جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 208)

بمحض إقراره ، وإلاّ كان إخبار كلّ مخبر عن صدور فعل حجّة على وجود ذلك الفعل ، وإن أنكره من يتعلّق به العمل ، مثل ما لو استأجر البنّاء على أن يبني له الحائط ، فأخبر بوقوع ذلك البناء ، وأنكره المستأجر ، فإنّ إخباره لا يكون حجّة قطعاً .

وإن كان المراد هو أنّ الشارع إن جعل سلطاناً على أمر ، فجعله ملازم لجعل إخباره ، وإقراره حجّة على إثباته .

ففيه : أنّ هذه أيضاً دعوى بلا بيّنة وبرهان ; لعدم لزوم اللغوية ، مع عدم كون الإقرار حجّة ; لإمكان الإشهاد على صدوره منه حتى في مثل الرجوع في العدّة . نعم ، لو كان قوله : «رجعت إليها في حال عدم انقضاء العدّة» إنشاءً لا إخباراً ، فهو بنفسه رجوع ، ويمكن أيضاً أن يكون من قبيل إثبات الرجوع بإقراره ، ومن مصاديق هذه القاعدة ، وليس الجعل الثاني من لوازم الجعل الأوّل حتى يكون الدليل عليه دالاًّ عليه بالدلالة الالتزاميّة (1) .

والظاهر أنّه لا مجال لإنكار الدلالة الالتزامية العرفيّة ; فإنّ العرف يفهم من ثبوت السلطنة للزوج على الرجوع بقول : «رجعت» انشاءً ، أنّه لو وقع هذا القول في مقام الإخبار والإقرار يكون حجّة إذا كانت الزوجة في العدّة ، بحيث كان له ذلك إنشاءً . نعم ، مع انقضاء العدّة وعدم ثبوت حقّ الرجوع له بالفعل لا مجال لاستفادة حجية الإقرار ، كما أنّه لا تدلّ عليه القاعدة ; لظهورها في السلطنة الفعلية كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

المقام الثالث : في مفاد هذه القاعدة ومدلولها.

فنقول : الظاهر أنّ المراد بـ «ملك الشيء» ليس هي الملكية المتداولة في باب الأموال ، كملك الدار والعقار مثلا ، بل بقرينة الإقرار ـ الظاهر في السّلطنة عليه ـ

  • (1) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 1 / 9 ـ 10 .

(الصفحة 209)

يكون المراد به هي السّلطنة على الشيء ; سواء كانت هذه السّلطنة ناشئة من الملكية الاصطلاحية ، أو من ناحية الشارع بواسطة أو بدونها .

نعم ، ذكر سيدنا الاُستاذ الأعظم الإمام الخميني ـ أدام الله ظلّه الشريف ـ في حواشيه على رسالة الشيخ (قدس سره) في هذه القاعدة ما لفظه : أنّ المالكية ـ على ما يستفاد من اللغة والعرف ـ هي علقة ورابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص والشيء تستتبعها السلطنة والاستبداد به ، وهي غير السلطنة عرفاً ولغة ، ولهذا وقع التشاجر من الصدر الأوّل بين المفسّرين والمحققين في أرجحية «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» ، أو «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» ولو كان «المالك» بمعنى السلطان لما وقع النزاع والتشاجر بين أئمّة اللّغة والتفسير وأساطين الأدب والعربيّة .

وبالجملة : «مَلَكَ الشيءَ» على ما في القاموس ; أي احتواه قادراً على الاستبداد به(1) ، والسلطنة لازم أعمّ للمالكية . وهذا واضح ; فإنّ أولي الأمر ـ من النبيّ والوصيّ ـ لهم السلطنة على أموال الناس وأنفسهم ، وليست لهم المالكيّة ، والحاصل : أنّ المتفاهم العرفي من «مَلَكَ الشيءَ» هو كونه صاحباً له فعلا ، فيشمل ملك الصغير ، فعدم نفوذ إقراره من مستثنيات هذه القاعدة ، لا أنّ نفوذه في الموارد الخاصّة من الدواخل(2) .

