جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

فضلاً عن المشتقّ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء، حيث إنّهقد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك مجال،دون هذا، إذ يمكن أن يُقال فيما تولّد عنوان المشتقّ: إنّ حدوث التولّد في الجملةولو فيما مضى يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة ولو انقضى عنه المبدء،كما أنّه يمكن أن يقال: إنّه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التولّدفي الحال، ولا يكفي حدوثه مع انقضائه، هذا فيما إذا تولّد عنوان المشتقّ فيالجملة.

وأمّا فيما لم يتولّد فلا مجال للنزاع في أنّه على نحو الحقيقة، لعدم قيام العرضبمحلّه، فكيف يمكن أن يتوهّم صدق العنوان على وجه الحقيقة، مع أنّه لميتحقّق العنوان بعد، فلابدّ أن يكون على نحو المجاز بعلاقة الأول والمشارفة(1)،إنتهى.

وهذا كما ترى ينادي بكون النزاع في أمر عقلي، حيث علّل الاتّفاق علىالمجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى بأمر عقلي، وهو إمكان القولبكفاية قيام العرض بالمعروض فيما مضى في صدق العنوان حقيقةً ولو انقضىعنه، وهذا لا يجري فيما يتلبّس في المستقبل.

ولكنّه ـ مع مخالفته لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة ـ باطل في نفسهأيضاً، فإنّ حكم العقل مبنيّ على الدقّة لا على المسامحات الرائجة عند العرف،فكيف يجد الفرق بين إسناد الضاربيّة اليوم إلى من كان ضارباً أمس وبينإسنادها كذلك إلى من يضرب غداً، فيتصوّر في الأوّل احتمال كون الاسنادحقيقةً دون الثاني مع عدم قيام العرض بموضوعه حال النسبة في كليهما؟!


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 82 .
(صفحه418)

فالعقل لا يجيز أن يقال: «زيد ضارب اليوم» فيما إذا لا يكون متلبّساً بالضربحال النسبة، سواء كان ضارباً أمس أو سيكون ضارباً غداً.

بل الاتّفاق على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى شاهد علىكون النزاع في أمر لغوي مربوط بالوضع والواضع والموضوع له، فإنّ الوضعأمر تعبّدي يمكن أن يتحقّق لخصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال، ويمكن أنيتحقّق للجامع بينه وبين ما انقضى، ولأيّ منهما وضع نحن متعبّدون غيرمنكرين.

تعليله خروج العناوين الذاتيّة التي يتقوّم بها الذات كإنسانيّة الإنسانوحجريّة الحجر عن محلّ النزاع بأنّ حجريّة الحجر وإنسانيّة الإنسان ومشابه ذلك إنّما تكون بالصورة النوعيّة لا بالمادّة، فلا يمكن القول بإطلاقهما علىما انقضى عنه الحجريّة والإنسانيّة(1).

وهذا أيضاً كما ترى ينادي بأعلى صوت بكون النزاع في مسألة عقليّة،حيث استدلّ على خروج هذه العناوين عن البحث بأمر فلسفي، وهو أنّهتدور مدار صورها النوعيّة وجوداً وعدماً.


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
ج1

(صفحه420)

الثاني: في تحرير محلّ النزاع

وهنا جهتان من البحث:

الاُولى: جهة ارتباط العنوان بالذات

إنّ ما كان ارتباطه بالذات بواسطة عروض أمر خارج عنها عليهنحو «ضارب» فهو داخل في محلّ النزاع، وأمّا العناوين المنتزعة عن الذاتبلا واسطة أمر خارجي كالحجر والإنسان وما شابههما فلا بحث في خروجهعنه.

إنّما النزاع في سبب الخروج:

فعلّله المحقّق النائيني كما عرفت وبعض الأعلام بأنّ شيئيّة الشيء بصورتهالنوعيّة لا بمادّته، فإذا صار الإنسان مثلاً تراباً فما هو ملاك الإنسانيّة وهوالصورة النوعيّة قد انعدم وزال ووجدت حقيقة اُخرى وصورة نوعيّة ثانية،وهي الصورة النوعيّة الترابيّة، ومن الواضح أنّ الإنسان لا يصدق على التراببوجه من الوجوه، لأنّ الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعيّة، وهيالصورة الإنسانيّة، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع، ولا معنى لأن يقال:إنّ الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز.

وأمّا المادّة المشتركة المعبّر عنها بالهيولى وإن كانت باقية، إلاّ أنّها قوّة

ج1

صرفة لإفاضة الصور عليها ولا تتّصف بالإنسانيّة بحال من الأحوال(1).

هذا حاصل كلام المحقّق النائيني وبعض الأعلام.

وفيه أوّلاً: أنّه مخالف لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة، فلا يصحّ فيهإقامة البرهان الفلسفي، وثانياً: أنّه ينتقض بمثل الخلّ إذا صار خمراً، فإنّه ليصدق عليه الخلّ بلا إشكال مع بقاء صورته النوعيّة، فإنّ صيرورته خمراً منقبيل تبدّل حاله إلى حال آخر، لا من قبيل تبدّل فصله المقوّم لحقيقتهالنوعيّة.

على أنّ كون شيئيّة الشيء بالصورة النوعيّة قاعدة عامّة للأعراض أيضاً،وهو يستلزم خروج مثل الأبيض أيضاً عن محلّ النزاع، لأنّ الجسم الذي كانأبيض ثمّ عرض عليه السواد لم يبق بياضه الذي كان مرتبطاً به، فكيف يمكنالقول بإطلاق عنوان الأبيض عليه حقيقةً بعد ذهاب بياضه بصورتهالنوعيّة؟!

فالحقّ أن يقال: علّة خروج العناوين الذاتيّة عن محلّ النزاع إنّما هياتّفاقهم على كونها موضوعة لما يتلبّس بها بالفعل فقط لا للذات المتلبّسة بهفي زمان ما.

وأمّا العناوين المرتبطة بالذات بلحاظ اتّصافها بأمر خارج عنها فكلّهداخلة في البحث، سواء كانت من الاُمور الحقيقيّة الوجوديّة، كالأبيض، أوالعدميّة، كالأعمى(2)، أو الاعتباريّة، كالمالك والزوج والحرّ، أو الانتزاعيّة،كالفوق والتحت.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 244، وفوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
  • (2) فإنّه عارض على الذات بلحاظ اتّصافها بأمر عدمي، وهو «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر».منه مدّ ظلّه.