(الصفحة 527)
أن يعلم بكونه من مجوسيّ دليل على أماريّة المطروحيّة في أرض الإسلام .
ولكن هذه الدّعوى لا توجب ظهور الرّواية فيها ، وإن كانت تصلح لأن يجاب بها عن الإشكال الوارد على الاحتمال الثالث ; وهو أنّه يوجب طرح الرّواية ; إذ لم يذهب أحد إلى الإباحة عند الشك فيها من هذه الجهة ، فإنّ الإباحة حينئذ إنّما هي لأجل وجود الأمارة لا لمجرّد الشك ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في قاعدة حجّية سوق المسلمين .
وكان الفراغ في ليلة الجمعة الثانية عشر من جمادي الآخرة 1409
(الصفحة 531)قاعدة أخذ الاُجرة على الواجب
وهي أيضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها ، ونقول :
قد وقع الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب ، تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينيّاً كان أو كفائيّاً ، تخييريّاً كان أو تعيينيّاً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم(1) ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكيّ البرهان(2) وجامع المقاصد(3) ، ولعلّه يجيء التكلّم على هذه الجهة .
وكيف كان ، فهل يجوز أخذ الاُجرة على الواجب مطلقاً ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبّدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو في الكفائي بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاصّ ، وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام؟ وجوه واحتمالات .
- (1) مسالك الأفهام : 3 / 130 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 11 ، الحدائق الناضرة : 18 / 211 .
(2) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 ، رياض المسائل : 8 / 83 .
(3) جامع المقاصد 4 : 35 .