ثمّ ذكر ـ دام ظلّه الشريف ـ في ذيل كلامه ما يرجع إلى أنّ المراد من «ملك الإقرار» وإن كان هو السّلطنة عليه لا المالكية ، لكنّ الظاهر أنّ ذكر «ملك الإقرار» بعد «ملك الشيء» إنّما هو من باب التطابق ، مثل قوله :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  *** قلت اطبخوا لي جبّة وقميصاً(3) 

  • (1) القاموس المحيط : 3 / 436 .
    (2) الرسائل العشرة للإمام الخميني : 160 ـ 161 .
    (3) الرسائل العشرة للإمام الخميني : 162 .

(الصفحة 210)

هذا ، ولكنّ الظاهر أنّه حيث كانت القاعدة مسوقة لإفادة ملكية الإقرار في مورد ملكية الشيء لا يلائم ذلك التعبير بالملكية ، مع كون المراد بها غير معناها ، بل ما هو لازم أعمّ منها ، فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد بها هي السلطنة ، وأنّ دلالتها عليها لا تكون دلالة غير ظاهرة ، خصوصاً مع ملاحظة الانفكاك بينها وبين الملكية ، كما في الصبي بالنسبة إلى تصرّفاته غير الجائزة له شرعاً ; فإنّ ملكيتها بالنسبة إلى جميع أمواله وإن كانت ثابتة ، إلاّ أنّه لا سلطان له عليها كما لا يخفى . مع أنّ القاعدة ـ على ما يستفاد من موارد استدلالات الأصحاب بها ـ مسوقة لإفادة مثل نفوذ إقرار الصبيّ في التصرفات الجائزة له ، واللازم معناها بحيث ينطبق عليها ، ولا مجال لحملها على معنى يخرج منه كثير من الموارد .

فالإنصاف أنّ جعل «ملك الإقرار» قرينة على أنّ المراد بـ«ملك الشيء» أيضاً هو السلطنة عليه لا الملكية الاصطلاحية صحيح .

نعم ، يكون هنا بحث من جهتين :

إحداهما : أنّه هل المراد بالسلطنة السلطنة الفعلية الثابتة بالفعل ، أو يعمّ السّلطنة غير الفعلية أيضاً؟ فعلى الأوّل لا يشمل الصغير ; لعدم السلطنة الفعلية له . نعم ، له سلطنة كذلك على بعض التصرفات المالية ، مثل الوصية والوقف والصّدقة ، وهي داخلة في عموم القاعدة ، والظاهر هو الوجه الأوّل ; لظهور كلمة «الملك» المساوقة هنا للسلطنة في السلطنة الفعلية ، مع أنّ لازم الوجه الثاني صحّة إقرار الصبي بغير الاُمور المذكورة من سائر التصرفات المالية ، ولا يقولون به بوجه .

ثانيتهما : أنّه هل المراد بالسّلطنة هي السلطنة المطلقة ; بأن يكون مستقلاًّ فيه لا يزاحمه أحد ، أو مجرّد القدرة على التصرف؟ فعلى الأوّل : يختصّ بالمالك والوليّ الإجباري ، وعلى الثاني : يشمل الوكيل والعبد المأذون ، والظاهر بملاحظة موارد

(الصفحة 211)

الاستدلال بالقاعدة في كلمات الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ هو الثاني ، فالمراد بها ليست هي السلطنة المطلقة ، بل مطلق السّلطنة كما لا يخفى .

والمراد بـ«الشيء» الذي اُضيف إليه «الملك» ، هل ما يشمل الأعيان والأفعال ، أو يختص بالأفعال فقط؟ ربما يقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ ضمير «به» يرجع الى «الشيء» ، والظاهر عدم تحقّق الاستخدام فيه ، وحيث إنّ نفس العين الخارجيّة لا تكون قابلة لتعلّق الإقرار بها ، إلاّ باعتبار تعلّق فعل من الأفعال بها ، فمقتضى ذلك أن يكون المراد بالشيء أيضاً فعلا من الأفعال ، ويرجع المعنى إلى أنّ من ملك فعلا من الأفعال يملك الإقرار به والإخبار عنه .

