جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 223)

إنّما هو للتدليس الحاصل من ناحية الزوجة نفسها .

ومثل الروايات الواردة في شاهد الزور ، الدالّة على رجوع المحكوم عليه به إذا رجع عن شهادته وكذّب نفسه ، مثل :

صحيحة جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرّجل(1) .

ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه (2) .

ومرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّموا الشهود شيئاً(3) .

ومرسلة ابن محبوب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع(4) أو همت ضرب الحدّ واُغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت قتل (5) .

  • (1) الكافي 7 : 384 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 688 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .
    (2) الكافي : 7 / 383 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 687 ، عقاب الأعمال : 269 ح 5 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 327 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 1 .
    (3) الكافي : 7 / 383 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 685 ، الفقيه : 3 / 37 ح 124 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 326 ، كتاب الشهادات ب 10 ح 1 .
    (4) في التهذيب : الراجع .
    (5) الكافي : 7 / 384 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 6 / 260 ح 691 و ج 10 / 311 ح 1162 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب 12 ح 1 .

(الصفحة 224)

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن(1) الرجل ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل(2) .

ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السّارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر(3) .

وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ولكنّ الظاهر أنّ استفادة القاعدة الكلية منها في غاية الإشكال وإن كان لا يخلو بعضها عن الإشعار بها ، كما لا يخفى .

ومثل ما ورد في الأمة المبتاعة أو المزوّجة ، مثل :

رواية جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها ، ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اُخذت منه(4) .

  • (1) في الفقيه : بما غرّا لها الرجل ، وفي التهذيب : بما غرّا الرجل .
    (2) الفقيه : 3 / 36 ح 119 ، تهذيب الأحكام : 6 / 286 ح 791 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 330 ، كتاب الشهادات ب 13 ح 2 .
    (3) الكافي : 7 / 384 ح 8 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 692 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 332 ، كتاب الشهادات ب 14 ح 1 .
    (4) تهذيب الأحكام : 7 / 82 ح 353 ، الاستبصار : 3 / 84 ح 285 ، وعنهما وسائل الشيعة : 21 / 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5 .

(الصفحة 225)

ورواية الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له؟ قال : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ، ارتجع على وليّها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، الحديث(1) .

الأمر الثالث : الإجماع المحصّل من تتبّع كلامهم على رجوع المغرور إلى الغارّ بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه ، فضلا عن الإجماعات المحكية(2) ، بل يظهر من كلماتهم أنّهم أرسلوه إرسال المسلّمات ، ويظهر ذلك بملاحظة فتاويهم وتعابيرهم(3) ، خصوصاً في مسألة تعاقب الأيادي في باب الغصب ; حيث يصرّحون برجوع الضامن الذي اُخذ المثل أو القيمة منه إلى من قبله إذا كان غارّاً له في ذلك ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، وإن كان ربما يقع الخلاف في بعض موارد تطبيق القاعدة ، كما إذا كان الغارّ جاهلا ومشتبهاً .

مثلا : إذا اعتقد أنّ امرأة جميلة ولها ثروة كثيرة ، فمدحها بذلك ، فتزوّج بها لأجل ذلك رجل له طمع في مالها وجمالها ، فبذل لها مهراً كثيراً ، ثمّ انكشف الخلاف وعدم كونها كذلك ، فإنّه في مثله وقع الخلاف في رجوع الزوج إلى المادح وعدمه ، ولكنّه لا خلاف بينهم في الكبرى بوجه . هذا ، ولكن احتمال استناد المجمعين في

  • (1) الكافي : 5 / 404 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 349 ح 1426 ، وص 422 ح 1690 ، الاستبصار : 3 / 216 ح 787 ، وعنها وسائل الشيعة : 21 / 185 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 494 و 498 ـ 501 ، حاشية المكاسب للمحقق الخراساني : 80 ، القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 1 / 272 .
    (3) كالمحقق في شرائع الإسلام : 3 / 242 والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : 2 / 378 ـ 382 (ط .ق) والعاملي في مفتاح الكرامة : 6 / 227 ـ 230 .

(الصفحة 226)

إجماعهم إلى النبويّ المعروف(1) أو إلى بعض الأدلّة الاُخر يمنع عن جعل الإجماع حجّة برأسه ودليلا مستقلاًّ في مقابل سائر الأدلّة ، كما أشرنا إليه مراراً .

