(الصفحة 276)
السّابقة أيضاً ، دون القصاص في ما دون النفس ; فإنّه ثابت في الإسلام ومن أحكامه ، ومقتضى ما ذكرنا في معنى الحديث عدم جبّ الإسلام ما كان ثابتاً فيه وفي الأديان السابقة ، بل يختصّ الجبّ بخصوص ما ثبت في الإسلام من الآثار والأحكام ، فاللازم حينئذ عدم رفع الإسلام للقصاص الذي هو من حقوق المخلوقين ، وكان ثابتاً عند الكافر وعلى حسب اعتقاده أيضاً ، مع أنّ الظاهر أنّه (صلى الله عليه وآله) لم يحكم بقصاص من أسلم من الكفّار القاتلين ، بل يظهر من قصّة إسلام المغيرة بن شعبة المحكيّة في الطبقات لابن سعد المتقدّمة(1) عدم حكمه (صلى الله عليه وآله) بقصاصه، مع أنّه غدر بأصحابه وقتلهم وفرّ إلى المدينة .
ودعوى أنّ عدم الحكم بالقصاص لا يكون مستنداً إلى قاعدة الجبّ ، بل مستند إلى قوله (صلى الله عليه وآله) : كلّ دم كان في الجاهلية فهو تحت قدميّ هاتين(2) ، مدفوعة باستناد النبيّ (صلى الله عليه وآله) : في قصّة المغيرة إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وهو ظاهر في دلالة القاعدة على سقوط القصاص أيضاً .
واللازم أن يقال بعدم دلالة الحديث على سقوط القصاص كما ذكرنا في معناه ، وقصّة المغيرة لا تكون معتبرة بجميع خصوصياتها ، بل حكايتها إنّما هي للاشتمال على القاعدة . وبعبارة اُخرى : حجّيتها بالإضافة إلى القاعدة المذكورة فيها لا تستلزم حجّيتها بالإضافة إلى جميع الخصوصيات الواقعة فيها ، التي منها القتل الموجب للقصاص ، كما لا يخفى .
فالحقّ أنّ سقوط القصاص كان مستنداً إلى أمر آخر ، من دون فرق بين القتل الواقع في القضايا الشخصية والموارد الجزئية ، وبين القتل الواقع في الغزوات الواقعة
- (1) في ص265 ـ 266 .
(2) الكافي : 8 / 246 ح 342 ، مسند أحمد بن حنبل : 5 / 248 ح 15388 و ج 7 / 376 قطعة من ح 20720 ، سنن ابن ماجة : 3 / 504 قطعة من ح 3074 .
(الصفحة 277)
بين المسلمين والكفّار ، حيث لم ينقل الحكم بالقصاص في شيء منها ، بل المعلوم من عمل النبيّ (صلى الله عليه وآله) وسيرته الخلاف ، كما لا يخفى على من رجع إلى التاريخ .
ومنها : العقود والايقاعات ، كالبيع والنكاح والطلاق الصادر من الكافر حال كفره ، فإذا باع داره في تلك الحال ببيع فاقد لبعض شرائط الصحّة في الإسلام ، كما لو فرض أنّه باعه بثمن مجهول ، أو تزوّج بنكاح كذلك ، أو طلّق زوجته بطلاق كذلك ، كما إذا كان فاقداً لشرط حضور العدلين مثلا ، فمقتضى إطلاق القاعدة تماميّة تلك العقود والايقاعات بعد كون الشرائط من خصائص الإسلام ، فلا يبطل بيعه ولا نكاحه ولا طلاقه .
وما مرّ في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) من عدم الاعتبار بالتطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك(1) ، فهو ليس بمعنى بطلان ذلك الطلاق بالمرّة ، بل بمعنى عدم عدّه من الطلقات الثلاث المؤثّرة في الحرمة والافتقار إلى المحلّل ، وعدم كونه جزءاً للسّبب من هذه الجهة .
