جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

الخامسة : «العادة» .

والتحقيق عدم رجوع كثير من الأحكام إلى واحد من هذه القواعد الخمسة ، وهذا واضح لمن تتبّع الفقه .

ثمّ إنّ هذا الكتاب الشريف يجمع بين دفّتيه جملة من البحوث التي ألقاها على فضلاء الحوزة العلميّة في قم المقدّسة سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دامت بركاته العالية ، استقصى فيها البحث عن مجموعة من القواعد الفقهيّة المهمّة ، وقد تميّز بحثه لها بالاستيعاب والعمق والوضوح .

ومن ثمّ فقد كانت محاضراته الفقهيّة هذه مهوى أفئدة روّاد العلم وعشّاق الفضل ، ولأجل تعميم الفائدة ونزولا على رغبة الأفاضل فقد أمر ـ دام ظلّه ـ بطبعها ، فكان هذا الكتاب عيبة علم ومجمع تحقيق ، ومنبعاً فيّاضاً بالعطاء ، وشجرة تؤتى اُكلها كلّ حين ، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يديم أيّام إفادات مؤلّفها العامرة ، إنّه سميعٌ مجيب .

قم المقدّسة ـ ابن المؤلّف

محمّد جـواد الفـاضل اللنكـراني

15 رمضان المبارك 1415

(الصفحة 27)

قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط

وهي من القواعد الفقهيّة المشهورة ، بل المجمع عليها(1) ; إذ لم ينقل من أحد الخلاف ، ولا حاجة في إثباتها إلى إقامة الدليل على عدم الضمان ، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضّمان ; لأنّ مجرّد عدم ثبوت الضمان كاف في عدمه ، كما هو الشأن في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي ، أو وضعي مترتّب عليه حكم تكليفي ، والعمدة في المقام ملاحظة شمول دليل ضمان اليد لما نحن فيه وعدمه ; لأنّ دليل ضمان من أتلف(2) لا يرتبط بالمقام بعد كون مورده تحقّق التلف مستنداً إلى الغير ولو لم يكن المال في يده ، والمفروض في المقام تحقّق التلف من دون استناد إلى الأمين ، بل كونه سماويّاً مثلا ، وكذا دليل ضمان الغارّ الثابت في قاعدة الغرور(3) قاصر عن إفادة حكم المقام بعد عدم ثبوت تغرير في محلّ البحث هنا ،

  • (1) راجع العناوين : 2 / 485 ، عنوان 65 .
    (2) سيأتي في ص 47 .
    (3) سيأتي في ص 219 ـ 228.

(الصفحة 28)

فالعمدة ملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله)  : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ، وفي بعض النسخ حتّى تؤدّيه(1) ، وأنّه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟

ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية ، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك ، أو من قبل الله ، ومعلوم أنّ يد الأمين ـ سواء كانت الأمانة مالكيّة كالعين المستأجرة عند المستأجر ، والمرهونة عند المرتهن ، والعارية عند المستعير ، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيّام التعريف ، أو المال المجهول المالك ، أو أموال الغيّب والقصّر عند الحاكم ، أو المأذون من قبله ، ومثل ذلك ـ ليست بيد عادية ولا غير مأذونة ; لأنّ الفرض ثبوت الأمانة والإذن إمّا من طرف المالك ، وإمّا من الله تبارك وتعالى .

والوجه في الاختصاص ، إمّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة ; بمعنى أنّه لا يفهم منها عند الملاحظة إلاّ غيرها ، وإمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة ومدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز ، ولا تشمل مطلق القبض ، فإنّ النسبة بين الأخذ وبين القبض العموم المطلق ، وإمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة ، والدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين ، ولكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات .

وكيف كان ، فإن قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام ، فهو يكفي دليلا على عدم الضمان ، وإن قلنا بالشمول ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان التخصيص ،

  • (1) المسند لأحمد بن حنبل : 7/248 ح20107 ، سنن الدارمي : 2/181 ب56 ح2592 ، سنن ابن ماجة : 3/147 ح2400، سنن أبي داود السجستاني : 548 ح3561 ، سنن الترمذي : 3/566 ح1269 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8/495 ح11713 ، شرح السنة : 8/5226، آخر باب ضمان العارية ، الخلاف : 3/409 مسألة 22 ، عوالي اللئالي : 2/345 ح10 ، مستدرك الوسائل : 17/88 ، كتاب الغصب ب1 ح4 .