الأمر الرابع : استقرار سيرة العقلاء وبنائهم على رجوع المغرور المتضرّر إلى الغارّ فيما تضرّر به وخسره ، ولا مجال لإنكار هذا البناء ; لثبوته قطعاً بينهم ; فإنّ من قدّم إلى ضيفه طعاماً لغيره فأكله ، لا إشكال عند العقلاء في أنّه يرجع الآكل بقيمة الطعام الذي كان في الواقع ملكاً لغير المقدِّم إليه ; لتغريره إيّاه وجعله في غرور من جهة ظهور عمله في كون الطعام ملكاً لنفسه لا للغير ، ولا شبهة في الرجوع في مثله .

ومن جملة موارده موارد الروايات الخاصّة المتقدّمة من تزويج الوليّ المعيوبة ، وكون الأمة المبيعة ملكاً للغير ، وموارد شهادة الزّور .

وعليه : فيمكن أن يقال بأنّ هذه الروايات إمضاء لما عليه العقلاء ، كما أنّه يمكن أن يقال بصلاحية الإجماع المتقدّم لأن يكون إمضاءً للسيرة العقلائية إذا لم نقل بكفاية مجرّد عدم الرّدع .

وبالجملة : لا إشكال في تمامية هذا الأمر في مقام الاستدلال على القاعدة ، ولكنّ الظاهر عدم التساوي بين مورد بناء العقلاء ، وبين مورد القاعدة ; فإنّه لم يعلم تحقّق بناء العقلاء في صورة جهل الغارّ وعدم علمه ، كما أنّ الظاهر أنّ العقلاء يحكمون بضمان الغارّ ابتداءً من باب قوّة السبب على المباشر في بعض الموارد ، كما لايبعد في مثال الطعام المتقدّم ، مع أنّ مورد القاعدة ما إذا كان توجّه الضمان ابتداءً على المغرور المباشر واستقراره على الغارّ ، ومع ذلك فهذا الدليل قويّ جدّاً .

الأمر الخامس : ما يظهر من كلمة الأصحاب من أنّ الغارّ سبب في الإتلاف

  • (1) تقدم في ص 219 .

(الصفحة 227)

والمغرور مباشر ضعيف ، والمباشر متى ضعف يصير الضمان على السبب(1) ، وقد اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) هذا الوجه مدركاً لرجوع المغرور إلى الغارّ فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلا بأنّ البائع فضولي وليس بمالك فتضرّر (2) .

واُورد عليه بوجهين :

الأوّل : أنّ هذا لو تمّ لزم عدم تحقّق الضمان على المغرور أصلا ; لعدم كونه متلفاً ومتصرّفاً في الحقيقة ، مع أنّهم يقولون : إنّ المغرور يضمن ويرجع بما اغترمه على الغارّ ، وهذا ينافي ضعف المباشريّة . وبعبارة اُخرى : لو كان السبب هو الإتلاف ، فسبب الضمان هنا شيء واحد ، فإن كان على الغارّ فلا وجه لضمان المغرور ، وإن كان على المغرور فلا وجه للرجوع إلى الغارّ ، وإن كانا مشتركين فلابدّ من التبعيض ، فتعدّد الضمان مع وحدة السبب لا وجه له .

الثاني : أنّ ضعف المباشر الموجب لضمان السبب إنّما هو فيما إذا كان المباشر كالآلة ـ كالصبيّ غير المميّز ، والمجنون ، والحيوان ، والمكره (بالفتح) الخالي عن الاختيار ، ونحو ذلك ـ حتى يصدق الإتلاف على السبب ، والمغرور في المقام بالغ عاقل شاعر مختار قاصد ، فكيف يعقل جعله كالآلة؟ فلابدّ من إثبات سبب آخر غير الإتلاف يوجب ضمان الغارّ (3) .

واُجيب عن هذا الوجه بأنّ هذا فيما إذا لم يكن الفاعل المختار جاهلا بالضرر المترتّب على فعله ، أمّا لو كان جاهلا بالمفسدة والضرر المترتب على ذلك الفعل ; كما أنّه لو وصف شخص دواءً سامّة بأنّها نافعة ولها آثار كذا وكذا ، وغرّره على شرب تلك الدواء ، فالسبب ههنا أقوى من المباشر وإن كان الفعل صادراً عن

  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 242 ، العناوين : 2 / 442 ، جواهر الكلام : 37 / 144 ـ 145 و 183 .
    (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 3 / 493 ـ 501 .
    (3) العناوين : 2 / 442 .