(الصفحة 329)
لأنّه جعل الواجبات الفرعية عطفاً على الشهادتين اللتين تجبان على جميع العباد بلا إشكال ، والاقتصار في الجواب على الاُمور الخمسة بلحاظ أهميّتها وعلوّ شأنها ، كما يظهر من الرواية المعروفة الدالّة على أنّ الإسلام بني على خمس(1) ، وليس ذلك لأجل اختصاص العمومية بهذه الخمسة ، ويؤيّده ذيل الرواية الظاهر في توقّف دخول الجنّة على اجتناب المسكر ومثله أيضاً ، كما لايخفى .
وصحيحة البزنطي قال : ذكرت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ، واُخذ منه العشر في ما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس في ما كان أقلّ من خمسة أو ساق شيء ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السّواد ، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر(2) .
والاستدلال بها مبنيّ على كون المراد من العشر ونصف العشر هو الزكاة التي مقدارها كذلك ، ولكنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام) : «يقبله بالّذي يرى» ، وبملاحظة قوله (عليه السلام) : والناس يقولون : «لا تصلح قبالة الأرض» ، هو أنّ العشر ونصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الإمام لا من باب الزكاة .
- (1) الكافي : 2 / 18 ـ 21 ح 1 ، 3 ، 5 ، 7 و 8 و ج 4 / 62 ح 1 ، المحاسن : 1 / 445 ، ح 1033 تهذيب الأحكام : 4 / 151 ح 418 ، الفقيه : 2 / 44 ح 196 ، وعنها وسائل الشيعة : 1 / 13 ـ 18 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 1 ح 1 ، 2 ، 5 ، 10 و 11 وغيرها .
(2) تهذيب الأحكام : 4 / 119 ح 342 ، وعنه وسائل الشيعة : 15 / 158 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2 .
(الصفحة 330)
السّابع : قاعدة الجبّ المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله) : الإسلام يجبّ ما قبله(1) ، وتقريب دلالتها على الاشتراك في المقام أنّه على تقدير اختصاص الأحكام الفرعيّة بالمؤمنين ، يلزم اختصاص مورد قاعدة الجبّ ومفادها بخصوص الكفر والشرك المتحقّق قبل الإسلام ، بحيث كان مُفاد القاعدة : أنّ الإسلام يجبّ ما قبله من الشرك والكفر ويجعلهما كالعدم ، مع أنّ شأن ورودها ـ كما تقدّم في البحث فيها ـ هو بعض الأحكام الفرعيّة ، مثل القتل وشبهه ، مع أنّ الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ يستدلّون بها على جبّ مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وأشباهها(2) ، فهذه القاعدة أيضاً دليل على الاشتراك في المقام .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تماميّة أكثر أدلّة المشهور القائلين بالاشتراك ، وأمّا المنكرون له فقد استدلّوا بوجوه تعرّض في الحدائق لخمسة منها(3) :
منها : عدم الدليل على الاشتراك ، وهو دليل العدم .
ويدفعه وجود أدلّة المشهور التي عرفت تمامية أكثرها .
ومنها : الرّوايات الظاهرة في توقّف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ، كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتّبعه وصدّقه ، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقّهما ، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو
- (1) تقدم في ص 265 ـ 267 .
(2) راجع ص 270 ـ 286 .
(3) الحدائق الناضرة : 3 / 39 ـ 40 .
(الصفحة 331)
لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقّهما؟ الحديث(1) .
قال في الوافي بعد نقل هذه الرّواية : وفي هذا الحديث دلالة على أنّ الكفّار ليسوا مكلّفين بشرائع الإسلام كما هو الحقّ ، خلافاً لما اشتهر بين متأخّري أصحابنا(2) .
والظاهر أنّ وجه الدلالة أنّه إذا لم تجب معرفة الإمام على الكافر بالله ورسوله ، فعدم وجوب سائر التكاليف وعدم ثبوتها يكون بطريق أولى ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الوصول والاطّلاع على سائر الأحكام يكون نوعاً من طريق الإمام (عليه السلام) .
وما رواه علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره المعروف في تفسير قوله تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ}(3) عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : يا أبان أترى أنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}؟ قلت له : كيف ذاك جعلت فداك؟ فسِّره لي . فقال : ويل للمشركين الّذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرين كافرون ، يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به ، فإذا آمنوا بالله وبرسوله إفترض عليهم الفرائض(4) .
وما رواه في الاحتجاج في احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على زنديق من قوله (عليه السلام) : وأمّا قوله : {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَة}(5) فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ نزّل عزائم
- (1) الكافي : 1 / 180 ح 3 .
(2) الوافي : 2 / 82 ذ ح 523 .
(3) سورة فصّلت 41 : 6 ـ 7 .
