جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه106)

النتيجة على الموارد الخاصّة الجزئيّة، فإنّ الحكم الكلّي بما هو كلّي لا يرتبطبكلّ مكلّف، ولا يتعلّق بعمله إلاّ بتوسّط انطباقه عليه خارجاً.

وهذا لا يكون أمراً مستقلاًّ بل نتيجة ما تقدّم من كون المايز كلّيّة النتيجةفي المسألة الاُصوليّة وجزئيّتها في القواعد الفقهيّة.

وعليه فالاُصول العمليّة الجارية في الموضوعات لا تكون مسائل اُصوليّة،لجزئيّة موردها، بل قواعد فقهيّة، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريوالمحقّق الخراساني أيضاً.

الثاني: ما أخذه من كلام الشيخ رحمه‏الله في مبحث الاستصحاب من الرسائل(1)،من أنّ نتيجة المسألة الاُصوليّة إنّما تنفع المجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها، ومن هنليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، فلا يجوز له أن يفتي في الرسائلالعمليّة بحجّيّة خبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلاً؛ لأنّ تطبيقالنتيجة على الخارجيّات ليس بيد المقلّد، بل هو وظيفة المجتهد، وأمّا النتيجةفي القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، ويجوز للمجتهد الفتوى بها، ويكون أمرتطبيقها بيد المقلّد، كما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر والحرج وما ليضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبالعكس، وغير ذلك من القواعد الفقهيّة.

فالبحث عن حجّيّة الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة مسألةاُصوليّة، لعدم انتفاع المقلّد بها بعد إثبات حجّيّتها، فإنّ استصحاب وجوبصلاة‏الجمعة مثلاً لايجري إلاّ بعدالفحص واليأس من‏الظفر بدليل على وجوبهوعلى‏عدمه، وهذامختصّ‏بالمجتهد، بخلاف الاُصول العمليّة الجاريةفي الموضوعات، فإنّها بعد إثبات حجّيّتها تنفع المقلّد أيضاً، فهي


  • (1) فرائد الاُصول 3: 18.
ج1

من المسائل الفقهيّة(1).

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله في مبحث الاستصحاب.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله

وأورد عليه بعض الأعلام بأنّ بعض القواعد الفقهيّة أيضاً لا ينتفع بها إلالمجتهد، كقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّةأو غيرالمخالفين لهما(2)، فإنّ تشخيص كون‏الصلح أو الشرط فيمواردهما موافقلأحدهما أو غير مخالف ممّا لا يكاد يتيسّر للعامّي. وكقاعدتي «ما يضمن»و«ما لايضمن»، فإنّ تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد.

إلى غير ذلك من القواعد التي لا يقدر العامّي على تشخيص مواردهوصغرياتها ليطبّق القاعدة عليها(3).

2ـ نظريّة المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

وذهب بعض الأعلام إلى أنّ المايز بينهما هو الاستنباط والتطبيق، فإنّالأحكام المستفادة من القواعد الفقهيّة إنّما هي من باب تطبيق مضامينهبأنفسها على مصاديقها، بخلاف الأحكام المستفادة من المسائل الاُصوليّة،فإنّها من باب الاستنباط والتوسيط(4).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 309.
  • (2) الترديد إنّما هو باعتبار اختلاف التعابير، فإنّ في بعضها: الصلح جائز إذا وافق الكتاب والسنّة، وفيبعضها: الصلح جائز إذا لم يخالف الكتاب والسنّة، وهكذا قاعدة: «المؤمنون عند شروطهم». منه مدّ ظلّه.
  • (3) محاضرات في اُصول الفقه 1: 13.
  • (4) المصدر نفسه.
(صفحه108)

البحث حول ما أفاده السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

واُورد عليه بأنّ مثل قاعدة الطهارة قاعدة فقهيّة، مع كون الأحكامالمستفادة منها من قبيل الاستنباط لا التطبيق.

وفيه أوّلاً: عدم تسليم كونها قاعدة فقهيّة، بل هي مسألة اُصوليّة، كقاعدةالحلّيّة، فإنّ كون قاعدة الحلّيّة من المسائل الاُصوليّة أمر مسلّم، حيث إنّهميبحثون عنها في الاُصول، والفرق بينهما بجعل إحداهما اُصوليّة والاُخرىفقهيّة غير مقبول.

وثانياً: ما الفرق بين قاعدة الطهارة وقاعدة «ما يضمن» حيث سمّىاستفادة الأحكام من الاُولى استنباطاً ومن الثانية تطبيقاً؟ الظاهر عدم الفرقبينهما من هذه الجهة.

