جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 405)

منكر في مقابله .

ومنه ظهر الوجه في اعتراض أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي بكر حيث طلب منها (عليها السلام) البيّنة ; فإنّه مع عدم إنكاره لدعواها الانتقال إليها في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على سبيل الجزم ، بل عدم إنكار غيره كذلك ، لا وجه لمطالبة البيّنة منها (عليها السلام) مع كون يدها ثابتة ، فانتزاع فدك منها كان مستنداً إلى محض العناد ، ولغرض خلوّ يد صاحب الولاية من الاُمور المالية التي يمكن أن تؤثّر في إثباتها وتنفيذها ، كما هو ظاهر(1) .

ثمّ إنّه أفاد المحقّق النائيني (قدس سره) في مقام الجواب عن التوهّم المذكور كلاماً طويلا ملخّصه : أنّ إقرار الصدّيقة (عليها السلام) بأنّ فدكاً كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يوجب انقلاب الدعوى ; فإنّه على فرض صحّة قوله (صلى الله عليه وآله)  : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث الخ» لا يكون إقرارها كإقرار ذي اليد بأنّ المال كان لمن يرثه المدّعي ; فإنّ انتقال الملك من النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى المسلمين ليس كانتقال المال من المورّث إلى الوارث ; لأنّ انتقال الملك إلى الوارث إنّما يكون بتبدّل المالك الذي هو أحد طرفي الإضافة . وأمّا انتقاله إلى المسلمين فإنّما يكون بتبدّل أصل الإضافة ، نظير انتقال الملك من الواهب إلى المتّهب ، ومن الوصي إلى الموصى له .

وتوضيحه : أنّ الملكية عبارة عن الإضافة الخاصّة ، ولها طرفان المالك والمملوك ، وتبدّل الإضافة قد تكون من طرف المملوك كما في عقود المعاوضات ، فإنّ التبدّل في البيع إنّما يكون من طرف المملوك فقط ; فإنّه قبل البيع كان طرف الإضافة هو المثمن ، وبعد البيع هو الثمن .

وقد يكون من طرف المالك كالإرث ، فإنّ التبدّل فيه إنّما يكون من طرف المالك فقط ، وقد يكون بتبدّل أصل الإضافة كما في الهبة ; فإنّ الانتقال فيها ليس

  • (1) درر الفوائد للشيخ الحائري : 2 / 616 ـ 617 .

(الصفحة 406)

كالانتقال في الإرث ولا كالانتقال في البيع ، بل إنّما يكون بإعدام الإضافة بين الواهب والموهوب ، وإحداث إضافة اُخرى بين المتّهب والموهوب ، وانتقال ما كان للنبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى المسلمين ـ بناءً على الخبر المجعول ـ يكون من هذا القبيل ; ضرورة أنّ المسلمين لم يرثوا المال من النبيّ (صلى الله عليه وآله) بحيث يكون سبيلهم سبيل الورّاث ، بل غايته أنّ أموال النبيّ (صلى الله عليه وآله) تصرف بعد موته في مصالحهم ، فانتقال المال إليهم يكون أسوأ حالا من انتقال المال إلى الموصى له ، ولا أقلّ من مساواته له .

ومن المعلوم أنّ إقرار ذي اليد إنّما يوجب انقلاب الدعوى من حيث إنّ الإقرار للمورّث إقرار للوارث ; لقيامه مقامه في طرف الإضافة ، وإقرار ذي اليد بأنّ المال كان للموصي ، يكون كإقراره بأنّ المال كان للثالث الأجنبي ، وليس للموصى له انتزاع المال عن يده ، بدعوى أنّه أوصى به إليه ، بل تستقرّ يد ذي اليد على المال إلى أن يُثبت الموصى له عدم انتقاله إلى ذي اليد في حياة الموصي .

