جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه قواعد الفقهية
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 521)

كون جميع أهل العراق مستحلّين ، بل كان فيهم من المسملين العارفين أيضاً ، فالرواية ناظرة إلى صورة الشك وحاكمة بعدم جواز الاعتماد على يده ; لأنّه (عليه السلام) كان يلقي في حال الصلاة الفرو المأتيّ إليه من العراق ، وكذا يلقي القميص الذي يليه ، فالرواية دالّة على عدم الأماريّة مع الشّك .

ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ  : إجمالها من حيث الدلالة ; لأنّه (عليه السلام) كان يجمع ـ على طبق الرواية ـ بين اللبس والانتفاع ، وبين الإلقاء المذكور ، مع أنّه على تقدير عدم الأمارية لا يجوز الانتفاع به أصلا ولو في غير حال الصلاة . ودعوى كون لبسه إنّما هو لأجل الضرورة المسوّغة له ، كما يشعر به قوله (عليه السلام)  : «كان رجلا صرداً» ، أي : شديد التألّم من البرد ، وعدم كون فراء الحجاز دافئاً ، مدفوعة بوضوح عدم كون الضرورة بالغة إلى حدّ يجوز معه المحرّم .

ودعوى الفرق بين اللبس ، وبين الصلاة لأجل نفس هذه الرّواية ، كما ربما نسب إلى إشعار بعض الكتب(1) ، مدفوعة ـ مضافاً إلى كونها خلاف الإجماع(2) ـ بأنّها توجب عدم انطباق الدليل على المدّعى ، فالإنصاف إجمال الرواية من حيث الدّلالة ، ولا يرفعه احتمال كون الإلقاء احتياطاً من الإمام (عليه السلام) في حال الصلاة وإن كان هذا الاحتمال مخالفاً لمدّعى المستدلّ ، إلاّ أنّه في نفسه لا يكون صحيحاً ; لعدم انحصار احتياط الإمام (عليه السلام) بالصلاة ، كما لا يخفى .

هذا كلّه مضافاً إلى مخالفة الرواية للمطلقات المتقدّمة الدالّة على الاعتبار مع العلم بالاستحلال فضلا عن الشك ، كما عرفت .

وأمّا القول الثالث : فعمدة الدليل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدّعون

  • (1) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 326 ، نهاية التقرير : 1 / 301 ـ 302 .
    (2) لم نعثر عليه عاجلاً.

(الصفحة 522)

الإسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكية؟ فقال : لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) .

فإنّ موردها صورة العلم بكون البائع مستحلاًّ ، وحينئذ فالحكم بعدم جواز البيع بشرط التذكية دليل على عدم اعتبار يده وعدم كونها حجّة عليها ، وإلاّ فلا وجه لعدم جواز البيع كذلك ، كما هو ظاهر .

ويرد عليه : أنّه لو لم تكن يده حجّة عليها ، فلِمَ كان الاشتراء منه جائزاً ، كما هو المفروغ عنه عند السّائل ، وقد قرّره الإمام (عليه السلام) على ذلك؟ فالحكم بالجواز دليل على وجود الحجة . وأمّا عدم جواز الاشتراط فليس لأجل عدم ثبوت الحجّة ، بل إنّما هو لأجل كون مثلها غير كاف في ذلك ; لظهور الاشتراط في ثبوت التذكية وجداناً وعدم كفاية إحرازها ولو كانت أمارة كما في سائر الشرائط ، وكما في مثل الشهادة بناءً على عدم جواز الاستناد فيها إلى الأمارة .

نعم ، يبقى الإشكال في أنّ مقتضى ما ذكرنا عدم جواز الاشتراط ولو لم يكن البائع مستحلاًّ ، مع أنّ مقتضى ذيل الرّواية أنّ الموجب لعدم جواز الاشتراط استحلال البائع الأوّل للميتة ، فتدبّر .

وأمّا القول الرابع : فقد استدلّ له برواية محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام)  : ما تقول في الفرو يشترى من السّوق؟

  • (1) الكافي : 3 / 398 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 204 ح 798 ، وعنهما وسائل الشيعة : 3 / 503 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 61 ح 4 .

(الصفحة 523)

فقال : إذا كان مضموناً فلا بأس(1) .

نظراً إلى أنّ المراد من الضمان هو الإخبار والإعلام بالتذكية ، لا التعهّد المتضمّن لقبول الخسارة ، والظاهر حينئذ أنّ عدم البأس مشروط بالإعلام .

والجواب : أنّه مع ظهور الروايات المتقدّمة ، بل صراحة بعضها في عدم لزوم السؤال والاستعلام من البائع ـ ومن الواضح أنّ ذلك إنّما هو لأجل عدم اعتبار الجواب والإعلام ، وإلاّ فلابدّ من الاستعلام ـ لا يبقى مجال للأخذ بهذه الرواية ، فلابدّ من الحمل على الاستحباب ، والفرق بين صورتي الإعلام وعدمه من هذه الجهة كما لا يخفى ، وقد مرّ ذلك في المقام الخامس ، فراجع .

