جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 458)

حتى يكون فيه شائبة العباديّة ، بل المراد كون إعمالها لغرض جدّى ومقصود أصليّ ; وهو ما ذكرنا .

ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار الدعاء ، فضلا عن الدعاء المخصوص المشتمل عليه بعض الروايات في صحّة القرعة(1) ، وإن كان ظاهر بعض الروايات اعتباره ، بل جعل ذلك علّة لعدم إقراع غير الإمام كما عرفت(2) ، إلاّ أنّ الظاهر باعتبار اختلاف النصوص في أصل الدعاء وفي خصوصيّته ، الحمل على عدم الوجوب ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة القرعة .

22 شهر محرّم الحرام 1409 هـ

  • (1) وسائل الشيعة : 8 / 68 ـ 72 ، بحار الأنوار : 91 / 234 ح 8 و ص 235 ـ 240 ح 1 ـ 5 .
    (2) تقدم في ص 454 .

(الصفحة 461)

قاعدة حرمة الإعانة على الإثم

وهي أيضاً من القواعد الفقهية التي يتمسّك بها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في جملة من الفروع الفقهية ، ويستدلّ بها في مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، والخشب ممّن يعلم أنّه يجعله صنماً ، والموارد الكثيرة الاُخرى ، وتحقيق الحال فيها يقتضي التكلّم في جهات :

الجهة الاُولى : مدركها ومستندها ، وهو اُمور :

الأوّل : الكتاب ، قال الله تعالى في سورة المائدة : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(1) ولولا كون الجملة الثانية واقعة عقيب الجملة الاُولى معطوفة عليها ، لكانت دلالتها على حرمة التعاون على الإثم والعدوان ممّا لا مناقشة فيها ; لظهور النهي في التحريم على ما هو المحقّق في الاُصول ، ولكن وقوعها عقيبها وعطفها عليها صارت موجباً لتوهّم لزوم حمل النهي على الكراهة ; نظراً إلى أنّه يعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على

  • (1) سورة المائدة 5 : 2 .

(الصفحة 462)

البرّ والتقوى .

نعم ، يجب التعاون في بعض الموارد ممّا يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة ، كإنقاذ غريق أو حريق ، أو يكون من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأمّا التعاون في جميع موارد البرّ والتقوى فليس بواجب ، ومقتضى وحدة السياق بعد حمل الأمر على الاستحباب حمل النهي على الكراهة أيضاً . فلا دلالة للآية على حرمة التعاون على الإثم والعدوان .

ولكنّ الظّاهر ـ بعد تسلّم لزوم حمل الأمر على الاستحباب ـ أنّه لا وجه لحمل النهي على الكراهة بعد كون الآية مشتملة على حكمين مستقلين ، سيّما بعد كون أحدهما أمراً والآخر نهياً ، ومجرّد تتابع الجملتين في الذكر لا يقتضي وحدة السّياق ، وهذا غير ما ذكروه في مثل حديث الرفع(1) من كون وحدة السياق مقتضية لحمل «ما» الموصولة على الموضوع ; لكون معناها في بعض الفقرات ذلك ، فيجب أن يكون في الجميع كذلك .

وذلك ـ مضافاً إلى منع الاقتضاء في الحديث أيضاً ، والتحقيق في محلّه ـ لأجل الفرق بين المقام وبين الحديث ، من جهة أنّ الأشياء والاُمور التسعة المذكورة كلّها مرفوعة بعبارة واحدة وبرفع واحد ، ولم يستعمل في الجميع إلاّ كلمة رفع واحدة ، فهي مشتركة في المرفوعية وفي إسناد الرفع اليها ، وهذا بخلاف المقام الذي يشتمل على حكمين مستقلّين غير مرتبطين : أحدهما أمر ، والآخر نهي ، ولا ارتباط لأحدهما بالآخر أصلا ، فلا مجال فيه لدعوى وحدة السياق ، كما لا يخفى .

نعم ، يجري في الاستدلال بالآية للقاعدة ، المناقشة من جهة اُخرى ; وهي أنّ المأخوذ في القاعدة إنّما هو عنوان الإعانة التي مرجعها إلى كون أحد الشخصين مباشراً وفاعلا ، والآخر عوناً له ومساعداً في إيجاد بعض مقدّمات فعله ،

  • (1) تقدم في ص 296 .