جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

فالمفروض أنّ كلّ واحد منهما لا يكون مستولياً على المال ، وإنّما المستولي هو المجموع ، ولو كان مفاده الحكم بضمان المجموع ، فلا مجال للحكم بضمانه بعد كون بعضه هو المالك .

ولكنّ التحقيق شمول الحديث لهذا الفرض أيضاً ، بتقريب أنّ مقتضاه هو الحكم بضمان المجموع المركب ، غاية الأمر أنّ لازمه التبعّض على أجزاء المركّب والتبعّض على أجزاء المال ، فإذا لم يكن بعض الأجزاء قابلا لأن يكون ضامناً ، فذلك لا يمنع عن ثبوت الضمان بالنسبة إلى الآخر القابل لأن يكون ضامناً ، وليس المانع الابتدائي إلاّ كالمسقط بحسب الاستدامة ، فلو فرض أنّ المالك أبرأ إحدى اليدين في اليد المركّبة ، فكما لا يوجب ذلك براءة اليد الاُخرى أيضاً ، بل يبقى ضمانها بحالها ، فكذلك المقام ; فإنّ عدم صحّة انطباق المجموع على المالك لا يوجب عدم صحة انطباقه على الغاصب أيضاً ، فالحقّ شمول الحديث لليد المنضمّة كشموله لليد المركّبة .

الأمر السادس : الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيّناً ، بل يشمل ما إذ كان مشاعاً ، فمن تسلّط على نصف دار بالإشاعة ; كما إذا أخرج أحد الشريكين في الدار شريكه الآخر منها واستقلّ بالتصرف في الدار ; فإنّه مع كونه مستولياً على النصف المشاع لفرض تحقّق الشركة يصدق الحديث بالإضافة إليه ويحكم بضمانه بمقتضاه .

ودعوى أنّ الإستيلاء لا يتحقّق إلاّ على الشيء المعيّن ، ممنوعة ، بل هو أمر عرفيّ متحقّق في المشاع كالمعيّن ، ولا ينافيه قوله : «حتى تؤدّي»; ضرورة إمكان تحقّق الأداء في مثل المشاع برفع المنع عن تصرّف الشريك ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة ضمان اليد .

13 شوال المكرم 1408

(الصفحة 167)

قاعدة الإلزام

وهي أيضاًمن القواعدالمشهورة ، بل المجمع عليها(1) ، والمراد بها إلزام المخالفين بما يعتقدونه ويدينون به ، ممّا يكون مخالفاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) كإلزامهم بأحكام الشفعة والميراث والطلاق وغيرها ، ممّا ينفردون به عنّا ، وفيها جهات من الكلام :

الجهة الاُولى : في مدرك القاعدةومستندها ، والظاهر ـ بعد عدم كون الإجماع على تقديره متّصفاً بالأصالة ; لاحتمال الاستناد إلى الروايات أو سائر الأدلّة ـ انحصار الدليل بالروايات الواردة عن العترة الطّاهرة صلوات الله عليهم أجمعين :

كرواية علي بن أبي حمزة ، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال :ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهن ّ، فلا بأس بذلك(2) . وفي موضع من الاستبصار عن نسخة : ألزموهم ما ألزموا به

  • (1) جواهر الكلام : 32 / 87 والقواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 3 / 179 .
    (2) تهذيب الأحكام : 8 / 58 ح 190 ، الاستبصار : 3 / 292 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 5 .

(الصفحة 168)

أنفسهم(1) .

ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ، فأصلح الله لك ماتحبّ صلاحه ، فأمّا ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر يرحمك الله ، فإن كان ممّن يتولاّنا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ; لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وان كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ; فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه(2) .

ورواية عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها ، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال : نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج(3) .

ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ثلاثاً؟ قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك(4) .

ورواية جعفر بن محمّد بن عبد الله العلوي ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟ فقال لي : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ; لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً ، وهم يوجبونها(5) .

  • (1) الاستبصار : 4 / 148 ح 555 ، وفي التهذيب : 9 / 322 ح 1156 ألزموهم بما ألزموا أنفسهم .
    (2) تهذيب الأحكام : 8 / 57 ح 186 ، الاستبصار : 3 / 291 ح 1027 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 72 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح1 .
    (3) تهذيب الأحكام : 8 / 58 ح 189 ، الاستبصار : 3 / 292 ح 1030 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 4 .
    (4) تهذيب الأحكام : 8 / 59 ح 191 ، الاستبصار : 3 / 292 ح 1033 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 7 .
    (5) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)  : 2 / 85 ب 32 ح 28 ، علل الشرائع : 511 ب 284 ح 1 الفقيه : 3 / 257 ح 1220 ، تهذيب الأحكام : 8 / 59 ح 193 و ج 7 / 257 ح 1880 ، الاستبصار : 3 / 292 ح 1035 ، وعنها وسائل الشيعة : 22 / 74 كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 9 ، وفي البحار : 104 / 152 ح 54 عن العيون والعلل .