جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

يكون الامتنان على الكافر بإسقاط الزكاة عنه معارضاً لحقّ مستحقّي الزكاة من الأصناف الثمانية المذكورة في الكتاب(1) .

وثالثة : بأنّ البعث سبب إلى العمل المبعوث إليه ، فإذا كان العمل المبعوث إليه مقيّداً بالإسلام ، وكان الإسلام مسقطاً للتكليف يلزم علّية الشيء لعدم نفسه ، وهو مستحيل .

والجواب : أنّ عطف التوبة لا يقتضي الإتّحاد بعد كونهما حكمين مستقلّين ، خصوصاً بعد ملاحظة الموارد المتقدّمة التي ورد فيها الحديث والامتنان في المقام ، حيث أنّه يرجع إلى أساس الإسلام في مقابل الكفر ، وإلى التحريض والترغيب في رفع اليد عن الكفر ، فلا يقاس بالامتنان الذي يتضمّنه جعل الزكاة للأصناف الثمانية خروجاً عن الفقر والمسكنة وغيرهما ، مع أنّه ليس بالإضافة إلى كلّ واحد من الأصناف امتناناً ، فإنّ العاملين عليها إنّما يأخذون اُجرة عملهم ، ولو لا الزكاة لكانوا يعملون في بعض الاُمور الاُخرى ، فالاشكال من هذه الجهة مندفع .

وأمّا الاستحالة ، فربما يجاب عنها بأنّ مقتضى الحديث أنّ الإسلام يكون علّة لإثبات التكاليف عليه في المستقبل فقط لا بالنسبة إلى الماضي .

ومرجع هذا الجواب إلى أنّ ما اشتهر من كون الكفّار مكلّفين بالفروع كالاُصول(2) ، إنّما هو بالنسبة إلى الكافر الذي بقي على كفره إلى آخر عمره ، وأمّا الكافر الذي أسلم فلا يكون مكلّفاً بالفروع في زمن كفره ، وهذا في غاية الضعف والوهن ; فإنّه لا دلالة لحديث الجبّ على ذلك بوجه ، بل مفاده أنّ الكافر وإن كان

  • (1) سورة التوبة : 9 / 60 .
    (2) غنية النزوع ، بحث الاُصول : 304 ، المعتبر : 2 / 595 ، إرشاد الأذهان : 1 / 271 ، منتهى المطلب : 2 / 188 ، الحدائق الناضرة : 3 / 39 ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 563 ، معتمد الشيعة : 235 ، عوائد الأيّام : 279 عائدة 30 ، العناوين : 2 / 714 ، جواهر الكلام : 17 / 10 .

(الصفحة 274)

مكلّفاً ، إلاّ أنّ الإسلام رفع اليد عمّا سبق وجعله كالعدم ، فالتكليف كان ثابتاً ، ولكنّه رفع عنه بعد الإسلام ، كحديث الرفع(1) بالإضافة إلى الاُمور المذكورة فيه .

والحقّ في الجواب أن يقال ـ مضافاً إلى النقض بالصلاة والصيام والحجّ ، فإنّ تركها مجبوب بالإسلام ، مع أنّها لا تصحّ في حال الكفر ; لمدخليّة الإسلام في صحّتها ـ : إنّ هذه الاستحالة إنّما تتحقّق إذا كان الخطاب متوجّها إلى خصوص الكفّار ، كالخطاب المتوجّه إلى العاجز ، وأمّا لو كان الخطاب متوجّها إلى العموم من دون فرق بين المسلم والكافر ، فلا تكون صحّة هذا الخطاب متوقّفة على صحّته بالنسبة إلى كلّ واحد من المخاطبين ، ألا ترى أنّه يصحّ الخطاب إلى جماعة بخطاب واحد أن يعملوا عملا ولو مع العلم بعدم قدرة بعضهم على إيجاد العمل؟ نعم ، لو كان الجميع أو الأكثر غير قادرين لما صحّ الخطاب .

