(الصفحة 239)قاعدة نفي السبيل
وهي أيضاً من القواعد الفقهية المشهورة التي يستند اليها في مختلف أبواب الفقه في فروع كثيرة ; في باب المعاملات والنكاح والولايات والإرث وغيرها على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى في مقام تطبيق القاعدة ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في مدرك القاعدة ومستندها ، وما قيل في هذا المجال اُمور :
الأوّل : الإجماع على أنّه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم وثبوت السّلطة له عليه ، ولم يظهر من أحد إنكار هذا الأمر ، كما يظهر بالتتبع في موارد هذه القاعدة ; كمسألة تزويج المؤمنة من الكافر(1) ، وبيع العبد المسلم من الكافر(2) ، وغيرهما من الموارد(3) ، وبالجملة : الظاهر تحقّق
- (1) مسائل الناصريات : 327 ـ 329 ، الخلاف : 4 / 271 ـ 272 مسألة 27 ، غنية النزوع : 343 ، الروضة البهيّة : 5 / 234 ، كشف اللّثام : 7 / 82 .
(2) غنية النزوع : 210 ، شرائع الإسلام : 2 / 16 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 19 ـ 20 مسألة 6 ، مسالك الأفهام : 3 / 166 ـ 167 ، جواهر الكلام : 22 / 334 ـ 335 .
(3) مثل القصاص في قتل العمد بأ نّه يشترط أن لا يكون القاتل مسلماً والمقتول كافراً ، غنية النزوع : 404 ومثل اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلماً ، تذكرة الفقهاء : 12 / 212 ـ 213 ، راجع العناوين : 2 / 350 ـ 351 عنوان 49 .
(الصفحة 240)
الإجماع ، وقد بلغ نقل الإجماع إلى حدّ الاستفاضة بل التواتر ، كما يظهر بمراجعة كلمات الأصحاب (رضي الله عنهم) .
ولكن مع ذلك كلّه لا يكون الإجماع متصفاً بالأصالة ولا يكون حجة مستقلة ; لأنّه من المحتمل جدّاً أن يكون مستند المجمعين في هذه القاعدة بعض الأدلّة الآتية ، فلا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، بل اللازم النظر في تلك الأدلّة من جهة التمامية وعدمها .
الثاني : قوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا}(1)حيث إنّ الظاهر من الآية أنّ المراد منها أنّه تعالى لم يجعل ولن يجعل بالجعل التشريعي حكماً موجباً لتحقّق السبيل والسلطة للكافر على المؤمن ، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الجعل التكويني بمعنى الغلبة الخارجية التكوينية أمر متحقق مشاهد بالوجدان ، وقد أخبر به تعالى في بعض الآيات الحاكية عن ظفر الكفّار ومغلوبية المسلمين(2) ، فسبيل الآية حينئذ سبيل آية نفي الحرج(3) المشتملة على نفي جعل حكم حرجي في الدّين ، فكما أنّ آية نفي الحرج حاكمة على الأدلّة الأولّيّة الظاهرة في ثبوت الحكم في مورد الحرج أيضاً ، ويتصرّف فيها بالحمل على غير صورة الحرج ، غاية الأمر بلسان الحكومة لا بلسان التخصيص .
كذلك هذه الآية حاكمة على الأدلّة الأولّية الدالّة على ثبوت الحكم في مورد السبيل أيضاً ، فهي حاكمة على مثل : {أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}(4) الدالّ بإطلاقه على نفوذ
- (1) سورة النساء 4: 141.
(2) كالآية 139 و140 من سورة آل عمران ، والآية 25 من سورة التوبة .
(3) سورة المائدة 5 : 6 ، و سورة الحج 22 : 78 .
(4) سورة البقرة 2 : 275 .
(الصفحة 241)
بيع العبد المسلم من الكافر ، وعلى أدلّة النكاح الدالّة بإطلاقها على مشروعية تزويج المؤمنة من الكافر ، وعلى أدلّة ولاية الأب والجدّ الدالّة كذلك على ثبوت الولاية لهما إذا كانا كافرين على الولد المسلم ، وعلى غيرها من الأدلّة الأوّلية الاُخرى ، ويوجب اختصاصها بما إذا لم يتحقق السّلطة والسبيل ، فلم تجعل مشروعيّة البيع والنكاح والولاية المذكورات .
وبالجملة : هذه الآية وإن لم يقع فيها التعبير بالدين كما في آية الحرج ، إلاّ أنّ الظاهر اتّحاد سبيلهما ، وأنّ المراد من الجعل المنفي هو الجعل التشريعي المرتبط بمقام الأحكام وتشريعها ، وعلى ما ذكرنا فدلالة الآية على القاعدة ظاهرة .
ولكن اُورد على الاستدلال بالآية باُمور :
منها : أنّ قوله تعالى قبل ذلك {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} قرينة على أنّه ليس المراد بالآية ما ذكره المستدلّ ، بل المراد بها نفي جعل الحجة للكافرين على المؤمنين في يوم القيامة ; بمعنى أنّه في ذلك اليوم الذي هو يوم ظهور الحقائق وانكشاف الواقع ، لا يبقى حجّة بنفع الكافر على ضرر المسلم ، بل تكون الحجة للمؤمنين على الكافرين .
