جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

يمكن أن يقال بعدم الجواز ; لأنّ مقتضى القاعدة نفوذ الإقرار في خصوص ما يرتبط بضرر النفس ويكون عليها ، وأمّا من الجهة الراجعة إلى نفع الغير ، فلم يدلّ دليل على النفوذ ، ففي المثال يكون مقتضى القاعدة نفوذ الإقرار بالإضافة إلى عدم كون ما في يده ملكاً للمقرّ ومتعلّقاً به ، وأمّا كونه ملكاً لزيد ، فلا اقتضاء للقاعدة بالنسبة إليه ، فلا يجوز لزيد ـ الجاهل بكون ما في يد المِقرّ له ـ التصرّف فيه بصرف الإقرار وبمجرّده .

وبعبارة اُخرى : الإقرار بكون ما في يده لزيد لا يكون إقراراً على النفس إلاّ من جهة المدلول الالتزامي ; وهو عدم كونه له ، ودليل نفوذ الإقرار من جهة هذا المدلول لا يشمل النفوذ من جهة المدلول المطابقي أيضاً ، اللّهمّ إلاّ أن يستند لجواز تصرّف زيد في المثال إلى قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به»، ولابدّ من البحث فيها ليظهر صحّة الاستناد وعدمه .

إن قلت : إنّه مع عدم جواز التصرّف لزيد في المثال ، كيف يعامل مع المال الذي انتزع من يد المقرّ بمقتضى إقراره .

قلت : يبقى أمانة في يد الحاكم أو المأذون من قبله حتّى يظهر المالك ، ومع عدمه يعامل معه معاملة مجهول المالك ، كما في سائر الموارد .

الأمر السادس : قد مرّ(1) أنّ معنى الإقرار ـ لغة وعرفاً ـ هو الإخبار بثبوت شيء وجعله ذا قرار وثبات ، والظاهر اعتبار الجزم في هذا الإخبار ولزوم كونه بتّاً ، فلو أخبر بصورة الاحتمال وقال : إنّي أحتمل أن يكون ما في يدي لزيد لم يكن إقراراً أصلا ; لأنّ الاحتمال لا يجتمع مع الثبات والقرار المأخوذ في مفهوم الإقرار ومعناه ، بل وكذا لو أقرّ بثبوت شيء من العين أو الدين أو الحقّ أو أمر مستتبع

  • (1) في ص 69 ـ 70 .

(الصفحة 83)

لشيء من ذلك معلّقاً على أمر ; فإنّ الإقرار لا يجتمع مع التعليق ; فإنّ مرجع الإقرار إلى جعله ذا ثبات ، ومرجع التعليق إلى التزلزل والابتناء على المعلّق عليه ، وهذان لا يجتمعان ، من دون فرق بين ما إذا كان المعلّق عليه محتمل الوقوع والتحقّق ، كقدوم زيد من السفر ، وبين أن يكون محقّق الوجود فيما سيأتي ، كطلوع الشمس غداً وإن كان التنافي في الصورة الاُولى أظهر منه في الصورة الثانية .

ثمّ إنّ في مسألة الإقرار فروعاً كثيرة وقع الاختلاف في بعضها من جهة شمول القاعدة وعدمه ، كما أنْ فيها مسائل اُخرى غير مرتبطة بالقاعدة ،بل بالألفاظ المستعملة في مقام الإقرار ، أو بجهات اُخرى كلّها مذكورة في كتاب الإقرار ، الذي هو من الكتب الفقهية المشتملة على أبحاث كثيرة ، ولا مجال للبحث عنها في هذا المقام الذي يكون محطّ البحث فيه نفس القاعدة المستفادة من السنّة فقط ، ومن أحبّ تفصيل مسائل الإقرار ، فليراجع كتابه في الفقه .

هذا تمام الكلام في قاعدة إقرار العقلاء.