ثمّ إنّ معنى صحّة النكاح الواقع منه في حال كفره لا يرجع إلى صحّته ولو بالإضافة إلى ما يمكن رعايته بقاءً في حال الإسلام أيضاً ، فإذا أسلم المجوسيّ وقد نكح اُمّه أو اُخته أو بنته ، فمعنى القاعدة يرجع إلى ملاحظة هذا النكاح بالنسبة إلى ما مضى كالعدم ، وأمّا بقاءً فلا مجال لتوهّم اقتضاء القاعدة صحّة النكاح ، بحيث كان المجوسيّ المسلم باقياً على نكاح إحدى محارمه ، كما أنّه إذا أسلم الزوج الكافر دون زوجته، وقلنا بعدم صحّة هذا النكاح بقاءً أيضاً ، لا يكون مفاد القاعدة الصحّة ولو بحسب البقاء ، كما لا يخفى .
ومنها : الأسباب الواقعة في حال الكفر ; كأسباب الوضوء والغسل ، وأسباب الغسل ـ بالفتح ـ وأسباب تحريم النكاح من رضاع أو مصاهرة أو وطء في عدّة أو
(الصفحة 278)
لذات بعل ، أو لواط بالنسبة إلى اُمّ الموطوء وبنته واُخته ، وتطليقات موجبة للتحريم حتى تنكح زوجاً غيره ، أو للتحريم المؤبّد كما لو كانت تسعاً ، فهل مقتضى القاعدة الجبّ في الجميع ، أو أنّها لا تقتضي الجبّ في شيء منها ، أو اللازم هو التفصيل؟ وجوه واحتمالات .
أمّا الوجه الأوّل : فيبتني على إطلاق القاعدة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ القاعدة كما عرفت إنّما هي لطف ومنّة ، والغرض منها التحريص والترغيب بقبول الإسلام ورفع اليد عن الكفر(1) ، وهذا الغرض موجود في هذا المقام ، مع أنّ الشارع إذا أسقط الزكاة والخمس ـ مع ثبوت حقّ الفقراء والسّادة ـ ترغيباً وتشويقاً إلى الإسلام ، فإسقاط هذه الأسباب عن السببيّة يكون بطريق أولى ، ومع أنّ رواية البحار المتقدّمة(2) قد دلّت على عدم كون التطليقة الواحدة الواقعة في حال الشرك جزء سبب للتحريم حتى تنكح زوجاً غيره ، وللتحريم المؤبّد ، ولا فرق بينها وبين سائر الأسباب ، خصوصاً مع ذكر القاعدة الكلية قبل الحكم بعدم اعتبار التطليقة في حال الشرك ، فمن هذه الرواية يستفاد إسقاط جميع الأسباب عن السببيّة .
وأمّا الوجه الثاني : فيبتني على عدم ثبوت إطلاق معتدّ به لهذه القاعدة ، ولم يعلم العمل بها في هذه الموارد ، بل هذه الموارد تكون كالحقوق المختصّة بالمخلوقين كالديون وضمان الغصب والإتلاف وأشباهها ، ورواية البحار ضعيفة غير مجبورة حتى بالإضافة إلى صدور القاعدة من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فلا مجال للاعتماد عليها ، فيبقى الحكم في هذه الموارد على طبق القاعدة الأوّلية المقتضية لتأثير هذه الأسباب في مسبّباتها وترتّب أحكامها عليها ، كما لا يخفى .
وأمّا التفصيل ، فيظهر من المحقق البجنوردي (قدس سره) في قواعده الفقهية ; حيث
- (1) في ص 269 ـ 273 .
(2) في ص 267 .
(الصفحة 279)
اختار في مثل الوطء في العدّة أو لذات البعل وكذا اللواط عدم كونه سبباً لتحقّق التحريم ; لجريان القاعدة فيه ، وفي مسألة الأحداث الموجبة للغسل أو الوضوء أو التيمّم عدم جريانها ، نظراً إلى أنّ الشارع جعل الطهارة شرطاً لأشياء كالصلاة والطواف ومسّ المصحف مثلا ، وتلك الأحداث حيث لا ترتفع آثارها إلاّ بإحدى الطهارات الثلاث ، فبعد إسلامه إذا أراد إيجاد ما هو مشروط بالطهارة ، لابد وأن يتطهّر من ذلك الحدث ; لعدم إمكان امتثال ما هو مشروط بالطهارة بدونها ، ولا وجه لإجراء القاعدة هنا ; لأنّه لا أثر لها لإثبات الشرط .
