جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

ورواية عبد الله بن طاووس قال : قلت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام)  : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فإبنها منه ; فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس ; فإنّهنّ ذوات الأزواج؟ فقال : ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم(1) .

ورواية عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ، فقال : تتزوّج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج(2) .

ورواية الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه قال : ذكر عند الرّضا (عليه السلام) بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لأ نّه قد طلّقها ، قلت : كيف طلّقها؟ قال : طلّقها وذلك دينه ، فحرمت عليه(3) .

ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الأحكام؟ قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون(4) .

ورواية عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)  : رجل ترك ابنته واُخته

  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)  : 1 / 310 ح 74 ، معاني الأخبار : 263 ح 1 ، اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشي : 604 ح 1123 ، وعنها وسائل الشيعة : 22 / 75 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 11 ، وفي البحار : 104 / 152 ح 55 عن العيون والمعاني .
    (2) تهذيب الأحكام : 8 / 58 ح 188 ، الاستبصار : 3 / 291 ح 1029 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 73 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 3 .
    (3) تهذيب الأحكام : 8 / 58 ح 187 ، الاستبصار : 3 / 291 ح 1028 ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 72 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 30 ح 2 .
    (4) تهذيب الأحكام : 9 / 322 ح 1155 ، الاستبصار : 4 / 148 ح 554 ، وعنهما وسائل الشيعة : 26 / 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 4 .

(الصفحة 170)

لأبيه واُمّه ، فقال (عليه السلام)  : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : إنّا قد احتجنا إلى هذا ، والرجل الميّت من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إنّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً(1) .

ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرّضا (عليه السلام) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك : هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني الدين ، فسكت قليلا ثمّ قال :   خذه(2) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولا يبقى للفقيه بملاحظة ما ورد في المسألة منها ريب ولا شك في صدور هذه القاعدة منهم (عليهم السلام)  ، فالإشكال من جهة المدرك والمستند لا سبيل إليه أصلا .

الجهة الثانية : في شرح مفاد القاعدة ، فنقول : أمّا ما ورد فيه من الروايات التعبير بقوله (عليه السلام)  : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» . فمعناه بحسب الظاهر : أنّ المخالفين كلّ ما يرون أنفسهم ملزمين به من جهة أحكامهم الدينية ، ويعتقدون بثبوت ذلك عليهم ، فألزموهم بذلك . وإن لم يكن ذلك ثابتاً في الأحكام الدينية بحسب اعتقادكم ، مثل ما ورد في كثير من الروايات المتقدّمة من الطلاق ثلاثاً في

  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 321 ح 1153 ، الاستبصار : 4 / 147 ح 552 ، الكافي: 7 / 100 ح 2، وعنها وسائل الشيعة : 26 / 158 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 2 .
    (2) تهذيب الأحكام : 9 / 323 ح 1161 ، وعنه وسائل الشيعة : 26 / 159 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 4 ح 6 .

(الصفحة 171)

مجلس واحد ; فإنّهم حيث يرون ذلك موجباً لتحقّق الفراق بين الزوجين ، فيعامل معهم معاملة ذلك .

وعليه : فلا مانع للشيعي الذي يرى خلاف ذلك ـ وأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد باطل ، ولا يوجب تحقّق الفراق ـ أن يتزوّج بالمطلّقة كذلك ; لأنّهم التزموا بحصول البينونة وتحقّق الفراق ، فيلزمون بذلك ويتزوّج بالمرأة الكذائية .

وعليه : ففي كلّ مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه بورود ضرر عليه ; سواء كان ذلك الضرر ماليّاً ، كما إذا اعتقد بكون أمر سبباً للضمان ولم يكن كذلك عندنا ، أو ذهاب حقّ منه ، أو وقوع طلاق ، أو عتق عبد ، أو شركة غيره في ميراثه ، أو مثل ذلك من الاُمور التي يرون أنفسهم ملزمين بها ومجبورين عليها ، فللموافق إلزامه فيها وان كان ذلك مخالفاً لاعتقاده .

وعليه : فمقتضى عموم الموصول في قوله (عليه السلام)  : «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم» ، جريان هذا الحكم في جميع موارد الإلزام التي هي كثيرة .

منها : الحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، فإنّهم يرونه سبباً لوقوع هذه الاُمور من الطلاق وأخويه ، مع أنّه لا يكون الأمر كذلك عندنا معاشر الإماميّة ، فإذا تحقق الحلف بذلك ، فلا مانع من التزويج بالمطلّقة الكذائية ، والتعامل مع العبد معاملة الحرّ ، وهكذا .

وأمّا ما ورد فيه التعبير بقوله (عليه السلام)  : «تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون» ، فالظاهر بعد كون المراد بالجواز هو النفوذ والمضيّ ، وكون كلمة «على» ظاهرة في الضّرر ، أنّ أصحاب كلّ دين ، أي المتدينين به الملتزمين بأحكامه ، ينفذ عليهم وبضررهم ما يستحلّون ، مثلا إذا كانوا يستحلّون أكل العصبة نصف المال من تركة الميّت ، فينفذ هذا الحكم عليهم ، فإذا كانت العصبة من أهل الولاية يجوز لهم أن يأخذوا منهم نصف تركة الميت ، كما قد وقع التصريح به في

(الصفحة 172)

رواية ابن محرز المتقدّمة .

