جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 474)

ويرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه من الفرق من جهة انحصار فائدة الشرط عرفاً في الحالة الخاصّة في الضّرب ، بخلاف تمليك الخمّـار ; فإنّه لا تنحصر فائدته عرفاً في التخمير ، ولو مع العلم بترتّبه عليه ، فالانحصار وعدمه هو الفارق بين المسألتين(1) .

فحاصل الكلام يرجع إلى أنّ العرف هو الفارق بين الفرضين ، وملاكه الانحصار العرفي وعدمه ، كما أنّ ثبوت الإعانة مع فرض القصد في غير هذه الصورة إنّـما هو لحكم العرف بذلك ; فإنّه يرى الفرق بين غارس النخل لأجل استفادة الخمر ، وبين الغارس لا لذلك . نعم ، يبقى الكلام في مثل قوله (صلى الله عليه وآله)  : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه(2) ، واللازم أن يقال ـ بعد ظهور عدم كونه في مقام الإخبار عن تحقّق الإعانة العرفية بذلك ـ : إنّ المراد هو تحقّق الإعانة تعبّداً وترتّب آثارها عليه كذلك ، ولا مانع من الالتزام به بعد دلالة الرّواية عليه ، ويمكن أن يقال بأنّه حيث يترتّب الموت غالباً على أكل الطين ، فآكل الطين لا يكاد ينفكّ عن القصد ، والإعانة إنّما هي بلحاظ ثبوت القصد، فتدبّر .

ثمّ إنّ الموارد المرتبطة بهذه القاعدة في الفقه كثيرة : مثل مسألة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، وبيع الخشب ممّن يعلم أنّه يجعله صنماً ، وإجارة الدكّان لبيع الخمر ، أو الدار لصنعها ، وإجارة الدابّة أو السفينة لحمل الخمر ، وبيع السلاح من أعداء الدين ، وإن كان يحتمل فيه أن لا تكون حرمته من باب الإعانة ، بل من حيث نفسه .

والضابط في الموارد الخالية عن النصّ جوازاً أو منعاً مراعاة ما ذكرناه في معنى الإعانة من اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ ، إمّا القصد إلى ترتّب

  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الاعظم) : 1 / 140 .
    (2) في ص 465 .

(الصفحة 475)

فعل الحرام عليه ; بمعنى كون الغرض من الفعل وإيجاد المقدّمة ترتّب الحرام عليه ووجوده في الخارج . وإمّا كون الفعل قريباً إلى الحرام وجزءاً أخيراً من العلّة التامّة ، الذي يوجب صدق الإعانة بنظر العرف وإن لم يكن في البين قصد أصلا .

الجهة الثالثة : في أنّه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان : أحدهما المعِين ، والآخر : المعان ، وأمّا بالإضافة إلى شخص واحد ، فهل تتحقّق الإعانة أم لا؟ فالمشتري في مثال بيع العنب إذا كان قاصداً باشترائه تخمير العنب المشترى ، وكان غرضه من الشراء ذلك ، هل يكون عمله حراماً بعنوان الإعانة أم لا؟ يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) الثاني ، حيث إنّه ذكر أنّ محلّ الكلام فيما يعدّ شرطاً للمعصية الصادرة عن الغير ، فما تقدّم(1) من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلى قوله (عليه السلام)  : «من أعان على قتل مسلم . . .»(2) محلّ تأمّل ، إلاّ أن يريد الفحوى(3) .

ويؤيّد التعميم الرواية الواردة في لعن الغارس ; فإنّ حملها على كون المراد من الغرس تخمير الغير ، وعدم شمولها لما إذا كان المراد تخميره بنفسه في غاية البعد ، وكذا الرواية الواردة في أكل الطين ، الدالّة على أنّه إعانة على نفسه ولو بالمعنى الذي ذكرناه في معنى الرواية .

وبالجملة : إن كان مراد الشيخ (قدس سره) مدخليّة وجود الغير في معنى الإعانة عرفاً ، بحيث لا يكاد يتحقّق عندهم بدونه ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، خصوصاً بعد ما عرفت من الإطلاق في النصوص وبعض الفتاوى ، وإن كان مراده مدخليّته زائداً على المعنى العرفي ، فلا مجال له كما هو ظاهر .

  • (1، 2) في ص 470 .
    (3) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : 1 / 139 .

(الصفحة 476)

الجهة الرّابعة : في أنّه إذا صارت المعاملة محرّمة لأجل الإعانة على الإثم ـ كبيع العنب لأجل صرفه في التخمير ـ لا يوجب ذلك بطلان المعاملة وإن قلنا بأنّ النهي والتحريم المتعلّق بالمعاملة يوجب فسادها على خلاف ما هو مقتضى التحقيق ، كما بيّـن في محلّه ; وذلك لأنّ التحريم بمقتضى النصوص والفتاوى إنّـما تعلّق بعنوان الإعانة على الإثم والعدوان ، وقد حقّق في محلّه أنّه لا يعقل أن يسري الحكم من متعلّقه إلى شيء آخر ، ولو كان بينهما اتّحاد في الخارج(1) .

وعلى هذا المبنى قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة الاُصولية ، وفي المقام بيع العنب في المثال المذكور وإن كان منطبقاً عليه عنوان الإعانة على الإثم ، إلاّ أنّه لا يكاد يسري الحكم من عنوان الإعانة إلى عنوان البيع ، فالمحرّم في جميع الحالات وفي جميع المقامات هو نفس هذا العنوان ، وأمّا عنوان البيع فهو محكوم بحكمه الأوّلي وهو الجواز ، فلا مجال لأن يصير باطلا لأجل الحرمة بعد كون متعلّقها هو عنوان الإعانة دون المعاملة .

هذا تمام الكلام في قاعدة حرمة الإعانة على الإثم .

28 محرم الحرام 1409 هـ

  • (1) اُصول فقه الشيعة : 5 / 349 .