المقام التاسع : لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية بناءً على جريانه ، أمّا على تقدير الأمارية فواضح ; لتقدّم الأمارة على الاستصحاب . وأمّا على تقدير كونها أصلا ، فلما عرفت(2) من أنّ لازم عدم التقدّم لغويّة هذه القاعدة ; لثبوت المعارضة الدائمية بينها وبين الاستصحاب المذكور . وأمّا تقدّمها على البيّنة إذا كانت على خلافها فممنوع ولو فرض كونها أمارة ; وذلك لأنّ البيّنة من أقوى الأمارات ، ولذا جعلها الشارع في باب القضاء مقدّمة على اليد التي تكون أمارة على ملكيّة ذيها .

هذا ، مضافاً إلى وضوح اختصاص مورد الروايات المتقدّمة على كثرتها بصورة عدم وجود البيّنة ، فلا دليل على حجيّتها مع وجودها ، كما لا يخفى .

المقام العاشر : هل المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية مطلقاً ، ولو مع العلم بكون الصانع غير مسلم ، أو أنّها أمارة عليه مع عدم العلم بكفر الصانع ، أو أنّها ليست أمارة في عرض يد المسلم ، بل هي أمارة على الأمارة

  • (1) تقدمت في ص 516 .
    (2) في ص 515 .

(الصفحة 524)

كسوق المسلمين ، على ما عرفت(1) من أنّه أمارة على كون البائع مسلماً ، وهو أمارة على التذكية؟ وجوه واحتمالات ناشئة من الاحتمالات الجارية في الرّواية الواردة في هذا الباب ، وهي رواية إسحاق بن عمار ـ المعتبرة ـ عن العبد الصالح (عليه السلام) أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس(2) .

والمراد من الجواب يحتمل أن يكون ما حكي عن الشهيد الثاني (قدس سره) من غلبة أفراد المسلمين وأكثريّتهم بالإضافة إلى غير أهل الإسلام(3) ، ويحتمل أن يكون غلبة المسلمين على الأرض وحكومتهم وسلطنتهم عليها ، كما رجّحه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ مستظهراً ذلك من تعدية الغلبة بـ«على»(4) .

فعلى الأوّل : ـ الذي مرجعه إلى أنّ الأمارة أرض الإسلام ; أي ما كان تحت غلبة المسلمين ورئاستهم ، بضميمة كون الغلبة العدديّة مع أفراد المسلمين ـ تكون الأمارة هي يد المسلم ، وما ذكر أمارة على الأمارة ; لأنّ الأكثريّة طريق إلى استكشاف مجهول الحال ، وإلاّ لا يترتّب عليها ثمرة ، فعلى ما قاله الشهيد لا تكون أرض الإسلام أمارة في رديف يد المسلم أصلا .

وعلى الثاني : إن كان المراد هو كون المصنوعية في أرض الإسلام أمارة على التذكية ولو مع العلم بكون الصّانع غير مسلم ، فتصير المصنوعية أمارة مستقلّة في مقابل يد المسلم . وإن كان المراد هو أنّ المصنوعية فيها أمارة على كون الصانع

  • (1) في ص 510 .
    (2) تهذيب الأحكام : 2 / 368 ح 1532 ، وعنه وسائل الشيعة : 3 / 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 5 .
    (3) روض الجنان : 2 / 571 و مسالك الأفهام: 1/285.
    (4) نهاية التقرير : 1 / 299 ـ 301 .

(الصفحة 525)

مسلماً ; لأنّه يبنى على إسلام من كان مجهول الحال في أرض الإسلام ، فيرجع أيضاً إلى اعتبار يد المسلم وكونها أمارة على التذكية . غاية الأمر أنّ الأمارة على الأمارة على هذا مجرّد المصنوعية في أرض الإسلام ، وعلى ما قاله الشهيد هو ذلك بضميمة كون الغلبة مع أفراد المسلمين ، كما لا يخفى .

هذا ، والظاهر ما قاله الشهيد (قدس سره)  ; لأنّ الظاهر دلالة الجواب على اعتبار أمر زائد على عنوان أرض الإسلام ، وإذا فسّرناه بغيره ينطبق على معنى أرض الإسلام ، ولا يكون أمراً زائداً عليها ; لأنّ معناها كما عرفت هو كون الغلبة والسلطنة عليها للمسلمين ، فلا يكون الجواب دالاًّ على أمر آخر بوجه .

وبعبارة اُخرى : الضمير في قوله (عليه السلام)  : «إذا كان الغالب عليها» ، يرجع إلى أرض الإسلام ، لا مطلق الأرض ، ولا معنى لتقييد أرض الإسلام بما يرجع إلى تفسيرها ، وحمل الجواب على التوضيح والتفسير مستبعد جدّاً ، بل الظاهر كونه ناظراً إلى اعتبار أمر زائد ، وهو لا ينطبق إلاّ على تفسير الشهيد ، وقد عرفت أنّ مقتضاه أنّه لا أصالة للمصنوعية في أرض الإسلام ، بل هي بضميمة الغلبة أمارة على كون الصانع مسلماً . نعم ، مقتضى ذلك اعتبار إسلام الصانع ، من دون فرق بين أن يكون البائع أيضاً مسلماً ، وبين أن لا يكون كذلك .

المقام الحادي عشر : هل المطروحية في أرض الإسلام أمارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الأمارة عليه ، أو أنّها لا تكون أمارة أصلا إلاّ إذا كان عليه أثر استعمال المسلم ، وجريان يده عليه؟ ومن المعلوم أنّه حينئذ يرجع إلى اعتبار يد المسلم وأماريّتها .

والدليل في هذا المقام رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكّين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ; لأنّه