(الصفحة 470)
مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّله أنّه لو فعل فعلا بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناءً على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم ، ومن جهة الإعانة(1) ، أنّ فيه تأمّلا ، قال :
فإنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ; سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب(2) .
وجه التعجّب أنّ كون المعان عليه إثماً ومعصية لا يوجب التغيير في معنى الإعانة ، ومن الواضح أنّه مع عدم تحقّق المعان عليه في الخارج كيف يعقل تحقّق الإعانة عليه؟ فاذا لم يتحقّق التزويج مثلا لمانع ، هل يجوز دعوى أنّ زيداً أعان عمراً على التزويج ، ولو كان هناك إطلاق فهو مبنيّ على التسامح ، وإلاّ فالإطلاق الحقيقي لا يكون له وجه أصلا .
وأمّا الصورة الرّابعة : فهي عكس الصورة الثالثة ، وهي ما إذا كان هناك ترتّب وصدور معصية ، ولكنّه لم يكن في البين قصد ، والظاهر أ نّ المسألة خلافية ، فقد استظهر الشيخ من الأكثر عدم اعتبار القصد ، وحكى عن الشيخ في المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطّعام لمن يخاف تلفه بقوله (صلى الله عليه وآله) : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة الله(3) .
وعن العلاّمة في التذكرة : أنّه استدلّ على حرمة بيع السّلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة على الظّلم(4) . وعن المحقّق الثاني : أنّه استدلّ على حرمة بيع العصير
- (1) عوائد الأيّام : 79 .
(2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 1 / 133 .
(3) المبسوط : 6 / 285 .
(4) تذكرة الفقهاء : 12 / 139 .
(الصفحة 471)
المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم(1) . وعن المحكي عن المحقّق الأردبيلي : أنّه استدلّ على حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً بأنّ فيه إعانة على الإثم(2) . وعن الحدائق : أنّه قرّره على ذلك(3) . وعن الرياض : أنّه بعد ذكر الأخبار الدالّة على الجواز في مسألة بيع العنب قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها ، بل وربما كان بعضها صريحاً ، لكن في مقابلتها للاُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال(4) .
ثمّ استظهر أنّ مراده بالاُصول قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم» ، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصّل الى دفع المنكر مهما أمكن ، ثمّ أيّد الشيخ ما ذكروه ـ من صدق الإعانة بدون القصد ـ بإطلاقها في غير واحد من الأخبار ، مع عدم تحقّق القصد في مواردها ، مثل النبويّ المتقدّم(5) «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه»، وغيره من الرّوايات(6) .
ولكن يظهر من المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد اعتبار القصد في تحقّق مفهوم الإعانة(7) ، ووافقه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية(8)وصاحب الجواهر(9) .
وهنا قول ثالث ; وهو التفصيل بين ما إذا كانت تلك المقدّمة بعد إرادة الآثم
- (1) حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني المطبوع مع حياة المحقّق الكركي وآثاره: 9 / 317 .
(2) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 50 .
(3) الحدائق الناضرة : 18 / 205 .
(4) رياض المسائل : 8 / 55 .
(5) في ص 465 .
(6) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 1 / 133 ـ 135 .
(7) حاشية الإرشاد : 318 .
(8) كفاية الأحكام: 85.
(9) جواهر الكلام : 22 / 30 ـ 33 .
(الصفحة 472)
لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ، ولكن يتوقّف إيجاده على تلك المقدّمة ، كما إذا أراد ضرب شخص وعزم على ذلك ، ولكن يتوقّف وقوع الضرب في الخارج على وصول عصا بيده ، فأعطاه العصا بيده في هذه الحالة مع علمه بإرادته وعزمه ، فإنّ إعطاء العصا في هذه الحالة مع العلم المذكور يكون إعانة على الإثم وإن لم يقصد ترتّب الضرب ، بل يرجو أن لا يضرب ، وبين ما إذا كانت تلك المقدّمة من مبادئ الإرادة على الإثم .
وبعبارة اُخرى : التفصيل بين ما إذا كانت المقدّمة جزءاً أخيراً من العلّة التامّة لتحقّق الإثم ، وبين ما إذا لم تكن كذلك ، ففي الصورة الاُولى تتحقّق الإعانة ولو لم تكن المقدّمة مقرونة بقصد المعِين ، وفي الصورة الثانية يتوقّف تحقّق الإعانة على القصد وترتّب المحرّم والمعصية . أمّا توقّف الصورة الثانية على القصد فواضح ، وقد عرفت أنّ رواية لعن الغارس ناظرة إلى هذا الفرض(1) .
