جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه472)

ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابي،فتأمّل(1)، إنتهى كلامه.

نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف

وفي كلا شقّي كلامه نظر: أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ التقيّد أمر إمكاني، لكونأحد طرفيه أعني القيد إمكانيّاً، وكونه معنى حرفيّاً لا يوجب عدم الاعتناءبشأنه وجعله كالمعدوم من أصله، فإنّه مع كونه معنى حرفيّاً أمر واقعيحقيقي.

وأمّا الشقّ الثاني فلعدم تماميّة الانحلال، فإنّ «الضاحك» بناءً على التركيبيكون بمعنى «إنسان له الضحك» فإذا قلنا: «الإنسان ضاحك» كان معناه«الإنسان إنسان له الضحك» وليس لنا في هذه القضيّة إنسان ثالث حتّى يقالبانحلالها إلى قضيّتين: إحداهما «الإنسان إنسان» والاُخرى «الإنسان لهالضحك».

وانحلال عقد الحمل إلى القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضيّة إلى قضيّتين،كما أنّ رجوع عقد الوضع إلى مطلقة عامّة أو ممكنة عامّة لا يستلزم ذلك.

سلّمنا الانحلال، لكنّه لا يفيد الانقلاب، لأنّ القضيّة الأصليّة التي انحلّتإلى الضروريّة والممكنة تابعة لأخسّهما، وهو الممكنة، فأين الانقلاب؟!

ثمّ إنّي لا أظنّ أحداً يلتزم بأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ، لكونهواضح البطلان، لاستلزامه كونه مشتركاً لفظيّاً بنحو الوضع العامّ والموضوع لهالخاصّ، فإنّ مصداق الشيء في كلّ مورد مغاير للموارد الاُخرى، فإنّا إذ


  • (1) كفاية الاُصول: 72.
ج1

قلنا: «زيد كاتب» كان الكاتب بمعنى «زيد الذي له الكتابة» وإذا قلنا: «عمروكاتب» كان بمعنى «عمرو الذي له الكتابة» وهكذا، ولا يلتزم أحد بكون موضع له المشتقّ خاصّاً، بل الكلّ قائلون بعموم الوضع والموضوع له فيه.

على أنّ أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يستلزم إبهام معناه، لتردّدمعنى «الحسّاس» مثلاً بين «إنسان له الحسّ» و«فرس له الحسّ» وهكذا، مثلسائر المشتركات اللفظيّة، مع أنّ معناه واضح غير مبهم بقضاوة الوجدان.

وعلى هذا فالنزاع ينحصر في دخل مفهوم الشيء في المشتقّ.

نقد أدلّة القائلين بالبساطة

ثمّ استدلّ من قال ببساطته باُمور كلّها مدخولة:

منها: ما أفاده المحقّق الشريف، وقد عرفت جوابه.

ومنها: ما استدلّ به المحقّق الخراساني رحمه‏الله ، وهو أنّ التركّب مستلزم لتكرّرالموصوف في مثل «زيد الكاتب» وهو خلاف الضرورة(1).

وفيه: أنّ هذا المثال بناءً على التركّب يكون بمعنى «زيد الذي شيء لهالكتابة» ولم يتكرّر الموصوف فيه كما لا يخفى.

ومنها: أنّ التركّب مستلزم لتحقّق نسبتين في كلام واحد: إحداهما في تمامالقضيّة، والاُخرى في المحمول فقط.

وفيه: أنّ اجتماع نسبتين في كلام واحد لا يستحيل إلاّ فيما إذا كانتا تامّتين،في عرض واحد، متّحدتين موضوعاً ومحمولاً، ولم يتحقّق واحد من هذهالشروط الثلاثة في المقام، فضلاً عن جميعها، فإنّ النسبة التي في تمام القضيّة


  • (1) كفاية الاُصول: 74.
(صفحه474)

تامّة والتي في جانب المحمول ناقصة، وهي متقدِّمة رتبةً على التي في تمامالقضيّة، وهما مع ذلك مختلفتان بحسب طرفيهما كما هو واضح.

التحقيق حول مسألة بساطة المشتقّ وتركّبه

والحقّ أنّ المفاهيم الاشتقاقيّة مركّبة لا بسيطة، لدخل مفهوم الشيء فيها،وذلك لانسباق الشيء المتلبّس بالمبدء إلى الذهن عند سماع المشتقّ، فمعناهمركّب من ثلاثة اُمور: 1ـ الشيء، 2ـ المبدأ، 3ـ تلبّسه به، وكيف يمكن القولببساطته مع تعدّد الوضع فيه؟! فإنّ له بحسب مادّته وضعاً، وبحسب هيئتهوضعاً آخر، فالهيئة تدلّ على المقيّد والتقيّد، أعني «الشيء» و«التلبّس» والمادّةتدلّ على القيد، أعني «المبدء» وهذا هو معنى التركيب.

وذهب بعض الأعلام أيضاً إلى التركيب، واستدلّ هو أيضاً عليه بالتبادروانسباق الذات المتلبّسة بالمبدء إلى الذهن(1).

وهو وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا يلائم ما ذهب إليه من أنّ مركز النزاع هوالبساطة والتركّب بتعمّل من العقل، فإنّ التبادر إنّما هو مربوط بمرتبة الإدراكوالتصوّر، لا بمرتبة التحليل العقلي كما هو واضح.

فاستدلاله على دعواه بالتبادر نحو تسلّم قهريّ لكون النزاع في البساطةوالتركّب اللحاظيّين، وهذا أقوى شاهد على أنّه بهذا المعنى يكون محلاًّ للنزاع،لا بالمعنى الذي ذكره بعض الأعلام.

والحاصل: أنّ مفهوم المشتقّ مركّب من الذات المتلبّسة بالمبدء، فمفهومالشيء والذات دخيل فيه، والدليل عليه هو التبادر.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 298.
ج1

(صفحه476)

في الفرق بين المشتقّ ومبدئه

الثاني: في الفرق بين المشتقّ ومبدئه

البحث حول ما اختاره أهل المعقول في المقام

المشهور بين الفلاسفة أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه إنّما هو باعتبار «لبشرط» و«بشرط لا» ووقع البحث في مرادهم من هاتين الكلمتين ـ لبشرط وبشرط لا ـ .

ففسّر صاحب الفصول رحمه‏الله مرادهم منهما بما يراد في بحث المطلق والمقيّد،وهو أنّ الماهيّة إذا قيست إلى العوارض والطوارئ الخارجيّة مرّةً تلاحظ لبشرط بالإضافة إليها واُخرى بشرط شيء وثالثة بشرط لا، فعلى الأوّلتسمّى الماهيّة مطلقة ولا بشرط، وعلى الثاني بشرط شيء، وعلى الثالثبشرط لا.

ثمّ أورد عليهم بأنّ صحّة الحمل وعدمها لا تختلف من حيث اعتبار شيءلا بشرط أو بشرط لا، لأنّ العلم والحركة وما شاكلهما، ممّا يمتنع حملها علىالذوات، وإن اعتبرت لا بشرط، فإنّ ماهيّة الحركة أو العلم بنفسها آبية عنالحمل على الشيء حقيقةً، فلا يقال: «زيد علم أو حركة» إلاّ بنوع من العنايةوالتجوّز، ومجرّد اعتبارها لا بشرط لا يوجب انقلابها عمّا كانت عليه، فمذكروه من الفرق بين المشتقّ ومبدئه لا يرجع إلى معنى صحيح.