(الصفحة 87)قاعدة ضمان اليد
وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة المشهورة المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(1) ، وقبل الخوض في مباحثها لابدّ من التنبيه على أمر ; وهو الفرق بين هذه القاعدة ، وبين قاعدة اليد التي يراد بها أمارية اليد على الملكية وشبهها ، فنقول :
أمّا الفرق من جهة الحكم فواضح ; ضرورة أنّ المبحوث عنه هنا هو الضمان الذي هو حكم وضعيّ ثابت ـ على تقديره ـ بضرر صاحب اليد وعقوبة له ، فهو حكم ضرريّ عليه ، والمبحوث عنه هناك هي الأمارية التي نتيجتها ثبوت الملكيّة لصاحب اليد ، كالبيّنة التي تثبت الملكية ، أو السوق التي هي أمارة عليها ، وقد تكون نتيجتها شيئاً آخر بنفع ذي اليد ، كما إذا كانت امرأة تحت يده واستيلائه ; فإنّه يحكم بكونها زوجة له ، وكما إذا كانت العين الموقوفة تحت يده ; فإنّه يحكم بكونه متولّياً عليها مثلا ، فاختلاف القاعدتين من جهة الحكم واضح .
(الصفحة 88)
وأمّا من جهة الموضوع ، فالموضوع هنا هي اليد التي تكون معلومة من جهة كونها يد غير المالك وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع ، فيعلم بكونها يد الغاصب مثلا ، وأمّا الموضوع هناك فهي اليد المشكوكة التي لا يعلم كونها يد المالك ، أو يد غيره وغير المأذون من قبله أو من قبل الشارع ، كما سيأتي(1) البحث فيه إن شاء الله تعالى ، فالاختلاف بين القاعدتين من جهة الموضوع أيضاً ثابت .
إذا عرفت ذلك ، فالكلام في القاعدة يقع من جهات :
الجهة الاُولى : في مدرك القاعدة :
فنقول : مدركها هو الحديث النبويّ المعروف الذي رواه الفريقان واشتهر بين علماء الإسلام نقلا واستناداً ، بحيث صار الاشتهار موجباً للوثوق بصدوره إن لم يبلغ مرتبة القطع بالصّدور ، وبالجملة : بلغ مرتبة لا مجال معها للمناقشة فيه من حيث السند أو الحكم بضعفه ، وهو قوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، أو تؤدّيه ، رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود السجستاني عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن سمرة بن جندب ، عنه (صلى الله عليه وآله) (2) .
هذا ، وقد استشكل سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الخميني ـ دام ظلّه العالي ـ في كتابه في البيع في انجبار سند الرّواية بعمل قدماء الأصحاب ، قال ما ملخّصه : الظاهر من السيّد علم الهدى وشيخ الطائفة والسيّد ابن زهرة هو إيراده رواية واحتجاجاً على العامّة ، لا استناداً إليه للحكم .
قال السيّد في الانتصار في مسألة ضمان الصنّاع : وممّا يمكن أن يعارضوا به ـ لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم ـ ما يروونه عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) من قوله : على اليد ما
- (1) في ص 111 ـ 113 .
(2) تقدم في ص 28 .
(الصفحة 89)
جنت حتى تؤدّيه(1) .
وذكر الشيخ (قدس سره) في غصب الخلاف بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة : دليلنا أنّه ثبت أنّ هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه ، فمن ادّعى أنّه زال ملكه بعد التغيير فعليه الدلالة ، وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»(2) ، ولو كان استناده إلى قوله (صلى الله عليه وآله) لما كان وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه ، فإيراد الرواية لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة (3) .
وأورد في اوّل غصب المبسوط عدّة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية(4) . والظاهر من نقل خصوص رواياتهم هو الاحتجاج عليهم لا الاستناد إليها .
وفي غصب الغنية : «ويحتج على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله) : على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي(5) ، وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه ، ولم يقع الاستدلال به في نكت النهاية للمحقّق ، بل الظاهر عدم وجوده في المقنع والهداية والمراسم والوسيلة وجواهر الفقه ، وقد استشكل الأردبيلي في سنده(6) .
نعم ، إنّ ابن إدريس تمسّك به في السرائر في موارد(7) ، ونسبه جزماً إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، مع عدم عمله بالخبر الواحد ، ثمّ شاع الاستدلال به بين المتأخّرين عن زمن العلاّمة(8) ، وكأنّه اختلفت حالاته من عصر قدماء أصحابنا إلى عصرنا ; ففي
- (1) كذا في الانتصار ضمن الجوامع الفقهية : 192 ، ولكن لم نجد بهذا اللفظ في كتب الحديث على ما تتبّعنا ، وفي الطبعة الحديثة : 468 «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» .
(2) الخلاف : 3 / 407 ـ 408 مسألة 20 .
(3) الفتاوى الهنديّة : 5 / 121 .
(4) المبسوط : 3 / 59 .
(5) غنية النزوع : 280 .
(6) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 192 و ج 10 / 499 .
(7) السرائر : 2 / 87 ، 425 ، 437 ، 463 و 484 .
