جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

ورواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة(1) .

وهذه الرواية هي العمدة في التوهّم المذكور ، ووجه استفادة الأصلية منها أنّ قوله (عليه السلام) «كلّ شيء هو لك حلال» الخ ظاهر في أنّ الحكم بالحليّة مترتّب على الشيء الذي شك في حليته وحرمته ، فموضوع الحكم الشيء المشكوك بوصف كونه مشكوكاً ، ومن المعلوم أنّ هذا شأن الأحكام الظاهريّة والاُصول العملية ; حيث إنّها قواعد مجعولة للشاك بما هو شاك . وأمّا الأمارات فمرجع اعتبارها إلى إلغاء احتمال الخلاف وجعله كالعدم . وبالجملة : لا إشكال في أنّ هذه العبارة تدلّ على أصالة الحلية في مورد مشكوك الحلية .

وحينئذ نقول : إنّه بعد بيان هذه القاعدة الكلية قد بيّن في الرواية بعض مصاديقها التي من جملتها : الثوب المشترى الذي يحتمل أن يكون سرقة ، والعبد المبتاع الذي يحتمل أن يكون خدع فبيع ، ومن المعلوم أنّ انطباق تلك القاعدة على هذا القبيل من الأمثلة لا يكاد يتمّ إلاّ مع اعتبار اليد أصلا ، وإلاّ فلو كانت أمارة معتبرة عند الشارع لا تكاد تنطبق القاعدة المذكورة في الصدر عليه أصلا ، كما هو أوضح من أن يخفى .

ويرد عليه : أنّه لابدّ وأنّ تحمل الأمثلة المذكورة في الذيل على أنّها إنّما اُتي بها بعنوان التنظير والتمثيل ، لا بعنوان بيان بعض المصاديق ، وإلاّ فلو كانت تلك

  • (1) الكافي : 5 / 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : 7 / 226 ح 989 ، وعنهما وسائل الشيعة : 17 / 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 ، ومرآة العقول 19 / 432 ح 40 وملاذ الأخيار : 11 / 434 ح 9 .

(الصفحة 384)

الأمثلة من مصاديق أصالة الحلية التي دلّ على اعتبارها قوله (عليه السلام) في الصدر : «كلّ شيء هو لك حلال . . .» لأمكن المناقشة في الكلّ بعدم كون شيء منها مجرى أصالة الحلية ; لوجود أصل حاكم عليها مخالف لها أو موافق ، كاستصحاب عدم تحقّق الملكية بالإضافة إلى الثوب والمملوك في المثالين الأوّلين ، وعدم تحقّق الرضاع أو عدم تحقق الاُختيّة بناءً على قول من يقول بجريان الاستصحاب في مثله ، أو عدم تحقّق الزوجية بناءً على قول من يقول بخلافه كما هو الحقّ .

وقد حققناه بما لا مزيد عليه في استصحاب عدم القرشية ، وكذا استصحاب عدم التذكية ، أي عدم قبولها كما في المثالين الأخيرين ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للأصل المحكوم مع وجود الأصل الحاكم موافقاً كان أو مخالفاً ، وحينئذ لا محيص عن حمل الأمثلة على بيان التنظير لا الأفراد والمصاديق ، فلا دلالة للرواية بناءً عليه إلاّ على مجرّد اعتبار اليد ، من غير دلالة ولا إشعار على أنّ اعتبارها من باب الأصل .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا معارض للطائفة الاُولى من الأخبار الدالّة على أمارية اليد وكونها كاشفة ، فلا محيص عن الالتزام به .

نعم ، ذكر المحقّق البجنوردي (قدس سره) أنّه لا دلالة لشيء من الأخبار على الأمارية ، وأنّ غاية مفادها ترتيب آثار الملكية لما تحت يد شخص ، من دون تعرّض إلى أنّ اليد طريق إلى الملكية أم لا . فقوله (عليه السلام)  : «من استولى على شيء منه فهو له» لا يدلّ إلاّ على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وهذا المعنى أعمّ من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كلّ واحد منهما ، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى أنّ جواز الحلف والشهادة الّذي اُخذ العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستنداً إليها لا ينافي أصليّتها ; لأنّ الاُصول التنزيلية أيضاً مثل الأمارات تقوم

(الصفحة 385)

مقام العلم الذي اُخذ في الموضوع على نحو الطريقية ، فمن هذه الجهة أيضاً لا فرق بينهما(1) .

ولكن يرد عليه : أنّ تشخيص المراد من الروايات موكول إلى العرف ، فإنّه الحاكم في هذا الباب ، ومن الواضح أنّه لو كان شيء عند العقلاء يعامل معه معاملة الطريقية ، فإذا ورد في كلام الشارع ترتيب الأثر عليه فلا محالة يفهم العرف من ذلك الكلام أنّ الشارع اعتبره على النحو الذي يعتبره أنفسهم ، فإذا كان الاستيلاء على شيء موضوعاً عند العقلاء للحكم بالملكية وترتيب آثارها عليه بنحو يكون الاستيلاء كاشفا عنها وأمارة لها ، فإذا وقع موضوعاً للحكم بالملكية في كلام الشارع الملقى إلى العرف ، لا مجال للمناقشة بأنّ الحكم بالملكية يمكن أن يكون من سنخ الاُصول دون الأمارات ، والكلام يحتمل وجهين ، بل الظاهر ظهوره في الأمارية والكاشفية بنحو يكون عند العرف .

وعليه : فدلالة الرواية بهذه الملاحظة ظاهرة ، ويؤيّده جواز الحلف والشهادة ; فإنّ الاكتفاء فيه بالاُصول التنزيلية على حسب اصطلاحه محلّ كلام واختلاف كما بيّن في محلّه ، مع أنّه لم يختلف أحد في جواز الحلف والشهادة في المقام ، وهذا يكشف عن عدم كونه من تلك الاُصول ، بل من الأمارات .