كما أنّ الرضاع الحاصل في حال الكفر يوجب حصول أحد العناوين المحرّمة ; كالاُمومة والبنتيّة والاُختيّة ، ومع حصول أحد هذه العناوين لا يمكن أن يكون إسلامه رافعاً للحرمة عن اُخته الرّضاعي مثلا ، وكما أنّه لم يتوهّم أحد أنّ هذه العناوين إذا حصلت في حال الكفر عن النسب فإسلامه لا يوجب التحريم ، فكذلك الرضاع .
والسرّ في ذلك أنّ هذه العناوين إضافات تكوينيّة قد تحصّل بواسطة الولادة ، وقد تحصّل بواسطة الرضاع ، وقد جعلها الشارع موضوعاً لحرمة نكاحهنّ ، وإذا وجد الموضوع واُحرز وجوده وجداناً أو تعبّداً فيترتّب عليه الحكم قهراً(1) .
ونقول : أمّا مسألة الأحداث ، فيظهر من كثير من الفقهاء عدم ارتفاع آثارها بالإسلام ، قال الشيخ في محكيّ الخلاف : الكافر إذا تطهّر أو اغتسل عن جنابة ثمّ أسلم لم يعتدّ بهما ، وبه قال الشافعي(2) ، وقال أبو حنيفة : إنّه يعتدّ بهما(3) ، دليلنا ما بيّناه من أنّ هاتين الطهارتين تحتاجان إلى نيّة القربة ، والكافر لا يصحّ منه نيّة
- (1) القواعد الفقهية للمحقّق البجنوردي : 1 / 55 ـ 56 .
(2) المهذّب في فقه الشافعي : 1 / 119 ، المجموع شرح المهذّب : 2 / 171 ـ 172 .
(3) المغني لابن قدامة : 1 / 206 ، نيل الأوطار : 1 / 224 .
(الصفحة 280)
القربة في حال كفره ; لأنّه غير عارف بالله تعالى ، فوجب أن لا يجزئه(1) ; فإنّ التعبير بعدم الاعتداد في الصدر ، وبعدم الإجزاء في الذيل ، يدلّ على لزوم الوضوء والغسل عليه بعد الإسلام ، كما أنّ مراده بالتطهّر في الصدر هو الوضوء بقرينة اعتبار قصد القربة فيه .
وقال الشهيد الثاني في المسالك في باب غسل الجنابة : إنّه يمكن أن يقال : على هذا يحكم عند الإسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إن كان الإسلام في غير وقت عبادة مشروطة به ; لأنّ الوجوب من باب خطاب وضع الشرع ، ثمّ إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الإسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا للسبب المتقدّم ، كما لو أجنب الصبيّ بالجماع ; فإنّه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة(2) .
وقال في مفتاح الكرامة في البحث عن سقوط قضاء الصلاة عن الكافر : واستثنى المحقّق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميّين ، قال : والمعلوم أنّ الذي يسقط ما خرج وقته(3) ، وكذلك الشهيد الثاني(4) ، وفي الذخيرة : أنّ ذلك محلّ وفاق(5) ، وكذا مجمع البرهان ، قال : إنّ حقوق الآدميّين مستثنى بالإجماع(6)(7) .
وقال صاحب الجواهر في كتاب الطهارة : فإذا أسلم وجب عليه الغسل عندنا بلا خلاف أجده ، ويصحّ منه لموافقته للشرائط جميعها ; إذ الظاهر أنّ المراد بكونه
- (1) الخلاف : 1 / 127 مسألة 70 .
(2) مسالك الأفهام 1 : 51 .
(3) حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني : 125 .
(4) روض الجنان : 2 / 948 و 961 .
(5) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد : 388 .
(6) مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 236 .
(7) مفتاح الكرامة : 9 / 597 ط ج.