جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 380)

ورواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام)  : أنّه سئل عن الورق توجد في الدّار ،فقال :إن كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة(1) .

الطائفة الثانية : ما تدلّ على حجيّة اليد واعتبارها من غير دلالة على كونها أمارة ; كرواية محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)  : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام)  : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(2) .

ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم(3) .

ومثلها رواية حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أدخل السّوق واُريد أشتري جارية ، فتقول : إنّي حرّة ، فقال : اشترها إلاّ أن يكون لها بيّنة(4) .

وما رواه على بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان ابن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا ، قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى

  • (1) دعائم الإسلام : 2 / 497 ح 1774 ، وعنه مستدرك الوسائل : 17 / 128 ، كتاب اللقطة ب 4 ح 1 .
    (2) الكافي : 5 / 293 ح 5 ، الفقيه : 3 / 150 ح 659 ، تهذيب الأحكام : 7 / 146 ح 647 ، وعنها وسائل الشيعة : 25 / 431 ، كتاب إحياء الموات ب 15 ح 1 ، وفي روضة المتقين : 7 / 159 ـ 160 عن الفقيه .
    (3) تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 317 ، الفقيه : 3 / 140 ح 614 ، وعنهما وسائل الشيعة : 18 /250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 1 و ج 23 / 55 ، كتاب العتق ب 29 ح 4 .
    (4) الكافي : 5 / 211 ح 13 ، الفقيه : 3 / 140 ح 113 ، تهذيب الأحكام : 7 / 74 ح 318 ، وعنها وسائل الشيعة : 18 / 250 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ب 5 ح 2 والوافي : 10 / 361 ح 17241 .

(الصفحة 381)

فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر . ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا(1) .

ويمكن أن يقال بإشعار هذه الرواية بل دلالتها على أماريّة اليد وكاشفيتها ; نظراً إلى قوله (عليه السلام)  : «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه» فإنّ توصيفهم بكونهم مالكين ليس إلاّ من جهة مجرّد اليد الكاشفة عن الملكية ، لا أنّه كان هناك طريق آخر عليها ، كما لا يخفى . نعم ، قوله (عليه السلام) بعده : «وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده» ربما ينافي ذلك ، فتدبّر .

الطائفة الثالثة : ما يدلّ على اعتبار اليد أيضاً ، ولكن ربما تتوهّم دلالتها أيضاً على كونها أصلا ، كرواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم ، قال الرّجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟

ثمّ قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق(2) .

  • (1) تفسير القمّي : 2 / 155 ـ 157 ، الاحتجاج : 1 / 237 ـ 238 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 ، وفي مستدرك الوسائل : 17 / 369 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 3 ح 5 عن الاستغاثة : 16 .
    (2) الكافي : 7 / 387 ح 1 ، الفقيه : 3 / 31 ح 92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 695 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 2 .

(الصفحة 382)

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السّند بقاسم بن يحيى ، إلاّ أنّها مجمع على العمل بها ، ووجه توهّم دلالتها على كون اليد أصلا لا أمارة قوله (عليه السلام) في الذيل : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» وذلك ; لأنّه يستفاد منه أنّ اعتبار اليد وجعلها حجّة إنّما هو لأجل اختلال سوق المسلمين بدونه ، لا لأجل كونها كاشفة وطريقاً .

ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ قوله (عليه السلام)  : «فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك؟» ظاهر في أنّ صيرورته ملكاً له إنّما هي لأجل كونه تحت استيلاء البائع ويده الكاشفة عن ملكه ثمّ انتقاله إليه بالبيع ، ولو لم تكن اليد أمارة على ثبوتها لما جاز الحلف على الملكية المترتّبة على الشراء بعد عدم ثبوتها للبائع ـ أنّ التعليل في الذيل لا يدلّ على الأصليّة ، لاحتمال أن يكون ذلك حكمة لعدم ردع الشارع عن اعتبارها ، لا لأصل اعتبارها .

وبعبارة أوضح : حيث إنّ الأمارات العقلائية المعتبرة عند العقلاء يحتاج اعتبارها شرعاً إلى عدم ردع الشارع عنها ، وإلاّ فلا أثر لها بنظر الشرع ، ومن المعلوم أنّ الرّدع وعدمه لا يكون إلاّ لأجل وجود المصلحة وعدمها ; ضرورة أنّه لا يكون جزافاً ومن غير جهة ، فلا محالة لابدّ وأن يكون عدم ردع الشارع في المقام عن أمارية اليد مسبّباً عن أمر ، وقد بيّن في الرواية ذلك الأمر ، وهو اختلال سوق المسلمين بدونه ، فهذه حكمة لعدم الرّدع عمّا هو المعروف بين العقلاء ، لا بيان لقاعدة مخترعة للشارع في قبال العقلاء .