فكما أنّ الحكم بتحقّق الضمان بالبيع الفاسد باستناد «كلّ ما يضمنبصحيحه يضمن بفاسده» يكون من قبيل تطبيق الكلّي على مصاديقه، فكذلكالحكم بطهارة الكحول(1) باستناد «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

فما يرد على بعض الأعلام عكس ما في كلام هذا المستشكل، وهو أنّ مثلقاعدة الطهارة مع كونها مسألة اُصوليّة يكون استفادة الأحكام منها من بابالتطبيق لا الاستنباط.

3ـ قول آخر للمايز بين المسألة الاُصوليّة والقاعدة الفقهيّة

وقيل: إنّ المايز بينهما أنّ القاعدة الاُصوليّة جارية في أكثر أبواب الفقه،بخلاف الفقهيّة، فإنّها تجري في باب منها دون الأبواب الاُخرى، ألا ترى أنّ


  • (1) يقال له بالفارسيّة: «الكل». م ح ـ ى.
ج1

قاعدة «ما يضمن» تجري في العقود المعاوضيّة فقط، ولا يجري في مثل النكاح،ولا في سائر أبواب الفقه.

وفيه: أنّ قاعدة الحلّيّة والطهارة مع كونهما من المسائل الاُصوليّة لا يجريكلّ منهما إلاّ في باب واحد من الفقه.

4ـ كلام الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المقام

وأحسن المقال أن يُقال: إنّ الفارق بين القاعدة الاُصوليّة والفقهيّة هو الآليّةوالاستقلاليّة كما يستفاد من كلام الإمام«مدّ ظلّه» في تعريف علم الاُصول(1).

فإنّ المسائل الاُصوليّة قواعد آليّة ينظر بها، والقواعد الفقهيّة مقصودةبالأصالة والاستقلال، حتّى فيما إذا كانت كلّيّة ذات أنواع كالمسائل الاُصوليّة.

وعليه يدخل الاُصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة أيضاً فيمسائل علم الاُصول، فإنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» مثلاً كما يكونحكماً آليّاً بالنسبة إلى إثبات وجوب صلاة الجمعة عند الشكّ في بقائه، يكونكذلك أيضاً بالنسبة إلى إثبات نجاسة هذا القميص مثلاً عند الشكّ في بقائها.

والحقّ أيضاً كونها من مسائل علم الاُصول، لعدم تناسب بحثها في الفقه.

نعم، يلزمه خروج قاعدة الطهارة والحلّيّة عن مسائله، ودخولهما في الفقهكما عرفت(2)، مع أنّ الحقّ كونهما أيضاً من الاُصول.

لكنّه مع ذلك أحسن ما قيل في ملاك التمايز بين المسألة الاُصوليّة والقاعدةالفقهيّة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من المقدّمة.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 19.
  • (2) راجع ص105.
(صفحه110)

في كيفيّة الربط بين اللفظ والمعنى

الأمر الثاني

في الوضع

وفيه جهات من البحث:

الجهة الاُولى: في كيفيّة الربط بين اللفظ والمعنى

اختلفوا في أنّ الربط بين اللفظ والمعنى هل هو ذاتي أو يحصل بالوضع؟

ربما يقال بكونه ذاتيّاً، لكنّه لم يعلم أنّهم هل أرادوا جميع الألفاظ والمعانيأو المفاهيم الكلّيّة فقط دون الأعلام الشخصيّة؟

وكيف كان، فالقول بالربط الذاتي يمكن أن يتصوّر بوجوه، لأنّه إمّا بمعنىالعلّيّة التامّة بين اللفظ والمعنى أو بمعنى الاقتضاء، وفي كلّ منهما إمّا أن يرادالربط بين نفس اللفظ والمعنى، أو بين سماع اللفظ وانتقال ذهن السامع إلىالمعنى، فهذه احتمالات أربع وكلّها باطلة.

لأنّه إن اُريد بالربط الذاتي العلّيّة التامّة بمعنى كون اللفظ علّة تامّة لتحقّقالمعنى ووجوده، أو الناقصة بمعنى أنّ اللفظ مقتضٍ لوجود المعنى فبطلانه فيغاية الوضوح، ضرورة أنّ علّيّته التامّة أو الناقصة لوجود المعنى يستلزم أنيكون لفظ الماء مثلاً علّة أو مقتضياً لتحقّق حقيقته، وهل يمكن الالتزام بهذا