ويؤيّد هذا المعنى ما رواه الطبري في محكيّ تفسيره عن ابن وكيع بإسناده عن أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام) قال : قال رجل : يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون . قال له عليّ (عليه السلام) : ادنُه ادنُه ، ثمّ قال (عليه السلام) : {فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا} يوم القيامة .
وعن ابن عباس تفسيرالآية بيوم القيامة ،وأنّ المرادمن السبيل فيهاهي الحجّة(1) .
- (1) جامع البيان في تفسير القرآن : 5 / 214 ، وراجع العناوين : 2 / 357 ، والقواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 1 / 188 ـ 189 .
(الصفحة 242)
والجواب : أنّ مجرّد المسبوقيّة بذلك لا دلالة له على الاختصاص ، وقد اشتهر أنّ المورد لا يكون مخصّصاً ، غاية الأمر أنّ المسبوقية توجب تعميم مفاد الآية والحكم بأنّ مرادها أنّ الله لن يجعل الغلبة للكافر على المؤمن ، لا في مقام التشريع وجعل الأحكام ، ولا في يوم القيامة ، وهذا المعنى ممّا يساعده ويؤيّده تناسب الحكم والموضوع ; فإنّ عدم جعل السبيل بهذا النحو الكلّي يناسب مع عدم ثبوت الغلبة في يوم القيامة ، فتدبّر .
وأمّا الرواية الواردة في التفسير ـ فمضافاً إلى عدم اعتبارها ـ يكون الغرض المهمّ فيها نفي جعل السبيل التكويني والغلبة الخارجية التي يكذّبها الوجدان ; بمعنى ثبوتها في الخارج وجداناً ، ولا دلالة لها على نفي الجعل التشريعي بوجه .
ومنها : أنّ المراد بالسبيل هي الحجّة كما عن بعض المفسّرين(1) ، وقد ورد في الخبر أيضاً ، وهو ما روى في العيون عن أبي الحسن (عليه السلام) ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلّط الكفّار على المؤمنين ، حتى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة : أنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) لم يقتل ، بل شبّه لهم ورفع كعيسى (عليه السلام) (2) ، فيكون مفادها : أنّه تعالى لن يجعل حجّة للكافر على المؤمن ، بل الحجّة للثاني على الأوّل ، فيكون سبيل الآية سبيل قوله تعالى : {كَتَبَ اللهُ لاََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِى}(3) ، بناءً على أن يكون المراد منه هي الغلبة في مقام الحجّة والاحتجاج ، فالحجّة في جميع الموارد بنفع المؤمن وفي جانبه .
والجواب : أنّ حمل السبيل على الحجّة إن كان بلحاظ المسبوقية بيوم القيامة ، فقد عرفت الجواب عنه ، وإن كان في نفسه فلا مجال له ; لعدم الدليل عليه
- (1) التبيان في تفسير القرآن : 3 / 364 ، مجمع البيان : 3 / 212 ، تفسير الصافي : 1 / 406 .
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2 / 203 ح 5 .
(3) سورة المجادلة 58 : 21 .
(الصفحة 243)
أصلا ; فإنّ السّبيل له معنى عامّ يشمل الحجّة وغيرها ، ولا وجه لحمله على خصوصها ، مع أنّه ربما يقال بأنّه على هذا التقدير أيضاً يتمّ الاستدلال بالآية ; نظراً إلى أنّ حجّة الملك والزوجية والولاية من أعظم الحجج ، فتأمّل .
ومنها : أنّ الكافرين وكذا المؤمنين في الآية جمعان محلّيان باللاّم مفيدان للعموم ، وعليه : فمفاد الآية أنّه تعالى لم يجعل لكلّ فرد من أفراد الكافر على كلّ فرد من أفراد المؤمن سبيلا ، فهي تدلّ على سلب العموم لا عموم السلب الذي هو المدّعى ، فلا تنافي الآية وجود السبيل لبعض أفراد الكفّار على جميع أفراد المسلم فضلا عن بعضه ، كما لا يخفى .
والجواب : وضوح كون المراد من الجمعين هو الجنس الذي هو أحد معاني الجمع المحلّى باللاّم ، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك أيضاً ، مع أنّ سلب العموم في الآية يدلّ على عموم السّلب بعدم القول بالفصل ، والآية لا تنفيه بوجه ، كما لا يخفى .
الثالث : ما رواه الصّدوق في باب ميراث أهل الملل من قوله (صلى الله عليه وآله) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون(1) . وضعف السند مجبور باشتهار التمسك به بين الفقهاء واستنادهم إليه في الموارد المختلفة .
وتوضيح دلالته على القاعدة : أنّ قوله (صلى الله عليه وآله) : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» لو لم يكن مذيّلا بالذيل المذكور ، لكان يحتمل أن يكون في مقام الإخبار عن علوّ الإسلام في مستقبل الزمان ، وأنّه ينتشر في أقطار العالم ، وتنحصر مرتبة العلوّ والحكومة به ، ويصير نظير قوله تعالى : {هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
- (1) الفقيه : 4 / 243 ح 778 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 125 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 15 ح 2 .