملوا بها وأفتوا على طبقها(2) ، ولكنّ الظاهر أنّه خلاف القاعدة يجب الأخذ به لوجود النصّ .

ولو وقع التعارض بين البينتين ، فمقتضى القاعدة تساقط الأمارتين وعدم ثبوت حجّة في البين ، من دون فرق بين أن تكون هناك مزيّة من جهة الكمية أو

  • (1) الكافي : 7 / 289 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 10 / 172 ح 677 ، الفقيه : 4 / 78 ح 244 ، وعنها وسائل الشيعة : 29 / 141 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 3 ح 1 ، وانظر وسائل الشيعة : 29 / 142 ب 4 ومستدرك الوسائل : 18 / 264 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 3 و 4 .
    (2) رياض المسائل : 14 / 105 ـ 106 ، جواهر الكلام : 42 / 206 .

(الصفحة 503)

الكيفيّة ; كما إذا كان العدد في أحد الطرفين زائداً على اثنين ، أو كان أحدهما أعدل من الآخر ; وذلك لعدم دليل على ثبوت الترجيح . نعم ، لو احتمل الثبوت لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ; لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .

هذا تمام الكلام في قاعدة حجّية البيّنة.

16 شهر صفر 1409