جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

اُخرى، وهكذا بالنسبة إلى سائر الحالات، فما الذي يكون صحيحاً في جميعالأحوال لكي يتصوّره الشارع ويضع اللفظ بإزائه أو يستعمله فيه؟

إن قلت: يمكن أن يتصوّر «الصلاة الصحيحة» عند الوضع أو الاستعمال.

قلت: لم يؤخذ «الصحيح» بالحمل الأوّلي في معنى الصلاة قطعاً، ضرورةعدم انتقال الذهن إليه عند سماع لفظ الصلاة ولو قلنا بالصحيح، وأمّا الصحيحبالحمل الشائع فملاكه الاتّحاد في الوجود، وهو خاصّ جزئي، فدخل الصحيحبالحمل الشائع في معنى الصلاة يستلزم خصوصيّة معناها الموضوع له وإن كانوضعها عامّاً، وهي خلاف ما تقدّم من كون الوضع والموضوع له كليهما فيالعبادات عامّين، فأين اتّصاف المعنى العامّ الكلّي الذي هو الموضوع له أوالمستعمل فيه بالصحيح؟!

على أنّه لا يمكن أخذ الصحّة في معنى العبادات ـ مع قطع النظر عن الحملالأوّلي والشائع ـ لأنّ الصحّة والفساد من عوارض الوجود الخارجي، لالماهيّة، فإنّ الصلاة الموجودة في الخارج قد تكون صحيحة وقد تكونفاسدة، بخلاف الماهيّة.

والحاصل: أنّ ما وضع له أو استعمل فيه ألفاظ العبادات معنى كلّي نظيرأسماء الأجناس أوّلاً، والصحّة والفساد من عوارض الوجود لا من مقوّماتالماهيّة ثانياً، فكيف يمكن تصوير ما ذهب إليه الصحيحي من كون الموضوع لهأو المستعمل فيه في ألفاظ العبادات خصوص الصحيحة منها؟!

ولا ينحلّ الإشكال بما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في مسألة تصويرالجامع للصحيحي، من أنّه غير معلوم لنا، إلاّ أنّا نتمكّن من الإشارة إليهبآثاره وخواصّه، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلاً بالناهية عن

(صفحه316)

الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما، فالصلاة الصحيحة ما يترتّب عليههذه الآثار(1).

فإنّ هذه الآثار أيضاً من عوارض الوجود الخارجي، لعدم كون ماهيّةالصلاة بل ولا وجودها الذهني ناهية عن الفحشاء والمنكر أو معراج المؤمن،كما هو واضح.

فالحقّ أنّه لا مفرّ عن هذا الإشكال إلاّ بتغيير عنوان النزاع وتبديل كلمة«الصحيح» بـ «تامّ الأجزاء والشرائط»، فإنّه ماهيّة كلّيّة يمكن وضع اللفظ لهأو استعماله فيها.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ التعبير الصحيح في محلّ النزاع أن يقال:«الأصل في استعمالات الشارع هل هو استعماله ألفاظ العبادات في خصوصتامّة الأجزاء والشرائط منها أو الأعمّ».

وقد اُجيب عن الإشكال بوجهين آخرين:

أ ـ أنّ المراد بالصحّة الصحّة التعليقيّة، وهي لا تأبى الفساد الفعلي، لإمكانكون عمل فاسداً فعلاً، صحيحاً تعليقاً، كما إذا أتى بصلاة الظهر مثلاً ثلاثركعات، فإنّها فاسدة بالفعل، لكنّها لو انضمّ إليها ركعة اُخرى لكانتصحيحة.

وفيه أوّلاً: أنّ المراد بالصحيح في عنوان محلّ النزاع ما هو مقابل للفاسد،فاُريد الصحّة الفعليّة لا التعليقيّة.

وثانياً: أنّه لا يمكن حمل كلام القائل بالصحيح على الصحّة التعليقيّة، لأنّالنهي عن الفحشاء والمنكر ومعراجيّة المؤمن وقربانيّة كلّ تقيّ التي جعله


  • (1) كفاية الاُصول: 39.
ج1

المحقّق الخراساني رحمه‏الله من آثار الجامع للصحيحي لاتترتّب إلاّ على الصلاةالصحيحة بالفعل كما لا يخفى.

وثالثاً: أنّ الصحّة التعليقيّة أيضاً من عوارض الوجود الخارجي، وأمّالماهيّة فكما لا تتّصف بالصحّة الفعليّة والفساد لا تتّصف أيضاً بالصحّةالتعليقيّة.

ب ـ أنّ الصحّة وصف، فلابدّ من تصوّر موصوفها قبل الوضع أوالاستعمال، فإذا أراد الشارع وضع لفظ الصلاة مثلاً للصلاة الصحيحة أواستعماله فيها فلابدّ له قبل ذلك من تصوّرها، والتصوّر هو الوجود الذهني،فيعرضه الصحّة التي هي من عوارض الوجود.

وانقدح فساده ممّا مرّ، فإنّك عرفت أنّ الصحّة والفساد من عوارضالوجود الخارجي، وأمّا الوجود الذهني فلا يتّصف بهما كالماهيّة.

ولعلّه لأجل هذا الإشكال فسّر المحقّق الخراساني رحمه‏الله الصحّة بالتماميّةوالفساد بالنقصان، فإنّهما تعرضان الماهيّة حيث نقول: «الحيوان الناطق ماهيّةتامّة للإنسان» و«الحيوان ماهيّة ناقصة له».

