جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 497)

بعزل الوكيل ، وإخبار البائع باستبراء الأمة ، أو بوزن المبيع الموزون ، أو بكيل المبيع المكيل وأشباهها .

الثاني : الروايات المتعدّدة التي  منها : حسنة حريز أو صحيحته المروية في الكافي ، وفيها  : بعد أنّه وبّخ الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل في دفعه دنانير إلى رجل شارب الخمر بضاعة ليعامل بها ويعطي مقداراً من النفع لإسماعيل ، فأتلف النقود ذلك الرّجل ، قال (عليه السلام) له : لم فعلت ذلك؟ ولا أجر لك .

فقال إسماعيل : يا أبة إنّي لم أره يشرب الخمر ، إنّما سمعت الناس يقولون ، فقال : يا بنيّ إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : {يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ}(1) يقول : يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم(2) .

بتقريب أنّ ذيل الرواية يدلّ على مطلوبية تصديق شهادة المومنين وترتيب الأثر على إخبارهم ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد هو التصديق فيما إذا شهد جميع المؤمنين ـ كما هو مقتضى الجمع المعرف باللاّم ـ بل المراد هو تصديق شهادة كلّ مؤمن ، فالمؤمن بما أنّه مؤمن إذا شهد بشيء يرتّب الأثر على شهادته ، وهو معنى وجوب قبول خبر الواحد العادل أو الثقة .

وفيه  أوّلا: أنّ النسبة بين الرواية وبين المدّعى عموم وخصوص مطلق ، أو من وجه ; لأنّ المدّعى اعتبار خبر العادل أو الثقة ، والرواية دالّة على اعتبار خبر المؤمن ، والنسبة بين العنوانين ما ذكر من العموم المطلق أو من وجه ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى .

وثانياً : أنّه ليس المراد من وجوب التصديق في الرواية وجوب ترتيب الأثر

  • (1) سورة التوبة 9 : 61 .
    (2) الكافي : 5 / 299 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة : 19 / 82 ، كتاب الوديعة ب 6 ح 1 .

(الصفحة 498)

على المخبر به بحيث كان إخباره بمنزلة العلم المتعلّق به ، فيرتّب أثر شرب الخمر في مورد الرواية ، بل المراد هو التحذّر ممّا أخبر به ، مع احتمال أن يكون على تقدير الصدق فيه ضررعليه ، كمايدلّ عليه التأمّل في الرواية وفي الاستشهاد بالآية ، فتدبّر .

وثالثاً : أنّه لو فرض دلالة الرواية على ذلك ، تقع المعارضة بينها وبين موثّقة مسعدة المتقدّمة ، فينبغي تقييد إطلاقها بها والحكم بالاعتبار مع التعدّد والعدالة .

ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه(1) .

وفيه أوّلا : أنّها معارضة ببعض الروايات الاُخر التي أفتى المشهور(2) على طبقها ، مثل رواية يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لك زوج؟ فقالت : لا . فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلاّ أن يقيم البيّنة(3) .

وثانياً : اعتبار خبر الثقة في مورد المضمرة لا دلالة فيه على اعتباره في جميع الموضوعات الخارجيّة الذي هو المدّعى في المقام ، ومن المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج ، وقد مرّ(4) أنّه قام الدليل على الاعتبار في موارد متعدّدة ، لكنّ البحث في جواز التعدّي عن تلك الموارد ، ولم يقم دليل إلى الآن على عموميّة الاعتبار وعدم الاختصاص بتلك الموارد .

  • (1) تهذيب الأحكام : 7 / 461 ح 1845 ، وعنه وسائل الشيعة 20 / 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 2 .
    (2) القواعد الفقهيّة للمحقق البجنوردي : 3 / 35 .
    (3) تهذيب الأحكام : 7 / 468 ح 1874 و ص 477 ح 1914 ، وعنهما وسائل الشيعة 20 / 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 23 ح 3 .
    (4) في ص 490 ـ 492 .

(الصفحة 499)

خاتمة في بيان أمرين :

الأوّل : أنّه ذكر في «المستمسك» أنّه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة ، مستدلا بعموم ما دلّ على حجّيته في الأحكام الكلّية ; إذ المراد منه ما يؤدّي إلى الحكم الكلّي ; سواء كان بمدلوله المطابقي أم الالتزامي ، والمقام من الثاني ; فإنّ مدلول الخبر المطابقي هو وجود الاجتهاد ، وهو من هذه الجهة يكون إخباراً عن الموضوع ، لكن مدلوله الالتزامي هو ثبوت الحكم الواقعي الكلّي الذي يؤدّي إليه نظر المجتهد ، ثمّ قال :

فإن قلت : أدلّة حجّية خبر الثقة مختصّة بالإخبار عن حسّ ، ولا تشمل الإخبار عن حدس ، ولذا لم تكن تلك الأدلّة دالّة على حجّية فتوى المجتهد ، مع أنّها إخبار عن الحكم الكلّي ، إلاّ أنّ مستنده الحدس .

قلت : الإخبار عن الاجتهاد من قبيل الإخبار عن الحسّ . نعم ، المدلول الالتزامي ـ وهو الحكم الكلّي ـ إنّما كان بتوسّط الحدس . لكن هذا المقدار لا يقدح في الحجيّة ; لأنّ الحس إنّما يعتبر في المدلول المطابقي ، لا في الملازمة التي يتوقّف عليها ثبوت المدلول الالتزامي ، وإلاّ فإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام (عليه السلام) الذي هو إخبار عن موضوع ، يكون إخباراً عن الحكم الكلّي ، ويكون حجّة على المجتهد ، وربما يكون بتوسّط حدس المجتهد الذي هو حجّة عليه أيضاً .