ويرد عليه : أنّ الإقرار وإن لم يتعلّق بنفس العين الخارجيّة ، إلاّ أنّه لا يلزم تعلّقه بفعل من الأفعال ; فإنّه لو أقرّ ذو اليد بكون ما في يده ملكاً لزيد ، يترتّب على إقراره النفوذ والمضي ، مع أنّ الإقرار بالملكية لا يكون إقراراً بفعل من الأفعال ، ولا مجال لإخراج هذا المورد من القاعدة وإن كان داخلا في قاعدة الإقرار أيضاً ، ولا يلزم من ذلك نفوذ إقرار الصبي في جميع التصرّفات باعتبار ثبوت الملكية له بالإضافة إلى أمواله ; وذلك لأنّه وإن كان مالكاً إلاّ أنّه لا يكون له السّلطنة بالنسبة إليها ، وقد مرّ(1) أنّ المراد بالملكية هي السلطنة ، ولا سلطان له على أمواله ، وعلى ما ذكرنا فالمراد بالشيء ما يعمّ الأعيان أيضاً .

وأمّا الإقرار ، فمعناه اللّغوي هو إثبات الشيء وجعله قارّاً ، كما عرفت في قاعدة الإقرار(2) ; سواء أثبته على نفسه أو على غيره ، والظّاهر أنّ معناه الاصطلاحي أيضاً موافق للمعنى اللغوي ، غاية الأمر أنّ التخصيص بخصوص ما أثبته على نفسه ، إنّما يستفاد من إضافة كلمة «عليه» المأخوذة في دليل قاعدة

  • (1) في ص 208 ـ 209 .
    (2) في ص 69 ـ 70 .

(الصفحة 212)

الإقرار ، كما لا يخفى . والمراد من «ملك الإقرار» هي السّلطنة عليه ; بمعنى نفوذه ومضيّه وحجيّته ، فمفاد القاعدة : أنّ السّلطنة الفعلية على الشيء موضوعة لنفوذ إقراره بذلك الشيء واعتباره .

المقام الرّابع : ظاهر القضية الشرطية عند التجرّد عن القرينة ، أنّ الشرط علّة لترتّب الجزاء حدوثاً وبقاءً ، لا الحدوث فقط وإن زال الشرط ، وعليه : فملكية الإقرار وسلطنته إنّما هي في زمان وجود السلطنة على الشيء وتحقّقها ، فإذا زالت تنتفي السلطنة على الإقرار ، فإذا أقرّ الوليّ بعد بلوغ الصبي بأنّه باع ماله قبل البلوغ من زيد مثلا لا يمضي إقراره ; لعدم كونه مالكاً للبيع في حال الإقرار ; لفرض زوال الحجر وتحقق البلوغ ، وملكيته للبيع قبل البلوغ لا تكفي في نفوذ إقراره بعده ، كما أنّه لو أقرّ الزوج بعد انقضاء العدّة بالرجوع في حالها ، لا يترتّب على إقراره أثر ; لعدم السلطنة على الرجوع حال الإقرار .

وقد حكي عن شرائع المحقّق أنّه اختار عدم قبول إقرار المريض بالطلاق حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث(1) . وعن التحرير التنصيص على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد الحجر عليه بدين يسنده إلى حالة الإذن ، وقال أيضاً : وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره ، ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصّحة لم ينفذ من الأصل (2) .

نعم ، يظهر من الشيخ في المبسوط(3) ومن فخرالدين في الإيضاح(4) عموم نفوذ إقرار المقرّ على ما ملكه ولو في الزمان الماضي(5) ولكنّك عرفت أنّه خلاف

  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 27 .
    (2) تحرير الأحكام : 4 / 400 ـ 401 .
    (3) المبسوط : 5 / 69 .
    (4) إيضاح الفوائد : 2 / 55 .
    (5) راجع رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم) : 187 .