فلابدّ إمّا من قبول هذا التفسير وإن كان مخالفاً للواقع كما عرفت، أو منتبديل لفظ «الصحيحة» في عنوان محلّ النزاع بلفظ «تامّة الأجزاء والشرائط»كما مرّ.

انحصار النزاع فيالشرائط الشرعيّة دون‏الأجزاء والشرائط العقليّة

ومنها: أنّ العبادات لا تكون صحيحة في مقام الامتثال وسقوط التكليفإلاّ إذا كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدة لجميع الموانع والقواطع،فهل الصحّة في محلّ البحث ـ وهو مقام التسمية والاستعمال ـ أيضاً تكون بهذا

(صفحه318)

المعنى حتّى يكون معنى القول بالصحيح وضع لفظ الصلاة مثلاً لما هو واجدلجميع الأجزاء والشرائط وفاقد لجميع الموانع والقواطع أو استعماله فيه، أوبمعنى آخر أوسع منه؟

ولابدّ لتحرير محلّ النزاع من ذكر مقدّمتين:

الاُولى: أنّ الجزء ما كان دخيلاً في تركيب الماهيّة المركّبة، والشرط ما كاندخيلاً في تأثير الشيء لا في تركيبه ويسمّيان جزء الماهيّة وشرطها.

ويستفاد من كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّ لنا نوعاً آخر من الجزء والشرط،وهو ما يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه مندون أن يكون دخيلاً في الماهيّة أو في تأثيرها ويسمّى جزء الفرد أو شرطالفرد، وربما يحصل له بسببهما علوّ ومزيّة أوانحطاط ونقيصة، مثال جزء الفردالموجب لمزيّته، الأجزاء المستحبّة للصلاة، فإنّها أجزاء للفرد الواجد لهويحصل له بسببها مزيّة وكمال، ومثال شرط الفرد الموجب لها، كون الصلاة فيالمسجد، ومثال جزء الفرد الموجب للنقيصة، القران(1) بين سورتين في الصلاةبناءً على كراهته، إذ السورة الثانية أيضاً جزء للصلاة الواجدة لها مع أنّهيحصل لها النقصان بسببها، ومثال شرط الفرد الموجب لها، كون الصلاة فيالحمّام(2).

ولا إشكال في دخول أجزاء الماهيّة في محلّ النزاع ولا في خروج أجزاءالفرد وشرائطه مطلقاً عنه، وحيث إنّ المانع في مقام التسمية يرجع إلى


  • (1) القران هو قراءة سورتين عقيب الحمد ، ووقع الخلاف بينهم في أنّه مكروه موجب لقلّة ثواب الصلاة أوممنوع مبطل لها، فعلى الأوّل يكون من قبيل جزء الفرد الموجب للنقصان، وعلى الثاني من قبيل المانع.منه مدّ ظلّه.
  • (2) كفاية الاُصول: 50.
ج1

الشرط، لاشتراط عدمه(1)، ينحصر البحث في شرائط الماهيّة وأنّها هل هيداخلة في نزاع الصحيحي والأعمّي أم لا؟

الثانية: أنّ الشرائط على ثلاثة أقسام:

أ ـ ما أخذه الشارع في المأمور به، كما إذا قال: «صلِّ مع الطهارة» أو«مستقبل القبلة» ويسمّى شرطاً شرعيّاً، وأكثر الشرائط على هذا المنوال.

ب ـ ما لم يأخذه فيه مع كونه متمكِّناً منه، لكنّ العقل يدلّ عليه، مثل أنّالعقل بعد أن حكم بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه وأنّ النهي فيالعبادات يوجب فسادها يحكم ببطلان صلاة من اشتغل بها عن إزالة النجاسةعن المسجد في سعة الوقت، وحيث إنّها تامّة من حيث الأجزاء فالبطلانيستند إلى ابتلائها بالمزاحم الأقوى، فيعلم أنّ عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوىشرط للمأمور به، وإن لم يأخذه الشارع فيه.

ج ـ ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر، كقصد القربة في العبادات بناءً علىتفسيره بالإتيان بالمأمور به بداعي الأمر لو قلنا بمقالة المحقّق الخراساني رحمه‏الله مناستلزام أخذه في المأمور به للدور.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في المسألة ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّ جميع الشرائط بأقسامها الثلاثة داخلة في نزاع الصحيحيوالأعمّي، وهذا يستفاد من موضعين من الكفاية: أحدهما: قوله بعداحتماله لعدم دخل الشرائط في التسمية: «لكنّك عرفت أنّ الصحيح


  • (1) توضيح ذلك: أنّ المانع في غير باب التسمية أمر وجودي يحول بين المقتضى وأثره، كالرطوبة المانعةعن تأثير النار في إحراق المادّة المحترقة، لكنّه بهذا المعنى لا يتصوّر في باب التسمية، فلابدّ من أنيكون فيه بمعنى اشتراط عدمه، فالشرط في مقام التسمية على قسمين: وجودي، كالطهارة والاستقبالوالستر بالنسبة إلى الصلاة، وعدمي، كالحدث والضحك والتكلّم بالنسبة إليها. منه مدّ ظلّه.