فإقرارها (عليها السلام) بأنّ فدكاً كانت ملكاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يوجب انقلاب الدعوى ; لأنّه لا يرجع إقرارها بذلك إلى الإقرار بأنّها ملك للمسلمين ; فإنّهم لا يقومون مقام النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، بل هم أسواً حالا من الموصى له ، فلم يبق في مقابل يدها (عليها السلام) إلاّ الاستصحاب وهو محكوم باليد(1) .

ويرد عليه اُمور :

منها : أنّ ما أفاده من أنّ التبدّل في الإرث إنّما يكون من طرف المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه ، غايته أنّه قبل موت المورّث كان طرف الإضافة نفس المورّث ، وبعد موته يقوم الوارث مقامه ويصير هو طرف الإضافة .

يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على ذلك لولم نقل بقيام الدليل ـ كظواهر

  • (1) فوائد الاُصول : 4 / 615 ـ 617 .

(الصفحة 407)

الآيات(1) الورادة في الإرث ـ على الخلاف ، وأنّ الوارث يملك ما ترك المورّث من غير أن يقوم مقامه ـ : أنّ مقتضى ذلك انتقال الأموال إلى الميّت لو فرض حياته بعد موته ; لأنّ المفروض أنّ الوارث قائم مقامه ، ومع وجود المبدل لا يبقى شأن للبدل ، مع أنّه من المعلوم خلافه .

ومنها : أنّ ما أفاده من أنّ انتقال المال بالهبة إلى المتّهب ليس من قبيل انتقاله بالإرث ، ولامن قبيل انتقاله بالبيع ، بل إنّما يكون بإعدام إضافة وإحداث إضافة اُخرى ، كما في الوصية .

يرد عليه : أنّ إيجاد الإضافة الثانية لابدّ وأن يكون مسبوقاً ولو رتبة بإعدام الإضافة الأولى ; لأنّه ما لم يتحقّق هذا الاعدام لا يمكن إيجاد إضافة اُخرى ; لعدم اجتماع إضافتين في آن واحد ; لامتناع اجتماع ملكيتين مستقلّتين على مال واحد ، ومن المعلوم أنّه بعد انعدام الإضافة الأولى لا يكون الواهب أولى بالموهوب ، بل نسبته إليه كنسبة المتّهب اليه ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، فإيجاده الإضافة بعد عدم قيامها به لا أثر له أصلا .

ومنها : أنّ ما أفاده من أنّ انتقال ما كان للنبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى المسلمين بناءً على الخبر المجعول ليس كانتقاله إلى الوارث ، بل هو أشبه بانتقال المال إلى الموصى له ; لما أفاده .

فيرد عليه : أنّه لا فرق في الصورتين إلاّ في مجرّد دعوى الوارث الملكية ، ودعوى المسلمين أو وليّهم السلطنة على المال وإن لم يكن ملكاً لهم ، وأمّا كون هذا الفرق موجباً للانقلاب في الصورة الأولى ، وعدمه في الصورة الثانية ، فلا وجه له أصلا ;لعدم مدخلية هذه الجهة في مايرجع إلى المدّعيوالمنكروالآثارالمترتّبة عليهما .

وبعبارة اُخرى : محلّ النزاع بين المتخاصمين هو تحقّق الانتقال ممّن كان ملكاً

  • (1) سورة النساء 4 : / 11 ـ 12 و 176 ، سورة الأنفال 8 : 75 ، سورة الأحزاب 33 : 6 .

(الصفحة 408)

له أوّلا وعدمه . وأمّا على أنّه على تقدير عدم تحقّق الانتقال إلى ذي اليد وانتقاله إلى الوارث يكون انتقاله كما في سائر موارد الإرث ، أو يكون بنحو خاصّ ، فلا دخالة له في الفرق أصلا .

هذا ، وقد ذكر المحقّق البجنوردي (قدس سره) أنّه على تقدير تسليم دعوى الانقلاب فالأحسن أن يقال : إنّ هاهنا دعويين ، إحداهما : دعوى الانتقال ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى هي ـ سلام الله عليها ـ مدّعية ، وعليها البيّنة ، والاُخرى : دعوى الملكية ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى حيث أنّـها (عليها السلام) كانت ذات يد ، كانت البيّنة على طرفها ; أي أبي بكر ، الذي بزعمه كان وليّ المسلمين ، فكأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) احتج على أبي بكر بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخيرة إن كانت الدعوى الأولى مسكوتاً عنها(1) .

