جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 495)

واُجيب عنه أوّلا : بمنع كون الموثّقة بصدد الحصر ; لوضوح عدم اختصاص المثبت بالأمرين المذكورين في الرواية ; لأنّ الاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم وأشباهها أيضاً مثبتات للتحريم في مواردها ، فلو كانت بصدد الحصر يستلزم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن .

وثانياً : بأنّ البيّنة في الموثقة بمعنى الحجّة وما به البيان ، ولابدّ من تشخيص الصغرى من الخارج ، ولا دلالة لها على أنّ ما به البيان ماذا؟ فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات الخارجية ، استكشفنا بذلك أنّه أيضاً كالبينة المصطلحة مصداق للكبرى ومن أفراد الحجة .

وثالثاً : بأنّ عدم ذكر الخبر في قبال العلم والبيّنة إنّما هو من جهة خصوصية في موردها ; وهي أنّ الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد في مسألة الثوب ، ومن الواضح عدم اعتبار خبر الواحد مع وجود اليد ، فكأنّه (عليه السلام) كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على الإطلاق(1) .

والجواب عن هذا الدليل ـ مضافاً إلى ما ذكرنا في بيان المراد من الموثّقة من عدم كون المراد بالبينة فيها غير البيّنة المصطلحة ـ أنّ رادعيّة الموثّقة لاتتوقّف على دلالة ذيلها على الحصر ; فإنّ نفس دلالتها على اعتبار البيّنة مرجعها إلى عدم اعتبار خبر الواحد العادل فضلا عن الثقة المجرّدة ; فإنّ البيّنة إنّما تغاير مع خبر الثقة في أمرين : أحدهما : التعدّد ، والآخر : العدالة ، ومع اشتمالها على هذه المزيّة والإضافة من جهة الكمية والكيفية ، لو كان خبر الواحد الثقة مثل البيّنة معتبراً في الموضوعات الخارجيّة ، لكان ذكر البيّنة والحكم عليها بالاعتبار ، خصوصاً في مقام إلقاء القاعدة الكلية وإفادة حكم كلّي لغواً لا يترتّب عليه إلاّ إيهام الخلاف .

فذكر البيّنة في هذا المقام من أقوى الشواهد على دخالتها في الحكم بالاعتبار ،

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الطهارة : 2 / 265 .

(الصفحة 496)

وعدم كون ما ينقص عنها من إحدى الجهتين مشتركاً معها في الحجّية ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ شهادة الشخصين لا تقع في الخارج نوعاً إلاّ تدريجاً ، بمعنى وقوع إحدى الشهادتين متأخّرة عن الاُخرى ، وعليه : فلو كانت الشهادة الاُولى كافية في مقام ترتيب الأثر وثبوت الحكم ، لكانت الشهادة الثانية لغواً ، وكالحجر في جنب الإنسان ، ومن قبيل تحصيل الحاصل .

وبالجملة : لو لم يكن خبر الواحد الثقة متسانخاً مع البيّنة أصلا ـ بل كان كالاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم ـ لم يكن اعتبار البيّنة في الموثقة دالاًّ على عدم اعتباره من جهة عدم إفادتها للحصر لما ذكر . وأمّا مع وجود التسانخ وثبوت الاختلاف من جهة الكمية والكيفيّة فقط ، فلا مناص عن الالتزام بأنّ اعتبارها يدلّ على مدخلية الكيفية والكمية في الحكم به ، وهو يدلّ على عدم اعتبار الناقص من كلتا الجهتين أو من إحداهما ، ومن الواضح أنّه لا يكون من قبيل مفهوم اللّقب .

وعليه : فرادعية الموثقة لا تتوقّف على دلالتها على الحصر بوجه ، بل نفس دلالتها على حجّية البيّنة تصلح رادعة عن السيرة العقلائيّة ومانعة عن إعمالها في الشريعة المطهّرة .

ثمّ إنّ استناد الحلّية في مسألة الثوب إلى قاعدة اليد التي لا يكون خبر الواحد معتبراً معها ، لا يصلح للإغماض عن ذكر خبر الواحد في مقام إفادة القاعدة الكلية وإلقاء الضابطة العامّة ، خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم من الإشكال على الرواية من عدم استناد الحلّية في شيء من الأمثلة المذكورة فيها إلى نفس القاعدة الكلية التي هي محطّ نظر الرواية والغرض الأصلي لها ، كما لا يخفى .