الجهة الثالثة : في مفاد القاعدة ، وقد ظهر من المباحث السّابقة أنّ مفاد القاعدة اعتبار اليد والاستيلاء على شيء والحكم بترتّب آثار الملكية على ما تحتها ; من جواز الاشتراء والحلف والشهادة وسائر الآثار في مورد يكون مبدأ الاستيلاء والسيطرة مشكوكاً ، وأنّ منشأه هل هو الملكية الاختيارية أو القهرية ، كالإرث أو الإذن من المالك ، أو أنّه العدوان والقهر على المالك ، أو مع عدم الإذن منه؟ ففي صورة الشك تجري هذه القاعدة وتحكم بملكية المستولي وصاحب اليد .

  • (1) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي : 1 / 140 ـ 141 .

(الصفحة 386)

وبهذا يتحقّق الفرق بين مورد هذه القاعدة ، وبين مورد قاعدة ضمان اليد التي تقدّم البحث فيها مفصّلا ; فإنّ مورد تلك القاعدة صورة العلم بكون الاستيلاء واقعاً عدواناً وبدون إذن المالك ورضاه ، ومورد هذه القاعدة صورة الشك في ذلك ، فتفترق القاعدتان من حيث المورد كافتراقهما من حيث الحكم والمُفاد .

الجهة الرابعة : في مقدار حجيّة القاعدة وموارد جريانها ; فإنّه قد وقع الخلاف في جملة من الموارد بعد الإتّفاق على أصل الاعتبار في الجملة .

فنقول : لا شبهة في جريانها في الأعيان المملوكة إذا كانت العين في حدّ نفسها قابلة للنقل والانتقال ، ولم تكن من قبيل الأعيان الموقوفة ، بل ولا من الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح ; حيث إنّ جواز النقل والانتقال في الوقف يحتاج إلى عروض بعض العناوين المجوّزة ـ كالخراب ومثله ـ المذكورة في محلّه ، وفي الأراضي المفتوحة يحتاج إلى أن يرى وليّ المسلمين المصلحة في نقلها .

وهذا الذي ذكرنا إنّما هو من جهة كونها عيناً، ومن جهة القابليّة للنقل والانتقال . وأمّا من الجهات الاُخر ; كعدم كون اليد من أوّل حدوثها مجهولة العنوان ، وعدم كون ذي اليد معترفاً بأنّها ليست له ، وغير ذلك، فهو محلّ خلاف كما سيأتي .

وبالجملة : فموارد الخلاف كثيرة :

الأوّل : المنافع ; فإنّه وقع الإشكال في جريان قاعدة اليد فيها ، ولكنّ الظاهر هو الجريان ; لإطلاق قوله (عليه السلام) في موثّقة يونس المتقدّمة(1) : «من استولى على شيء منه فهو له» ; لأنّ المنافع من جملة الأشياء ، مضافاً إلى ظاهر الرواية المتقدّمة(2)الواردة في الرّحى التي كانت لرجل على نهر قرية ، فأراد صاحب القرية أن يسوق

  • (1) تقدمت في ص 377 .
    (2) تقدمت في ص 380.

(الصفحة 387)

إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، المستلزم ذلك لتعطيل الرّحى ; حيث حكم (عليه السلام) بوجوب الاتّقاء من الله ، والعمل بالمعروف وعدم إضرار أخيه المؤمن .

هذا ، وقد صرّح المحقّق النراقي (قدس سره) في العوائد بعدم الشمول للمنافع ، بل مقتضى ذيل كلامه عدم تحقّق اليد والاستيلاء موضوعاً بالنسبة إلى المنافع ، فإنّه (قدس سره) بعد الاستدلال لعدم الشمول بالأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان ، واختصاص الأخبار بها على اختلافها من حيث ظهورها في خصوص الأعيان ، أو إجمالها ، أو عدم دلالتها على ما هو المطلوب من الأمارية ، وبعد دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان ; لأنّها المتبادرة عرفاً من لفظ اليد والاستيلاء ، قال :

بل وهنا كلام آخر ; وهو أنّ اليد والاستيلاء إنّما هو فى الأشياء الموجودة في الخارج ، القارّة . وأمّا الاُمور التدريجيّة الوجود غير القارّة كالمنافع ، فلو سلّم صدق اليد والاستيلاء عليها ، فإنّما هو فيما تحقّق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا(1) .

والجواب عنه أوّلا : بالنقض بأصل الملكية ; فإنّه لو لم تكن المنفعة التي وجودها تدريجيّ قابلة لأن يتعلّق بها الاستيلاء ـ وتقع مورداً للسّلطة واليد باعتبار كون وجودها غير قارّ ـ لا تكون قابلة لأن تقع مملوكة أيضاً ; لعدم الفرق بين الملكية والاستيلاء من هذه الجهة أصلا ، مع أنّ تعلّق الملك بها مضافاً إلى بداهته لا يلتزم القائل باستحالته ، كما هو ظاهر .

وثانياً : بالحلّ ، وهو أنّ المراد بالاستيلاء المساوق لليد ليس هو الاستيلاء الحقيقي حتى يمنع تعلّقه بالأمر غير الموجود ، بل الاستيلاء الاعتباري الذي يعتبره العقلاء في موارده ، ويستتبعه الاختصاص ، وهذا لا مانع من أن يتعلّق بالأمر الذي لا يكون موجوداً بالفعل ، كما أنّ الملكية المتعلّقة به أمر اعتباري ، وإضافة معتبرة

  • (1) عوائد الايام : 745 .