(8) تذكرة الفقهاء : 2 / 383 ، طبع الحجري ، الدروس الشرعية : 3 / 109 ، جامع المقاصد : 6 / 215 ، الروضة البهيّة : 7 / 25 ، مسالك الأفهام : 12 / 174 ـ 175 .
(الصفحة 90)
عصر السيّد والشيخ كان خبراً مرويّاً عنهم على سبيل الاحتجاج عليهم ، ثمّ صار مورد التمسّك في العصر المتأخر ، ثمّ صار من المشهورات في عصر آخر ، ومن المشهورات المقبولات في هذه الاعصار ، حتى يقال : لا ينبغي التكلّم في سنده(1) ، فالبناء على الاعتماد عليه مشكل .
ثمّ قال ـ دام ظلّه ـ ما ملخّصه أيضاً : وترك العمل به ـ مع جزم ابن إدريس بصدوره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع طريقته في العمل بالأخبار ، وإن أمكن أن يكون ذلك باجتهاد منه ، وقيام قرائن عنده ربّما لا تفيدنا علماً ولا عملا ، واختلاف عبارات الحديث بحيث ربما يكشف عن تكرّره وتظافره ، واعتماد محقّقي أصحابنا من بعد ابن إدريس إلى عصرنا ، مع تورّعهم والتفاتهم إلى ضعفه ، ولابدّ من الجبر في مثله ، وهو لا يمكن إلاّ باعتماد قدماء الأصحاب عليه ، ولعلّه شهادة منهم على اتّكال الأصحاب عليه ـ مشكل آخر .
ولعلّ من مجموع ذلك ، ومن اشتهاره بين العامّة قديماً ، ومن إتقان متنه وفصاحته ربّما يحصل الوثوق بصدوره ، ولعلّ بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة .
ثمّ قال ـ دام ظلّه ـ بعد ذلك ما خلاصته أيضاً : في النفس تردّد ; لأنّ ابن إدريس مع ما عرفت منه ، تمسّك في كتاب الغصب من السرائر في المسألة بالأصل وعدم الدليل ، ثمّ قال : ويحتجّ على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله) : «على اليد . . .»(2) وهذا يوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم لا التمسّك به ، ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلاّمة تمسّكه به لإثبات حكم ، وإنّما نقل عن
- (1) اُنظر عوائد الأيّام : 315 ، وغاية الآمال في حاشية المكاسب : 5 / 54 ، والقواعد الفقهية للمحقّق البجنوردي : 2 / 107 و ج 4 / 54 ـ 55 .
(2) السرائر : 2 / 481 .
(الصفحة 91)
ابن جنيد وابن إدريس التمسّك به(1) ، وحدوث الاشتهار بعده لا يفيد شيئاً(2) .
ويمكن الإيراد عليه بظهور عبارة السيّد في الانتصار في أنّه في مقام الاحتجاج عليهم بما هو مقبول عنده وعندهم ، لا بما هو مورد لقبولهم فقط ، حتى يكون من باب الجدل ، وأظهر منها عبارة الشيخ في الخلاف ; حيث إنّه في مقام الاستدلال لما هو المختار عند الإماميّة ، والجمع بين الاستدلال بالرواية والاستدلال بالأصل إنّما هو كالجمع في مقام الاستدلال في كثير من المسائل الخلافيّة بين الفريقين بإجماع الفرقة وأخبارهم ، مع أنّه مع وجود الرواية في المسألة ، واحتمال استناد المجمعين إليها ، لا يبقى للإجماع أصالة ، بل الدليل هي الرواية الموجودة فيها ، ولعلّ الوجه فيه عدم كون مرتبة الأصل في مقابل الأمارة منقحة بالكيفيّة المقرّرة في هذه الأزمنة التي بلغت التحقيقات الأصولية فيها كمالها بحيث ربّما يوصف علم الاُصول فيه بالتورّم ونحوه ، خصوصاً بالإضافة إلى الأمارة الموافقة للأصل ، كما في هذا المقام .
وبالجملة : حمل استدلال الشيخ في الخلاف في المسألة المذكورة على كونها في مقام الاحتجاج عليهم دون الاستناد والاستدلال ، لا مجال لأن يصار إليه بوجه ، وأظهر من الجميع عبارة الغنية ; حيث تسند الرواية إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) وقوله ، من دون أن تسند إلى الرواية وأن تعبر بمثل روى ، أو يروونه كما في كلام السيّد في الانتصار ; فإنّ التعبير عنها بقوله (صلى الله عليه وآله) لا يكاد يجتمع مع عدم ثبوته وعدم حجيّة روايته ، وقد ذكر سيّدنا العلاّمة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ في مباحثه الفقهية مكرّراً أنّ الإرسال إذا كان بنحو الإسناد إلى المعصوم دون الرواية لكان حجّة قابلا للاعتماد ، وعبارة الغنية من هذا القبيل .
- (1) مختلف الشيعة : 6 / 32 مسألة 5 و ص 39 ـ 40 مسألة 18 .
(2) كتاب البيع للإمام الخميني (قدس سره) : 1 / 372 ـ 376 .