وبالجملة : الإخبار عن الاجتهاد كالإخبار عن قول الإمام (عليه السلام)  ، ودلالتهما على الحكم بالالتزام إنّما يكون بتوسّط الحدس ، غاية الأمر أنّ الحدس في الثاني من المجتهد وحجّة عليه ، والحدس في الأوّل من المجتهد وحجّة على العامي المقلّد له . وعلى هذا المبنى يكفي توثيق رجال السّند بخبر الثقة ، وكذا في إثبات المعنى بإخبار اللغوي الثقة(1) .

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 38 ـ 39 .

(الصفحة 500)

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد لا دلالة لها على حجّية الخبر في خصوص الأحكام الكلّية ، حتى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ إخبار الثقة بالاجتهاد هل يكون مشمولا لعمومها أم لا ؟ فإنّ عمدتها هي السيرة العقلائية الجارية على العمل بخبر الثقة ، ومن الواضح كما عرفت أنّه لا فرق في جريان السيرة بين ما إذا كان المخبر به حكماً أو موضوعاً ، بل مورد آية النبأ(1) هو الإخبار بالموضوع الخارجي ; وهو ارتداد بني المصطلق(2) .

وعليه : فلابدّ من البحث في ثبوت المانع عن شمول الأدلّة لخبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة ، لا في وجود المقتضى للاعتبار وعدمه ، وقد عرفت ثبوت المانع ; وهي موثقة مسعدة بن صدقة الدالّة على الرّدع وعدم الاكتفاء بالواحد بدلا عن الاثنين ، وبالوثاقة بدلا عن العدالة ـ :

أوّلا : أنّ مجرّد الإخبار عن الاجتهاد لا يكون إخباراً عن الحكم الكلّي الإلهي ولو بنحو المدلول الالتزامي ; فإنّ الاجتهاد بمجرّده الذي يرجع إلى ثبوت الملكة وتحقّق القدرة لا يلازم الحكم ما لم يتحقّق منه الاستنباط خارجاً ; فإنّه يمكن أن لا يتحقّق من المجتهد استنباط أصلا وإن كانت الملكة موجودة له ، وعليه : فكيف يكون مجرّد الإخبار عن الاجتهاد إخباراً عن الحكم الإلهي؟ وكيف يمكن دعوى ثبوت الملازمة وتحقّق المدلول الالتزامي؟ كما هو غير خفيّ .

وثانياً : يكفي في الفرق بين الإخبار عن الاجتهاد ، وإخبار زرارة مثلا عن قول الإمام (عليه السلام) أنّ إخبار زرارة يكون إخباراً عن الحكم وحاكياً له بحيث لا يرى الموضوع الخارجي ـ وهو قول الإمام (عليه السلام) ـ واسطة أصلا . وأمّا الإخبار عن الاجتهاد فلا يتجاوز عن المخبر به ، ولا يعدّ إخباراً عن الحكم بوجه ، وكيف يكون

  • (1) سورة الحجرات 49 : 6 .
    (2) مجمع البيان : 9 / 196 ، أنوار التنزيل : 2 / 408 ، تفسير كنز الدقائق : 9 / 589 .

(الصفحة 501)

إخباراً عن الحكم مع أنّه ربما لا يكون المخبر عالماً بوجود رسالة لمن يخبر عن اجتهاده ، فضلا عن الأحكام الموجودة فيها؟ فالإنصاف أنّ إقامة الدليل على اعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجيّة من هذا الطريق مشكلة لو لم تكن ممنوعة ، كما عرفت .

الأمر الثاني : الظاهر أنّ حجّية البيّنة إنّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة ; لأنّ اعتبارها عند العقلاء إنّما يكون بهذا العنوان ، والظاهر أنّ الشارع قد عامل معها معاملة العقلاء ، فاعتبارها في الشرع أيضاً يكون بعنوان الأمارة .

وعلى هذا ، فلو وقع التعارض بين البيّنة وبين الاُصول الموضوعيّة ; كما إذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء خمريّة المائع المشكوك ، وقامت البيّنة على كونه خلاًّ ، أو كان مقتضى قاعدة الفراغ ـ بناءً على كونها من الاُصول ـ البناء على الصّحة مع الشك في الإتيان بالجزء أو الشرط أو ترك المانع أو القاطع ، ولكن قامت البيّنة على الإخلال بما يعتبر وجوده ، وعلى إتيان ما يعتبر عدمه ، ولم يكن هناك ما يدلّ على الصحّة كذلك ، مثل قاعدة : «لا تعاد» في الصلاة ، فمقتضى تقدّم الأمارات على الاُصول وحكومة الاُولى على الثانية ـ كما قد حقّق في الاُصول ـ لزوم الأخذ بالبيّنة والحكم بالخلّية في المثال الأوّل ، وبالبطلان في الثاني .

وأمّا لو وقع التعارض بين البيّنة وبين اليد ، فلا إشكال في تقديمها على اليد ; لأنّ عمدة تشريعها في باب التنازع والتخاصم إنّما هو لإبطال التمسّك باليد ; فإنّ العمدة في تشخيص المدّعي إنّما هي لأجل كونه مدّعياً في مقابل ذي اليد ومريداً لأخذ ما في يده منه ، وصاحب اليد ينكر ويدّعي كونه مال نفسه ، فالأخذ بالبيّنة ابتداءً ـ لقوله (صلى الله عليه وآله)   : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر(1) ـ إنّما هو لأجل تقدّم البيّنة على اليد ، وإلاّ فلو كانت البيّنة في عرض اليد أو متأخّرة عنها ، لايبقى مجال

  • (1) تقدم في ص 381 .