(صفحه100)
فيه مسائل غيره من العلوم، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطقونحوها، فإنّها وإن كانت دخيلةً في استنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجهمن الأدلّة، فإنّ فهم الحكم الشرعي منها يتوقّف على علم النحو ومعرفةقوانينه من حيث الإعراب والبناء، وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه منحيث الصحّة والاعتلال، وعلى علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ ومتستعمل فيه، وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييزصحيحها عن سقيمها وجيّدها عن رديئها، وعلى علم المنطق، لمعرفة صحّةالدليل وسقمه، ولكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطةالتامّة، فلو لم يكن الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك، أو كان عارفاً ببعضهدون بعضها الآخر، لم يقدر على الاستنباط، إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه ليكون بنفسها وبالاستقلال، بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة، وبدونه لا تنتجنتيجةً شرعيّة أصلاً، ضرورة أنّه لا يترتّب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لمينضمّ إليها كبرى اُصوليّة، وهي حجّيّة الرواية، وهكذا.
وبذلك قد امتازت المسائل الاُصوليّة عن مسائل سائر العلوم، فإنّ مسائلسائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت، إلاّ أنّها لا بنفسها،بل لابدّ من ضمّ كبرى اُصوليّة إليها.
وهذا بخلاف المسائل الاُصوليّة، فإنّها كبريات لو انضمّت إليهصغرياتها، لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اُصوليّةاُخرى(1).
هذا ملخّص كلام بعض الأعلام في المقام.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 11.
ج1
نقد مذهب السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» حول تعريف علم الاُصول
وفيه ـ مضافاً إلى عدم صحّة أخذ العلم في التعريف كما مرّ مراراً ـ أنّ تعميمالاستنباط بحيث يشمل المنجّزيّة والمعذّريّة ليس في محلّه، فإنّه اُضيف إلىالأحكام، ومن الواضح أنّ ما يكون حجّيّته بمعنى المنجّزيّة والمعذّريّة ليس منطرق إثبات الحكم الشرعي، كيف وليس في البين إلاّ قضيّتان شرطيّتان، وهم«إن كان الدليل مطابقاً للواقع فالواقع يتنجّز، وإن كان مخالفاً له فنحنمعذورون في مخالفته» فإذا قام خبر الواحد مثلاً على وجوب صلاة الجمعةوقلنا بمقالة المحقّق الخراساني رحمهالله في حجّيّة الأمارات من أنّها بمعنى المنجّزيّةعند المصادفة والمعذّريّة عند المخالفة، فوجوبها يصير منجّزاً علينا إن كانتواجبة في الواقع أيضاً، ونحن معذورون في ارتكاب الحرام إن كانت محرّمةواقعاً، فأين إثبات الحكم الشرعي به؟!
لا يقال: إذا قام خبر زرارة مثلاً على وجوب صلاة الجمعة حصل لنالظنّ بالحكم الشرعي، فصدق الاستنباط، لأنّه أعمّ من الاستنباط القطعيوالظنّي.
فإنّه يقال: حجّيّة خبر الواحد لا تتوقّف على إفادة الظنّ، فأين الاستنباطالظنّي فيما إذا لم يحصل به الظنّ بالحكم الشرعي.
على أنّ هذا التعريف دوريّ، لأنّ مسائل علم الاُصول لاتعرف إلبتعريفه(1)، فلا تعرف الكبريات الاُصوليّة إلاّ به مع كونها مأخوذة فينفس التعريف، حيث قال: «من دون حاجة إلى ضميمة كبرى اُصوليّة اُخرىإليها».
- (1) لأنّ العلم عبارة عن نفس مسائله. م ح ـ ى.
(صفحه102)
6ـ كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في تعريف علم الاُصول
وعرّفه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بأنّه «هو القواعد الآليّة التييمكن أن تقع كبرى(1) استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفةالعمليّة».
فيخرج بالآليّة القواعد الفقهيّة، لأنّها وإن كانت تقع كبرى استنتاجالأحكام، لكنّها قواعد استقلاليّة ينظر فيها لا آليّة ينظر بها، لأنّ قاعدة «ميضمن» وعكسها مثلاً حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها،وقواعد الضرر والحرج والغرر أيضاً كذلك، فإنّها مقيّدات للأحكام بنحوالحكومة، فلا تكون آليّة لمعرفة حال الأحكام.
وإنّما قلنا: «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاُصوليّة هو الإمكان لا الوقوعالفعلي، فالبحث عن حجّيّة القياس والشهرة الفتوائيّة والإجماع المنقولمباحث اُصوليّة، مع أنّ المشهور قالوا بعدم حجّيّة بعضها، وقام الإجماع علىعدم اعتبار بعض آخر، وكذلك كون البحث عن حجّيّة خبر الواحد اُصوليّأوضح من أن يخفى مع أنّ بعض القدماء كالسيّد المرتضى وابن إدريس ذهبوإلى عدم حجّيّته، وهذا لا يضرّ بأصوليّته عندهم أيضاً.