وأمّا مع عجز البعض فلا مانع منه ، مع أنّه لو إنحلّ الخطاب الواحد إلى خطابات متعدّدة لما صحّ ; لاستحالة بعث العاجز مع العلم بعجزه ، وفي المقام أيضاً كذلك ; فإنّ قوله تعالى : {أَقِيمُوا الْصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ}(2) عامّ يشمل المسلم والكافر ، ولا ينحلّ إلى خطاب خاصّ بالكافر حتى يقال بالاستحالة ; نظراً إلى علّيّة الشيء لعدم نفسه ، فالكافر مادام كافراً يكون مكلّفاً بالعبادات المذكورة ، ومن شرائط صحّتها الإسلام ، وبعد الإسلام لا يجب عليه إتيان ما فات في حال الكفر ، فتدبّر جيّداً .

ومنها : الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كالدّين وضمان المغصوب وضمان الإتلاف ونحو ذلك ، والظاهر أنّه لا دلالة للحديث على

  • (1) تقدم في ص 58 .
    (2) سورة البقرة : 2 / 43 ، سورة النساء 4 : 77 ، سورة النور 24 : 56 .

(الصفحة 275)

سقوطها ; لما ذكرنا(1) من أنّ مفاده سقوط الآثار المترتّبة في الإسلام فقط ، وأمّا الآثار الثابتة في حال الكفر أيضاً بمقتضى الدين ، أو بمقتضى حكم العقل وقضاء ضرورته ، فلا دلالة للحديث على سقوطها ، والحقوق المذكورة من هذا القبيل ، فيلزم على الكافر الذي تجدّد إسلامه أداء ديونه والخروج عن عهدة الغصب والإتلاف ونحوها ، وظاهر الأصحاب أيضاً عدم السقوط .

ومنها : الحقوق المختصّة بالمخلوقين مع عدم اعتقادهم بثبوتها في أديانهم ، كما لو لم يعتقدوا أنّ قتل العمد فيه القصاص ، أو أنّ قتل الخطأ فيه الدية على العاقلة ، فإذا أسلم الكافر وقد ارتكب القتل عمداً أو خطأً فهل يسقط القصاص أو الدية عنه في الإسلام ، أم لا؟

ظاهر كلمات الأصحاب عدم السقوط ; لإطلاقهم أنّ حقّ المخلوق لا يسقط(2) . ولكنّ الظاهر بمقتضى ما ذكرنا في مفاد الحديث إجمالا هو السقوط ; لأنّ المفروض ثبوت القصاص مثلا في الإسلام ، ولم يكن له سابقة في سائر الأديان ، وليس ثبوته بمقتضى حكم العقل والعقلاء ، وقوله تعالى : {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ}(3) يشعر بعدم تخضّع أولي الألباب في أنفسهم لهذا الحكم الإلهي ، بل يحتاج إلى إرشاد الله تبارك وتعالى ، خلافاً لما يحكم به العقل البدوي من كون القصاص ضمّ موت إلى موت آخر ، وإعدام زائد على إعدام آخر .

وعليه : فمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله)  : «الإسلام يجبّ ما قبله» ، هو السقوط ، خصوصاً في مسألة ثبوت الدية على العاقلة ، الذي لا يتطرّق إليه العقل بوجه .

نعم ، هنا إشكال ; وهو أنّ الظاهر ثبوت القصاص في النفس في الأديان

  • (1) في ص 271 .
    (2) العناوين : 2 / 498 ـ 500 .
    (3) سورة البقرة 2 : 179 .

(الصفحة 276)

السّابقة أيضاً ، دون القصاص في ما دون النفس ; فإنّه ثابت في الإسلام ومن أحكامه ، ومقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث عدم جبّ الإسلام ما كان ثابتاً فيه وفي الأديان السابقة ، بل يختصّ الجبّ بخصوص ما ثبت في الإسلام من الآثار والأحكام ، فاللازم حينئذ عدم رفع الإسلام للقصاص الذي هو من حقوق المخلوقين ، وكان ثابتاً عند الكافر وعلى حسب اعتقاده أيضاً ، مع أنّ الظاهر أنّه (صلى الله عليه وآله) لم يحكم بقصاص من أسلم من الكفّار القاتلين ، بل يظهر من قصّة إسلام المغيرة بن شعبة المحكيّة في الطبقات لابن سعد المتقدّمة(1) عدم حكمه (صلى الله عليه وآله) بقصاصه، مع أنّه غدر بأصحابه وقتلهم وفرّ إلى المدينة .