ويرد عليه : أنّه إن كان المراد أنّ هاهنا دعويين غير مرتبطتين ، وقعت الأولى مسكوتاً عنها والثانية مورداً للإنكار ، فمن الواضح خلافه ; ضرورة ارتباط الدعويين وابتناء الثانية على الاُولى ، وأنّ الملكية إنّـما هي لأجل تحقّق النّحلة والإعطاء من النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)  .

وإن كان المراد أنّه مع تحقّق الارتباط وابتناء الثانية على الاُولى يقطع النظر عن الاُولى ويتّكل على الثانية ، والاعتراض إنّما هو مبنيّ عليه ، فالظاهر أنّه لا وجه للإغماض وقطع النظر عن الاُولى التي هي الأصل للثانية ، فالجواب عن التوهّم المذكور ما ذكرنا .

وينبغي التّنبيه على اُمور :

الأوّل : لا إشكال في تقدّم اليد ـ بناءً على كونها أمارة ـ على الاُصول العملية التي منها الاستصحاب الجاري على خلاف مقتضى اليد في جلّ مواردها لولا كلّها ;

  • (1) القواعد الفقهيّة : 1 / 149 .

(الصفحة 409)

وذلك لتقدّم الأمارة على الأصل العملي على ما هو المحقّق في محلّه ، وأمّا ما حكي عن المحقّق العراقي (قدس سره) فيما إذا ادّعى ذو اليد انتقال المال من المدّعي إليه ، من أنّ مقتضى اليد هو كون هذا المال ملكاً لذي اليد ، وأنّه انتقل منه إليه ، ومقتضى استصحاب عدم الانتقال عدم كونه ملكاً لذي اليد وبقاؤه على ملك الطرف ، فأمارية اليد هنا مع حجّية الاستصحاب ممّا لا يجتمعان ، وبناءً على حجّية الاستصحاب لا يبقى مجال لأمارية اليد ; لأنّ مؤدّى الاستصحاب هو التعبّد بعدم الانتقال ، ومعه لا يبقى لليد مجال(1) .

فيرد عليه : وضوح تقدّم الأمارة على الأصل في صورة التعارض وعدم الاجتماع وإن كان مراده عدم حجّية اليد في خصوص هذا المورد ; لما عرفت(2) من الانقلاب وصيرورة المدّعي منكرا وبالعكس ، كما ذكرنا ، فهو صحيح ، ولكنّه لا يلائم مع عبارته أصلا كما لا يخفى .

وأمّا بناءً على كون اليد أصلا عمليّاً أو مردّداً بين كونه أمارة أو أصلا ، فالظاهر أيضاً تقدّمها على الاستصحاب ; لأنّه على فرض التعارض أو تقدّم الاستصحاب يصير اعتبارها وجعل الحجّية لها تأسيساً أو إمضاءً لغواً ، ففي الحقيقة على هذا التقدير يكون دليل اعتبارها مخصّصاً لدليل اعتبار الاستصحاب ، وهذا كقاعدتي الفراغ والتجاوز ، حيث إنّهما تقدّمان على الاستصحاب الجاري في موردهما ، وإلاّ تلزم اللّغوية كما ذكر .

وأمّا اليد ، بناءً على كونها أمارة ، فبالنسبة إلى سائر الأمارات لا إشكال في تقدّم البيّنة عليها ، بل ربما يدّعى كونه في باب الدعاوي من المسلّمات عند جميع

  • (1) تعليقات فوائد الاُصول : 4 / 611 ـ 612 ، نهاية الأفكار 4 ، القسم الثاني : 28 ـ 29 ، والحاكي هو السيد البجنوردي في القواعد الفقهيّة : 1 / 148 .
    (2) في ص 402 ـ 403 .