(4) تفسير القمّي : 2 / 262 .
(5) سورة سبأ 34 : 46 .
(الصفحة 332)
الشرائع وآيات الفرائض في أوقات مختلفة ، كما خلق السّموات والأرض في ستّة أيّام ، ولو شاء أن يخلقها في أقلّ من لمح البصر لخلق ، ولكنّه جعل الأناة والمداراة مثالا لاُمنائه ، وإيجاباً للحجّة على خلقه ، فكان أوّل ما قيّدهم به : الإقرار بالوحدانية والرّبوبية ، والشهادة بأن لا إله إلاّ الله ، فلمّا أقرّوا بذلك تلاه بالإقرار لنبيّه (صلى الله عليه وآله) بالنبوّة والشهادة له بالرّسالة ، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ، ثمّ الصوم ، ثمّ الحجّ ، ثمّ الجهاد ، ثمّ الزكاة ، ثم الصدقات وما يجري مجراها من مال الفيء(1) .
أقول : الظاهر أنّ الرّواية الأخيرة لا دلالة لها على مرام القائل بالاختصاص وإن كان فيها إشعار بذلك ; فإنّ ظاهرها بيان كون نزول الأحكام إنّما هو بنحو التدريج والتدرّج ، والكلام إنّما هو بعد النّزول ، ولو قيل بثبوت الدلالة لكان اللازم الالتزام بالترتيب في مسألة الوحدانية والرّسالة ، مع أنّه لا ترتيب بينهما من حيث الوجوب ، وكذا الالتزام بالترتيب في الأحكام الفرعية بين الصلاة والصوم ، وبين الصوم والحج الخ ، مع أنّه لم يقل به أحد .
وأمّا الرّوايتان الأوّلتان فقد أجاب عنهما الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في كتاب طهارته في مسألة وجوب الغسل من الجنابة وغيرها من الأحداث على الكافر بأقسامه عند حصول سببه بما لفظه : إنّا لا نقول بكون الكفّار مخاطبين بالفروع تفصيلا ، كيف وهم جاهلون بها غافلون عنها؟! وكيف يعقل خطاب منكري الصانع والأنبياء؟! وعلى تقدير الالتفات فيستهجن بل يقبح خطاب من أنكر الرّسول بالإيمان بخليفته والمعرفة بحقّه وأخذ الأحكام منه ، بل المراد أنّ المنكر للرسول (صلى الله عليه وآله) مثلا مخاطب بالإيمان به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه ، فإن
(الصفحة 333)
آمن وحصل ذلك كلّه كان مطيعاً ، وإن لم يؤمن ففعل المحرّمات وترك الواجبات عوقب عليها كما يعاقب على ترك الإيمان ; لمخاطبته بها إجمالا وإن لم يخاطب تفصيلا بفعل الصلاة وترك الزنا ونحو ذلك لغفلته عنها .
نظير ذلك ما إذا أمر الملك أهل بلد نصب لهم حاكماً بالإذعان بولايته من قبل الملك ، والانقياد له في أوامره ونواهيه المسطورة في طومار بيده ، فلم تذعن تلك الرعية لذلك الحاكم ولم يلتفتوا إلى ذلك الطومار ولم يطّلعوا عليه أصلا ، فاتّفق وقوعهم من أجل ذلك في كثير من النواهي وترك الأوامر الموجودة فيه ; فإنّه لا يقبح عقابهم على كلّ واحد واحد من تلك المخالفات ; لكفاية الخطاب الإجمالي مع تمكّن المخاطب من المعرفة التفصيلة(1) .
أقول : تارة تلحظ الروايتان مع قطع النظر عن التعليل الوارد فيهما ، واُخرى مع ملاحظته .
ففي الأوّل : لا مجال للمناقشة فيهما ; لظهورهما في أنّ التكليف بمثل الصلاة والصيام يختصّ بالمؤمن الذي آمن بالله وبرسوله ، والقياس بالمورد المذكور في كلام الشيخ حينئذ مع الفارق ; لأنّ في المقيس عليه يكون المفروض توجّه تكليفين من ناحية الملك : أحدهما متعلّق بقبول الولاية والإذعان لها ، والثاني بالائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه ، وفي المقام لا يكون بحسب ظاهر الرّوايتين حكم مع عدم الإيمان بالله وبرسوله .
وبعبارة اُخرى : ليس الكلام في المقام بهذا اللحاظ إلاّ ما يكون مرتبطاً بمقام الإثبات ، وهو أنّه هل الدليل على عدم الاختصاص أو عليه ، موجود أم لا؟ وفي هذه المرحلة لا خفاء في ظهور الروايتين في الاختصاص .
- (1) كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) : 2 / 569 .