ودعوى أنّ عدم الحكم بالقصاص لا يكون مستنداً إلى قاعدة الجبّ ، بل مستند إلى قوله (صلى الله عليه وآله)  : كلّ دم كان في الجاهلية فهو تحت قدميّ هاتين(2) ، مدفوعة باستناد النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : في قصّة المغيرة إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وهو ظاهر في دلالة القاعدة على سقوط القصاص أيضاً .

واللازم أن يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه ، وقصّة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها ، بل حكايتها إنّما هي للاشتمال على القاعدة . وبعبارة اُخرى : حجّيتها بالإضافة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجّيتها بالإضافة إلى جميع الخصوصيات الواقعة فيها ، التي منها القتل الموجب للقصاص ، كما لا يخفى .

فالحقّ أنّ سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر ، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية والموارد الجزئية ، وبين القتل الواقع في الغزوات الواقعة

  • (1) في ص265 ـ 266 .
    (2) الكافي : 8 / 246 ح 342 ، مسند أحمد بن حنبل : 5 / 248 ح 15388 و ج 7 / 376 قطعة من ح 20720 ، سنن ابن ماجة : 3 / 504 قطعة من ح 3074 .

(الصفحة 277)

بين المسلمين والكفّار ، حيث لم ينقل الحكم بالقصاص في شيء منها ، بل المعلوم من عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسيرته الخلاف ، كما لا يخفى على من رجع إلى التاريخ .

ومنها : العقود والايقاعات ، كالبيع والنكاح والطلاق الصادر من الكافر حال كفره ، فإذا باع داره في تلك الحال ببيع فاقد لبعض شرائط الصحّة في الإسلام ، كما لو فرض أنّه باعه بثمن مجهول ، أو تزوّج بنكاح كذلك ، أو طلّق زوجته بطلاق كذلك ، كما إذا كان فاقداً لشرط حضور العدلين مثلا ، فمقتضى إطلاق القاعدة تماميّة تلك العقود والايقاعات بعد كون الشرائط من خصائص الإسلام ، فلا يبطل بيعه ولا نكاحه ولا طلاقه .

وما مرّ في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) من عدم الاعتبار بالتطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك(1) ، فهو ليس بمعنى بطلان ذلك الطلاق بالمرّة ، بل بمعنى عدم عدّه من الطلقات الثلاث المؤثّرة في الحرمة والافتقار إلى المحلّل ، وعدم كونه جزءاً للسّبب من هذه الجهة .

ثمّ إنّ معنى صحّة النكاح الواقع منه في حال كفره لا يرجع إلى صحّته ولو بالإضافة إلى ما يمكن رعايته بقاءً في حال الإسلام أيضاً ، فإذا أسلم المجوسيّ وقد نكح اُمّه أو اُخته أو بنته ، فمعنى القاعدة يرجع إلى ملاحظة هذا النكاح بالنسبة إلى ما مضى كالعدم ، وأمّا بقاءً فلا مجال لتوهّم اقتضاء القاعدة صحّة النكاح ، بحيث كان المجوسيّ المسلم باقياً على نكاح إحدى محارمه ، كما أنّه إذا أسلم الزوج الكافر دون زوجته، وقلنا بعدم صحّة هذا النكاح بقاءً أيضاً ، لا يكون مفاد القاعدة الصحّة ولو بحسب البقاء ، كما لا يخفى .

ومنها : الأسباب الواقعة في حال الكفر ; كأسباب الوضوء والغسل ، وأسباب الغسل ـ بالفتح ـ وأسباب تحريم النكاح من رضاع أو مصاهرة أو وطء في عدّة أو

  • (1) في ص 267 .