جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 313)

خصوص صلة الرحم لعلّه كان لأجل خصوصيّة فيه دون غيره ، مدفوعة بوضوح خلافها .

ومنها : غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها الاشتراك ، كالروايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة ونقلة الحديث ، كزرارة(1) ، وزكريّا ابن آدم(2) ، ويونس بن عبد الرحمن(3) ، وأمثالهم(4) ; فإنّ هذا الإرجاع لا يكاد يصحّ إلاّ مع كون الحكم الذي تعلّمه الراوي من الإمام (عليه السلام) وأخذه منه مشتركاً بين العموم ، وإلاّ فلو كان الحكم في مثال زرارة المتقدّم منحصراً(5) به ; باعتبار كونه المخاطب بالإعادة مثلا ، لما كان وجه لإرجاع النّاس إليه .

ودعوى كون الإرجاع محدوداً بالأحكام الخالية عن الخطاب ، المتعلّقة بالعناوين العامّة ، مدفوعة بوضوح عدم محدوديّة دائرة الإرجاع ، ضرورة أنّه إذا رجع مكلّف إلى زرارة في المثال المتقدّم لما كان زرارة آبياً عن جوابه نظراً إلى كونه المخاطب ، كما لا يخفى .

الثامن : ما جعله المحقق البجنوردي (قدس سره) وجهاً وجيهاً ، وما هو التحقيق عنده ، وملخّصه : أنّ جعل الأحكام من الأزل على الموضوعات المقدّرة الوجود على نحو القضايا الحقيقيّة ، وليس من قبيل القضايا الخارجيّة حتى تكون تسريته إلى غير

  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 133 رقم 211 و ص 135 رقم 216 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 17 و 19 .
    (2) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 594 رقم 1112 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 146 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 27 .
    (3) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 490 رقم 935 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 147 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 33 .
    (4) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي : 171 رقم 291 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 142 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 15 .
    (5) في ص 306 .

(الصفحة 314)

الحاضرين في مجلس الخطاب ، أو غير الموجودين في ذلك الزمان بدليل الاشتراك ، بل شموله للحاضرين والغائبين والمعدومين على نسق واحد .

كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية الكلية ; سواء كان إخباراً أو إنشاءً ، فقول الله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}(1) ، في قوّة أن يقال بصورة الجملة الخبريّة : «كلّ إنسان مستطيع يجب عليه الحجّ» ، يشمل الموجودين والمعدومين في عرض واحد .

وبعبارة اُخرى : حيث إنّ الله ـ تعالى ـ عالم في الأزل بوجود المصلحة الملزمة في الفعل الفلاني الصادر من شخص متّصف بكذا وكذا . وهذا العلم علّة لجعل الوجوب متعلّقاً به ـ فلا محالة يحصل الجعل ، فيكون الفعل واجباً على كلّ شخص كان مصداقاً لذلك العنوان مع القيود المأخوذة فيه ، ونسبة الحكم إلى جميع المصاديق في عرض واحد ، ولو كان بين أفراد ذلك الموضوع تقدّم وتأخّر بحسب الوجود ـ إلى أن قال : ـ فلا يبقى محلّ ومجال لدليل الاشتراك .

وفي الحقيقة هذا الوجه يوجب هدم هذه القاعدة ، ولا يبقى معه احتياج إلى تلك القاعدة(2) .

أقول : قد مرّت الإشارة إلى أنّ مورد قاعدة الاشتراك ما إذا لم يكن بيان الحكم بصورة القضية الحقيقية ، أو بما يرجع إليها ، مثل قوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} . فإن كان مراده أنّ بيان جميع الأحكام إنّما يكون بهذه الصورة حتى مثل قوله (عليه السلام)  : «أعد» مخاطباً لزرارة في المثال المتقدّم ، بحيث كان مرجعه إلى أنّ الحكم في مثله إنّما يكون بنحو كلّي وبهذه الصورة ، فيدفعه وضوح خلافه ، بل إنّما نرى الاختلاف بين الرجال والنساء في كثير من الأحكام ،

  • (1) سورة آل عمران 3 : 97 .
    (2) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 2 / 62 ـ 63 .

(الصفحة 315)

وهذا لا ينافي ما تقدّم منّا من إلغاء الخصوصيّة في مثله(1) ، فتدبرّ .

وإن كان مراده أنّه لا مجال لدليل الاشتراك فيما إذا كان بيان الحكم بصورة القضيّة الحقيقيّة ، فهذا لا ينافي ثبوت القاعدة في غير هذه الصورة ، كما في مثال زرارة المتقدّم(2) .

التاسع : مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات ; كقوله تعالى : {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}(3) ، والنصوص في أنّ الرجل يفعل كذا ، والمرأة تفعل كذا ; فإنّها دالّة على أنّ غير ما نصّ فيه على الاختصاص شامل للعموم .

فانقدح من جميع ما ذكرنا في هذا المقام ثبوت المستند بل المستندات لقاعدة الاشتراك ، وأنّه لا مجال للخدشة فيها من حيث المدرك بوجه .