وبالجملة : لو كان هذا تعليلا لأصل اعتبار اليد لكان لتوهّم دلالته على كون اليد أصلا وجه ، وإلاّ فمع ظهوره في كونه تعليلا لعدم الرّدع عمّا هو المعروف بين العقلاء ، أو مع احتماله ، لا يبقى للتوهّم المزبور مجال أصلا ، فتدبّر .

(الصفحة 383)

ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة(1) .

وهذه الرواية هي العمدة في التوهّم المذكور ، ووجه استفادة الأصلية منها أنّ قوله (عليه السلام) «كلّ شيء هو لك حلال» الخ ظاهر في أنّ الحكم بالحليّة مترتّب على الشيء الذي شك في حليته وحرمته ، فموضوع الحكم الشيء المشكوك بوصف كونه مشكوكاً ، ومن المعلوم أنّ هذا شأن الأحكام الظاهريّة والاُصول العملية ; حيث إنّها قواعد مجعولة للشاك بما هو شاك . وأمّا الأمارات فمرجع اعتبارها إلى إلغاء احتمال الخلاف وجعله كالعدم . وبالجملة : لا إشكال في أنّ هذه العبارة تدلّ على أصالة الحلية في مورد مشكوك الحلية .

وحينئذ نقول : إنّه بعد بيان هذه القاعدة الكلية قد بيّن في الرواية بعض مصاديقها التي من جملتها : الثوب المشترى الذي يحتمل أن يكون سرقة ، والعبد المبتاع الذي يحتمل أن يكون خدع فبيع ، ومن المعلوم أنّ انطباق تلك القاعدة على هذا القبيل من الأمثلة لا يكاد يتمّ إلاّ مع اعتبار اليد أصلا ، وإلاّ فلو كانت أمارة معتبرة عند الشارع لا تكاد تنطبق القاعدة المذكورة في الصدر عليه أصلا ، كما هو أوضح من أن يخفى .

ويرد عليه : أنّه لابدّ وأنّ تحمل الأمثلة المذكورة في الذيل على أنّها إنّما اُتي بها بعنوان التنظير والتمثيل ، لا بعنوان بيان بعض المصاديق ، وإلاّ فلو كانت تلك

  • (1) الكافي : 5 / 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 ح 989 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 ، ومرآة العقول 19 / 432 ح 40 وملاذ الأخيار : 11 / 434 ح 9 .

(الصفحة 384)

الأمثلة من مصاديق أصالة الحلية التي دلّ على اعتبارها قوله (عليه السلام) في الصدر : «كلّ شيء هو لك حلال . . .» لأمكن المناقشة في الكلّ بعدم كون شيء منها مجرى أصالة الحلية ; لوجود أصل حاكم عليها مخالف لها أو موافق ، كاستصحاب عدم تحقّق الملكية بالإضافة إلى الثوب والمملوك في المثالين الأوّلين ، وعدم تحقّق الرضاع أو عدم تحقق الاُختيّة بناءً على قول من يقول بجريان الاستصحاب في مثله ، أو عدم تحقّق الزوجية بناءً على قول من يقول بخلافه كما هو الحقّ .

وقد حققناه بما لا مزيد عليه في استصحاب عدم القرشية ، وكذا استصحاب عدم التذكية ، أي عدم قبولها كما في المثالين الأخيرين ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للأصل المحكوم مع وجود الأصل الحاكم موافقاً كان أو مخالفاً ، وحينئذ لا محيص عن حمل الأمثلة على بيان التنظير لا الأفراد والمصاديق ، فلا دلالة للرواية بناءً عليه إلاّ على مجرّد اعتبار اليد ، من غير دلالة ولا إشعار على أنّ اعتبارها من باب الأصل .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا معارض للطائفة الاُولى من الأخبار الدالّة على أمارية اليد وكونها كاشفة ، فلا محيص عن الالتزام به .

نعم ، ذكر المحقّق البجنوردي (قدس سره) أنّه لا دلالة لشيء من الأخبار على الأمارية ، وأنّ غاية مفادها ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص ، من دون تعرّض إلى أنّ اليد طريق إلى الملكية أم لا . فقوله (عليه السلام)  : «من استولى على شيء منه فهو له» لا يدلّ إلاّ على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وهذا المعنى أعمّ من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كلّ واحد منهما ، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى أنّ جواز الحلف والشهادة الّذي اُخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستنداً إليها لا ينافي أصليّتها ; لأنّ الاُصول التنزيلية أيضاً مثل الأمارات تقوم