وخرج مباحث سائر العلوم الدخيلة في استنتاج الأحكام، كالصرفوالنحو واللغة بقولنا: «تقع كبرى» لأنّها وإن كانت قواعد آليّة دخيلة فياستنتاجها، لكنّها لا تقع كبرى القياس كما هو واضح.
ولم نقيّد الأحكام بالعمليّة، لئلاّ يخرج الوضعيّات، لأنّ الحكم بنجاسة الدممثلاً ليس حكماً عمليّاً. نعم، وجوب الاجتناب عن النجس حكم عملي، لكنّه
- (1) في تهذيب الاُصول: «في كبرى» لكنّه غير صحيح. منه مدّ ظلّه.
ج1
حكم آخر.
وعطف «الوظيفة» على «الأحكام» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة، لعدمكونه دخيلاً في استنتاج الحكم الشرعي، لكنّه دخيل في استنتاج الوظيفةالعمليّة.
ولم نكتف بأنّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة، لعدم كون النتيجةوظيفةً دائماً، كالأمثلة المتقدّمة، وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة.
ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره، ككثير من مباحث الألفاظ،يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة،فالاُصولي يبحث عنها بعنوان الآليّة ووقوعها كبرى الاستنتاج، وغيرهبعنوان الاستقلاليّة، أو لجهات اُخرى، ويمكن الالتزام بخروجها، وإنّما يبحثالاُصولي عنها، لكونها كثيرة الدوران في الفقه، ولذا لم يقتنع بالبحث عنها فيبعض مباحث الفقه، والأمر سهل(1).
هذا حاصل كلامه«مدّ ظلّه».
أقول: هذا التعريف مع أنّه لا يخلو من بعض الإشكالات أسدّ التعاريف.
إن قلت: يرد عليه خروج الاستصحاب عن الاُصول، لأنّ «لا تنقضاليقين بالشكّ» حكم كلّي إلهي مستفاد من مثل خبر زرارة، كما أنّ وجوبصلاة الجمعة مثلاً كذلك.
قلت: قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وإن كان نفسه حكماً شرعيّاً، إلأنّه حكم آلي لاستنتاج الأحكام الفرعيّة الإلهيّة، فكما أنّ حجّيّة خبر الواحدليست مقصودة بالأصالة، بل هي حكم شرعي آلي جعله الشارع لأجل
(صفحه104)
استنتاج الأحكام مثل وجوب صلاة الجمعة الذي أخبر به زرارة مثلاً، كذلك«لا تنقض اليقين بالشكّ» أيضاً حكم مجعول من قبل الشارع لأجل استنتاجبقاء وجوبها الذي كان ثابتاً في زمن الحضور.
فالاستصحاب ليس حكماً ينظر فيه، بل حكم ينظر به غيره، فلا يخرجعن التعريف.
نعم، يرد عليه خروج مثل قاعدة الحلّيّة والطهارة(1)، فإنّ قوله عليهالسلام : «كلّشيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام»(2) و«كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّهقذر»(3) حكم استقلالي لا آلي، لأنّ الحكم بحلّيّة شرب التتن مثلاً باستناد«كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» من قبيل التطبيق على المصداق،كتطبيق قاعدة «ما يضمن» على مصاديقه.
وهو«مدّ ظلّه» تنبّه لهذا الإشكال، ولذا قال:
وأمّا خروج بعض الاُصول العمليّة فلا غرو فيه على فرضه(4).
ولكنّ الالتزام بخروج هاتين القاعدتين عن الاُصول ودخولهما في الفقهمشكل جدّاً.
وأمّا ما أورده الشيخ محمّد حسين الاصفهاني على المحقّق الخراساني رحمهالله منعدم ترتّب أثرين على شيء واحد فلا يرد على الإمام«مدّ ظلّه»، لأنّ هذا من
- (1) أصالة الطهارة مسألة اُصوليّة، وعدم البحث عنها في الاُصول إنّما هو لقلّة مباحثها وكونها قاعدة مسلّمة.منه مدّ ظلّه.
- (2) راجع وسائل الشيعة 24: 235 ـ 236، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرّمة،وأيضاً راجع وسائل الشيعة 25: 117 ـ 120، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 61 من أبواب الأطعمةالمباحة، كي تطّلع على بعض روايات قاعدة الحلّيّة. م ح ـ ى.
- (3) مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، الباب 30 من أبواب النجاسات والأواني، الحديث 4.