وأمّا عدم توقّف الصورة الاُولى على القصد ; فلأنّ المفروض تماميّة مقدّمات وقوع الحرام وتحقّق الإثم ونقصان هذه المقدّمة ، فإذا علم أنّه بإيجادها يتحقّق الحرام في الخارج ، فهو إعانة لا محالة وإن لم يكن قاصداً لتحقّقه ، بل كان الغرض من إعطاء العصا في المثال المذكور أنّه لا يريد مخالفة الآثم والإباء عن إيجاد مطلوبه ; وهو التمكّن من العصا . وقد اختار هذا القول جماعة ، منهم : المحقّق البجنوردي(2) ، وقبله الشيخ الأنصاري في آخر كلامه(3) ، وقبله المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه . قال في كتاب الحجّ منه عند بيان آية : {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الاِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(4) :
- (1) في ص 468 .
(2) القواعد الفقهية للمحقق البجنوردي : 1 / 368 ـ 369 .
(3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 1 / 140 ـ 141 .
(4) سورة المائدة 5 : 2 .
(الصفحة 473)
والظاهر أنّ المراد الإعانة على المعاصي مع القصد ، أو على الوجه الذي يقال عرفاً أنّه كذلك ، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إيّاها ، أو يطلب منه القلم لكتابة ظلم فيعطيه إيّاه ، ونحو ذلك ممّا يعدّ ذلك معاونة عرفاً ، فلا يصدق على التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ، ولا على الحاجّ الذي يؤخذ منه بعض المال في طريقه ظلماً ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فلا يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع ، ولا على بيع العنب ممّن يعمل خمراً ، والخشب ممّن يعمل صنماً ، ولهذا ورد في الروايات الكثيرة الصحيحة جوازه(1) ، وعليه الأكثر(2) ، ونحو ذلك ممّا لا يحصى(3) .
قال صاحب العوائد بعد نقل العبارة المذكورة : وهو جيّد في غاية الجودة(4) .
ولكن الشيخ الأعظم (قدس سره) أورد على المحقّق الأردبيلي بعد جعل مورد الإشكال في بحث الإعانة ما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدّمة مشتركة بين المعصية وغيرها . مع العلم بصرف الغير إيّاها في المعصية . وبعبارة اُخرى : ما إذا كان هناك إعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام ، بأنّ الفرق بين إعطاء السّوط للظالم ، وبين بيع العنب لاوجه له ; فإنّ إعطاءالسوط إذاكان إعانة ـ كما اعترف به في آيات الأحكام ـ كان بيع العنب كذلك ، كما اعترف به في شرح الإرشاد(5) ،(6) .
- (1) وسائل الشيعة : 17 / 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 41 و ص 229 ب 59 .
(2) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 2 / 9 ، والكركي في جامع المقاصد : 4 / 18 و ج 7/ 122 ، والشهيد الثاني في روضة البهيّة : 3 / 211 ، ومسالك الأفهام : 3 / 124 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 85 ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل : 8 / 50 ـ 55 ، والعاملي في مفتاح الكرامة : 12 / 123 ـ 131 وغيرها .
(3) زبدة البيان : 382 ـ 383 .
(4) عوائد الأيّام : 78 .
(5) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 50 .
(6) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 1 / 136 ـ 138 .
(الصفحة 474)
ويرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه من الفرق من جهة انحصار فائدة الشرط عرفاً في الحالة الخاصّة في الضّرب ، بخلاف تمليك الخمّـار ; فإنّه لا تنحصر فائدته عرفاً في التخمير ، ولو مع العلم بترتّبه عليه ، فالانحصار وعدمه هو الفارق بين المسألتين(1) .
فحاصل الكلام يرجع إلى أنّ العرف هو الفارق بين الفرضين ، وملاكه الانحصار العرفي وعدمه ، كما أنّ ثبوت الإعانة مع فرض القصد في غير هذه الصورة إنّـما هو لحكم العرف بذلك ; فإنّه يرى الفرق بين غارس النخل لأجل استفادة الخمر ، وبين الغارس لا لذلك . نعم ، يبقى الكلام في مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه(2) ، واللازم أن يقال ـ بعد ظهور عدم كونه في مقام الإخبار عن تحقّق الإعانة العرفية بذلك ـ : إنّ المراد هو تحقّق الإعانة تعبّداً وترتّب آثارها عليه كذلك ، ولا مانع من الالتزام به بعد دلالة الرّواية عليه ، ويمكن أن يقال بأنّه حيث يترتّب الموت غالباً على أكل الطين ، فآكل الطين لا يكاد ينفكّ عن القصد ، والإعانة إنّما هي بلحاظ ثبوت القصد، فتدبّر .
ثمّ إنّ الموارد المرتبطة بهذه القاعدة في الفقه كثيرة : مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وبيع الخشب ممّن يعلم أنّه يجعله صنماً ، وإجارة الدكّان لبيع الخمر ، أو الدار لصنعها ، وإجارة الدابّة أو السفينة لحمل الخمر ، وبيع السلاح من أعداء الدين ، وإن كان يحتمل فيه أن لا تكون حرمته من باب الإعانة ، بل من حيث نفسه .
والضابط في الموارد الخالية عن النصّ جوازاً أو منعاً مراعاة ما ذكرناه في معنى الإعانة من اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ ، إمّا القصد إلى ترتّب
- (1) المكاسب (تراث الشيخ الاعظم) : 1 / 140 .
(2) في ص 465 .