جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 80)

الشرح والتفسير للإقرار . نعم ، لو كان بينهما مضادة بالكلّية لما كان مجال لقبول الإنكار ، كما إذا أنكر في المثال كون الدار لزيد ولو ببعض أجزائها ، وأمّا مع عدم المضادّة بهذه الكيفيّة فاللازم القبول .

ولكنّ التحقيق يقتضي عدم القبول ; لأنّ مسألة التقنين التي تجري فيها الحكومة والتخصيص وأمثالهما ، تغاير المحاورات العادية التي لا ربط لها بمقام وضع القانون ، ألا ترى أنّ التخصيص الذي بلغ من الكثرة إلى حدّ قيل : «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» لا يجري في غير مسألة التقنين بوجه ; لأنّ الموجبة الكليّة تناقض السالبة الجزئيّة ، وكذا السالبة الكليّة تناقض الموجبة الجزئيّة ، كما في علم المنطق ، فإذا قال قائل : «ما لقيت من القوم أحداً» ثمّ قال مع الفصل : «لقيت من القوم زيداً» فهذه مناقضة غير مقبولة عند العرف والعقلاء ، وهذا بخلاف ما إذا قال في مقام التقنين : «أكرم القوم» ثمّ قال : «لا تكرم من القوم زيداً» .

فهذا يدلّنا على بطلان مقايسة مثل المقام بمسألة الحكومة والتخصيص وأمثالهما ، الجارية في نطاق وضع القانون ومقام التقنين ، وعليه : فلا يقبل الإنكار بعد الإقرار ، ولو كان بصورة الشرح والتفسير وبعنوان الناظر كما عرفت .

الأمر الرّابع : مقتضى إطلاق قوله (صلى الله عليه وآله)  : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز(1) ، نفوذ الإقرار على النفس مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان في قبال من يدّعي ما أقرّ به ، وبين ما إذا لم يكن في البين مدّع أصلا .

ويحتمل ـ ثبوتاً ـ الفرق واختصاص القاعدة بما إذا كان الإقرار في قبال المدّعي ، وعليه : فلو قال : إنّ هذه الدار التي في يدي وتحت استيلائي لزيد ، ولم يكن زيد يدّعي كون الدّار له ، بل يظهر الجهل وعدم العلم ، فحيث لا يكون هذا الإقرار

  • (1) تقدم في ص 68 .

(الصفحة 81)

في قبال المدّعي لا يكون بنافذ على ما هو المفروض من الاحتمال ، فلو أنكر بعد ذلك وقال : هذه الدّار لي ، لا يكون من الإنكار بعد الإقرار حتّى لا يسمع ، بل تكون يده أمارة الملكيّة ، ويجوز له التصرّف فيه بما شاء .

وأمّا على الفرض الأوّل فيكون هذا الإنكار إنكاراً بعد إقرار ، ولا مجال لسماعه كما مرّ ، وعليه : تكون يده ساقطة عن الاعتبار ، إلاّ إذا ادّعت الملكية الجديدة وكان حصولها ممكناً ، فحينئذ يمكن أن يقال باعتبار يده بناءً على تقدّم أمارية اليد الفعلية على استصحاب حال اليد السابقة التي هي يد أمانية بمقتضى إقراره النافذ على ما هو المفروض .

وأمّا بناءً على تقدّم الاستصحاب المزبور ، فلا يترتّب على يده الفعلية شيء ، ولا تكون أمارة بوجه ، ويجري مثله فيما إذا كان مستأجراً لدار ، والمستأجر يده يد أمانة ، ثمّ ادّعى انتقالها إليه بناقل شرعي ، فهل يجري حينئذ استصحاب يده الأمانية ، أو تكون يده أمارة الملكية؟ فيه وجهان ، ولا يبعد دعوى تقدّم الاستصحاب في مثل هذه الموارد ، والتحقيق في محلّه .

الأمر الخامس : لو قلنا باختصاص نفوذ الإقرار بما إذا كان في قبال من يدّعي ما أقرّ به ، فلا إشكال في لزوم تسليم ما أقرّ به إلى المدّعي وجواز التصرّف له في ذلك ، بلحاظ أنّ مقتضى ادّعائه العلم بكونه له ، ولا معارض له في هذا الإدّعاء ، بل صاحب اليد يقرّ بكونه له ; أي للمدّعي .