وقد ورد فيها تعليل الحكم بقوله (عليه السلام)  : «خذوا منهم ما يأخذون منكم» ، وظاهره أنّه يعامل معهم المعاملة بالمثل ، فإذا كان الميت عارفاً والورثة غير عارفين ، حيث يأخذون للعصبة نصيبهم ويحكمون بثبوت الإرث لهم ، ففي عكس هذه الصورة يؤخذ للعصبة العارفين نصيبهم ويحكم بثبوت الإرث لهم ، وإن لم يكن ذلك موافقاً لمعتقده ، وفي بعض أخبار الطلاق تعليل الحكم بأنّه «لا تترك المرأة بغير زوج» ، وفيه إشارة إلى أنّه لولا هذه القاعدة يلزم أن تترك المرأة بلا زوج ; لفرض بطلان الطلاق عندنا .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المخاطب في قوله (عليه السلام)  : «ألزموهم» ، وكذا في قوله (عليه السلام)  : «خذوا» ، في الروايات المتقدّمة ، هم الطائفة المحقّة الإثنى عشرية القائلون بإمامة الأئـمّة المعصومين (عليهم السلام) بأجمعهم ، كما أنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع في قوله (عليه السلام)  : «ما ألزموه أنفسهم» ، وكذا في قوله (عليه السلام)  : «ما يأخذون» ، هم المسلمون من سائر الطوائف غير الإماميّة الإثنى عشريّة ، ولا يشمل أرباب سائر الأديان والملل .

وعليه : فلو فرض اختلاف سائر الطوائف غير الإماميّة في حكم إلزاميّ ، فهذا خارج عن دائرة القاعدة ، كما أنّه لو طلّق ذميّ زوجته بطلاق صحيح عنده ، ولكنّه لا يكون صحيحاً عندنا ، فلا تشمله القاعدة .

نعم ، يمكن التمسك للشمول بما ورد في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة من قوله (عليه السلام)  : «تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون» ، أو بالتعليل المشار إليه آنفاً ; وهو قوله (عليه السلام)  : «لا تترك المرأة بغير زوج» ; لجريان هذه العلّة في الكافر المطلق أيضاً ، أو بما ورد في رواية ابن طاووس المتقدّمة من قوله (عليه السلام)  : «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» .

إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالدين في رواية محمد بن مسلم ليس هو المذهب ، بل

(الصفحة 173)

المراد به أصل الدين كالإسلام ، وعليه فالرّواية لا تكون من روايات قاعدة الإلزام المعروفة ، ولكنّه يبعّده استعمال الدين في رواية ابن طاووس مع كون موردها المخالف لا غير المسلم ، وعليه : فهاتان الروايتان مفادهما العموم .

وأمّا التعليل فيمكن المناقشة فيه ، بعد ملاحظة أنّ انتفاء القاعدة والحكم بعدم جواز التزويج بالمطلقة الكذائية في مذهبنا ، لا يستلزم أن تترك المرأة بلا زوج ; لجواز أن تتزوّج بالمخالف ، خصوصاً مع كثرتهم وقلّة الطائفة المحقّة ; فإنّها حينئذ تتزوّج من القائل بصحة هذا الطلاق ، وعليه : فلا تكون هذه الجملة بمنزلة التعليل ، بل تكون حكمة للحكم ، والحكمة لا يدور مدارها الحكم إثباتاً ونفياً .

ولكن عرفت عموم الرّوايتين وشمولهما بالإضافة إلى غير المسلم ، وكذا المخالف بالإضافة إلى المالك ، وعليه : فلا مانع من أخذ الثمن من الكافر ولو كان المبيع غير قابل للبيع في الإسلام ; لالتزامهم بالملكية وصحة المعاملة وانتقال الثمن إلى البائع ، فيتحقق حينئذ طريق إلى صحّة المعاملات الواقعة بين الحكومة الإسلامية والحكومات الكافرة في الأشياء التي لا سبيل إلى مبايعتها في الشريعة ، وتكون باطلة فيها ، كما لا يخفى .

الجهة الثالثة : لا شبهة في أنّ مفاد قاعدة الإلزام التي مدركها الروايات المتقدّمة ، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه ، فيجوز مثلا التزويج بالمطلّقة ثلاثاً وإن كان هذا الطلاق باطلا عندنا ، لكنّ البحث في أنّ ما تدلّ عليه هذه الروايات هل هو الحكم الواقعي ، غاية الأمر كونه ثانويّاً ، أو أنّ مفادها الإباحة الصّرفة ، والفرق أنّه على الأوّل يكون في مثال الطلاق اعتقاد الزوج المخالف بصحّة طلاقه وكونه موجباً لتحقق الفراق ، موجباً لجعل الصحّة واقعاً ، ويكون هذا العنوان عنواناً ثانويّاً موجباً لانقلاب الحكم الواقعي في حقّه ، نظير الانقلاب في موارد الاضطرار ; فإنّه لو اضطرّ المكلّف إلى شرب الخمر يكون