المقام الثاني : في مُفاد قاعدة الاشتراك والمراد منها ، وقد مرّت الإشارة إليه مراراً ، ولمزيد التوضيح نقول : إنّ محلّ الاستفادة من القاعدة ما إذا توجّه حكم إلى شخص أو طائفة بحيث كان المخاطب في بيان الحكم وثبوته هو ذلك الشخص أو الطائفة ، ولا يشمل دليل الحكم بحسب الدّلالة اللفظية غيرهما ، فدليل الاشتراك يوجب التعميم وإثبات الحكم لكلّ من كان مصداقاً لما اُخذ موضوعاً لذلك الحكم ; يعني كان متّحد الصنف مع ذلك الشخص أو تلك الطائفة ، كما في مثال زرارة الذي مرّت الإشارة إليه مراراً .

وأمّا لو كان الحكم مبيّناً بصورة القضية الحقيقية أو بما يرجع إليها ، فلا مجال لقاعدة الاشتراك ; لشمول الدليل بحسب الدلالة اللفظية للمعدومين كما يشمل الموجودين ، فقوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} ،

  • (1) في ص 305 و 308 ـ 309 .
    (2) في ص 306 .
    (3) سورة الإسراء : 17 / 79 .

(الصفحة 316)

كما يدلّ على وجوب الحجّ على المستطيع الموجود في زمان نزول الآية وصدور الحكم ، كذلك يدلّ على وجوبه على المستطيع الذي يوجد بعداً ، والدلالة عليه في عرض الدلالة على الأوّل ، وفي مثله لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك أصلا .

المقام الثالث : في موارد تطبيق هذه القاعدة ، وقد ذكرنا(1) أنّ موارد تطبيقها كثيرة جدّاً ، وأنّ هذه القاعدة مورد للحاجة في جميع أبواب الفقه ; من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ; فإنّه ما من مسألة إلاّ وقد وردت فيها رواية أو روايات يكون موردها أو المخاطب فيها شخصاً أو طائفة ، وتحتاج تسرية الحكم إلى قاعدة الاشتراك ، مثل صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب المستدلّ بها على حجية الاستصحاب ; فإنّ موردها والمخاطب فيها زرارة ، وقد وقع فيها التعبير بقوله (عليه السلام)  : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً(2) ، وترى مثله في أكثر أبواب الفقه ، ولا يبعد أن يقال بابتناء الفقه على هذه القاعدة ; لأنّ بيان الحكم بصورة القضيّة الحقيقية أو بما يرجع إليها لا يبلغ من الكثرة مقدار موارد قاعدة الاشتراك ، كما يظهر بالمراجعة إلى الكتب الفقهية الاستدلاليّة والأحاديث الواردة في المسائل الفقهيّة ، فراجع .

المقام الرابع : في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها ، وهي متعدّدة :

منها : مسألة الظهر والبطن في الوضوءللرجلوالمرأة ;فإنّه يستحبّ على الرجل صبّ الماء ابتداءً على ظهر اليد ، وعلى المرأة صبّه كذلك على بطنها ، وقد ورد فيه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : فرض الله على النساءفي الوضوء للصلاة أن يبتدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع(3) .

  • (1) في ص 305 .
    (2) تقدمت في ص 306 .
    (3) الكافي : 3 / 28 ح 6 ، تهذيب الأحكام 1 : / 76 ح 193 ، وعنهما وسائل الشيعة : 1 / 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 40 ح 1 .

(الصفحة 317)

ومنها : مسألة الستر الواجب شرطاً في الصلاة ، فإنّه يجب على الرجل ستر العورتين فقط ، وعلى المرأة ستر تمام البدن ، ما عدا الوجه والكفين والقدمين ، وقد وردت فيه روايات متعدّدة يستفاد منها التفصيل بهذه الكيفية(1) ، وهكذا الستر الواجب نفسيّاً وإن كان بعض المستثنيات للمرأة محلّ مناقشة وإشكال .

ومنها : مسألة الجهر والإخفات ، فإنّه يتعيّن على الرّجل الجهر في الصلوات الجهرية ، وعلى المرأة الإخفات فيها ، ولا أقلّ من عدم تعيّن الجهر عليها .

ومنها : مسألة لبس الذهب والحرير ; فإنّه لا يجوز للرجال مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غيرها ، بخلاف النساء ، فإنّه يجوز لبسهنّ لهما مطلقاً .

ومنها : غير ذلك من الموارد الكثيرة ، مثل كيفيات قيامها وقعودها في الصلاة ، وجواز لبس المخيط في الإحرام ، وعدم وجوب الجهاد ابتداءً عليها ، وقبول توبتها إذا كانت مرتدّة عن فطرة ، وعدم الجزّ والتغريب عليها في باب الزّنا ، وعدم جواز إمامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الإحرام للرجل دون المرأة ، وإفاضتها من المشعر قبل الفجر ، وغير ذلك من الموارد .

هذا ، والظاهر أنّ خروج هذه الموارد عن قاعدة الاشتراك ليس بنحو التخصيص حتى يوجب انخرام القاعدة ، بل بنحو التخصّص الذي مرجعه إلى عدم كونه داخلا في القاعدة من الأوّل ; ضرورة أنّ موردها كما عرفت مراراً ما إذا ورد حكم في مورد أو خطاب إلى شخص أو طائفة ، ولم يقم دليل على الاختصاص ولا على عدمه ، وكان غير ذلك المورد أو غير ذلك الشخص أو الطائفة متّحداً معه في

  • (1) وسائل الشيعة : 2 / 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمام ب 4 و ج 4 / 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ب 28 .