وأمّا لو لم نقل بالاختصاص ، وقلنا بنفوذ الإقرار على النفس مطلقاً ، فهل يجوز لزيد مثلاً ـ الذي أقرّ صاحب اليد بكون ما في يده له ، ولا يكون هو مدّعيا أصلا ، بل يظهر الجهل وعدم العلم ، كما في المثال المتقدّم في الأمر الرابع ـ التصرّف في ذلك الشيء بمقتضى الإقرار وقيام الدليل على نفوذه مطلقاً ولو لم يكن مدّعياً ، أم لا يجوز له ذلك؟

(الصفحة 82)

يمكن أن يقال بعدم الجواز ; لأنّ مقتضى القاعدة نفوذ الإقرار في خصوص ما يرتبط بضرر النفس ويكون عليها ، وأمّا من الجهة الراجعة إلى نفع الغير ، فلم يدلّ دليل على النفوذ ، ففي المثال يكون مقتضى القاعدة نفوذ الإقرار بالإضافة إلى عدم كون ما في يده ملكاً للمقرّ ومتعلّقاً به ، وأمّا كونه ملكاً لزيد ، فلا اقتضاء للقاعدة بالنسبة إليه ، فلا يجوز لزيد ـ الجاهل بكون ما في يد المِقرّ له ـ التصرّف فيه بصرف الإقرار وبمجرّده .

وبعبارة اُخرى : الإقرار بكون ما في يده لزيد لا يكون إقراراً على النفس إلاّ من جهة المدلول الالتزامي ; وهو عدم كونه له ، ودليل نفوذ الإقرار من جهة هذا المدلول لا يشمل النفوذ من جهة المدلول المطابقي أيضاً ، اللّهمّ إلاّ أن يستند لجواز تصرّف زيد في المثال إلى قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، ولابدّ من البحث فيها ليظهر صحّة الاستناد وعدمه .

إن قلت : إنّه مع عدم جواز التصرّف لزيد في المثال ، كيف يعامل مع المال الذي انتزع من يد المقرّ بمقتضى إقراره .

قلت : يبقى أمانة في يد الحاكم أو المأذون من قبله حتّى يظهر المالك ، ومع عدمه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، كما في سائر الموارد .

الأمر السادس : قد مرّ(1) أنّ معنى الإقرار ـ لغة وعرفاً ـ هو الإخبار بثبوت شيء وجعله ذا قرار وثبات ، والظاهر اعتبار الجزم في هذا الإخبار ولزوم كونه بتّاً ، فلو أخبر بصورة الاحتمال وقال : إنّي أحتمل أن يكون ما في يدي لزيد لم يكن إقراراً أصلا ; لأنّ الاحتمال لا يجتمع مع الثبات والقرار المأخوذ في مفهوم الإقرار ومعناه ، بل وكذا لو أقرّ بثبوت شيء من العين أو الدين أو الحقّ أو أمر مستتبع

  • (1) في ص 69 ـ 70 .

(الصفحة 83)

لشيء من ذلك معلّقاً على أمر ; فإنّ الإقرار لا يجتمع مع التعليق ; فإنّ مرجع الإقرار إلى جعله ذا ثبات ، ومرجع التعليق إلى التزلزل والابتناء على المعلّق عليه ، وهذان لا يجتمعان ، من دون فرق بين ما إذا كان المعلّق عليه محتمل الوقوع والتحقّق ، كقدوم زيد من السفر ، وبين أن يكون محقّق الوجود فيما سيأتي ، كطلوع الشمس غداً وإن كان التنافي في الصورة الاُولى أظهر منه في الصورة الثانية .

ثمّ إنّ في مسألة الإقرار فروعاً كثيرة وقع الاختلاف في بعضها من جهة شمول القاعدة وعدمه ، كما أنْ فيها مسائل اُخرى غير مرتبطة بالقاعدة ،بل بالألفاظ المستعملة في مقام الإقرار ، أو بجهات اُخرى كلّها مذكورة في كتاب الإقرار ، الذي هو من الكتب الفقهية المشتملة على أبحاث كثيرة ، ولا مجال للبحث عنها في هذا المقام الذي يكون محطّ البحث فيه نفس القاعدة المستفادة من السنّة فقط ، ومن أحبّ تفصيل مسائل الإقرار ، فليراجع كتابه في الفقه .

هذا تمام الكلام في قاعدة إقرار العقلاء.