وقد انقدح ممّا ذكرنا كفاية الموثقة في مقام الرّدع عن السيرة ، وعليه : فالموارد التي قام الدليل فيها على حجّية خبر الواحد الثقة لا يمكن أن يتعدّى منها إلى غيرها من الموضوعات الخارجيّة ، وتلك الموارد مثل الإخبار بدخول الوقت ، والإخبار

(الصفحة 497)

بعزل الوكيل ، وإخبار البائع باستبراء الأمة ، أو بوزن المبيع الموزون ، أو بكيل المبيع المكيل وأشباهها .

الثاني : الروايات المتعدّدة التي  منها : حسنة حريز أو صحيحته المروية في الكافي ، وفيها  : بعد أنّه وبّخ الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ويعطي مقداراً من النفع لإسماعيل ، فأتلف النقود ذلك الرّجل ، قال (عليه السلام) له : لم فعلت ذلك؟ ولا أجر لك .

فقال إسماعيل : يا أبة إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بنيّ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : {يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(1) يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم(2) .

بتقريب أنّ ذيل الرواية يدلّ على مطلوبية تصديق شهادة المومنين وترتيب الأثر على إخبارهم ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين ـ كما هو مقتضى الجمع المعرف باللاّم ـ بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أنّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته ، وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .

وفيه  أوّلا: أنّ النسبة بين الرواية وبين المدّعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ; لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر من العموم المطلق أو من وجه ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .

وثانياً : أنّه ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر

  • (1) سورة التوبة 9 : 61 .
    (2) الكافي : 5 / 299 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب 6 ح 1 .

(الصفحة 498)

على المخبر به بحيث كان إخباره بمنزلة العلم المتعلّق به ، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر ممّا أخبر به ، مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضررعليه ، كمايدلّ عليه التأمّل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية ، فتدبّر .

وثالثاً : أنّه لو فرض دلالة الرواية على ذلك ، تقع المعارضة بينها وبين موثّقة مسعدة المتقدّمة ، فينبغي تقييد إطلاقها بها والحكم بالاعتبار مع التعدّد والعدالة .

ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه(1) .

وفيه أوّلا : أنّها معارضة ببعض الروايات الاُخر التي أفتى المشهور(2) على طبقها ، مثل رواية يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لك زوج؟ فقالت : لا . فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة(3) .

وثانياً : اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجيّة الذي هو المدّعى في المقام ، ومن المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج ، وقد مرّ(4) أنّه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعدّدة ، لكنّ البحث في جواز التعدّي عن تلك الموارد ، ولم يقم دليل إلى الآن على عموميّة الاعتبار وعدم الاختصاص بتلك الموارد .

  • (1) تهذيب الأحكام : 7 / 461 ح 1845 ، وعنه وسائل الشيعة 20 / 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 2 .
    (2) القواعد الفقهيّة للمحقق البجنوردي : 3 / 35 .
    (3) تهذيب الأحكام : 7 / 468 ح 1874 و ص 477 ح 1914 ، وعنهما وسائل الشيعة 20 / 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 3 .
    (4) في ص 490 ـ 492 .

(الصفحة 499)

خاتمة في بيان أمرين :

الأوّل : أنّه ذكر في «المستمسك» أنّه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة ، مستدلا بعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية ; إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي ; سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ; فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثمّ قال :

فإن قلت : أدلّة حجّية خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حسّ ، ولا تشمل الإخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد ، مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي ، إلاّ أنّ مستنده الحدس .

قلت : الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ . نعم ، المدلول الالتزامي ـ وهو الحكم الكلّي ـ إنّما كان بتوسّط الحدس . لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة ; لأنّ الحس إنّما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلاّ فإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام (عليه السلام) الذي هو إخبار عن موضوع ، يكون إخباراً عن الحكم الكلّي ، ويكون حجّة على المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .

وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام (عليه السلام)  ، ودلالتهما على الحكم بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس ، غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامي المقلّد له . وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السّند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .