جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج1

على أنّ مرتبة الصدور متأخّرة عن مرتبة الدلالة(1)، ولا يمكن أن يكونالمتقدّم متقوّماً بالمتأخّر، فلايصحّ أن يقال: «اللفظ من حيث إنّه لفظ صادرعن لافظه كان دالاًّ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً» كما فيالكفاية.

ولا ينبغي الإشكال في صدق الاستعمال على القسم الثالث(2)، كما ذهب إليهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله (3)، وإن كان من قبيل استعمال اللفظ في اللفظ لا في المعنى.

نظريّة الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام

وذهب سيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمه‏الله إلى عدم تحقّقالاستعمال في هذا القسم أيضاً.

واستدلّ عليه بأنّ المتكلّم إذا أراد الحكم على مثل هذا الشخص الصادرفهو يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى ذهن المخاطب، فيتوجّه ذهنه إلى صرفالطبيعة غافلاً عن خصوصيّاتها، وينتقل بقرينة الحكم إلى الحصّة المتحقّقة منهفي ضمن الشخص المراد، فالانتقال إلى المثل بسبب القرينة، نظير تعدّد الدالّوالمدلول، لا باستعمال هذا اللفظ الخاصّ في مثله.

فإن قلت: إذا قال قائل: «زيد لفظ» مثلاً، فقلت أنت حاكياً عنه: «زيدالمذكور في قول هذا القائل اسم» يكون قولك: «زيد» مرآةً للّفظ الواقع فيكلامه، وسبباً للانتقال إليه، فيصير من قبيل الاستعمال.

قلت: لا يكون المراد من ذكر لفظ «زيد» إفنائه في اللفظ الواقع في كلام


  • (1) فإنّ الصدوريتحقّق بالاستعمال، والدّلالة بالوضع ونحوه. م ح ـ ى.
  • (2) وهو ما إذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله. م ح ـ ى.
  • (3) كفاية الاُصول: 30.
(صفحه250)

القائل إفناء اللفظ في المعنى، بل يكون المراد كما عرفت وجوده بطبيعته فيذهن المخاطب، وأمّا انتقال ذهنه إلى الشخص منه ـ الواقع في كلام القائل فبالقرينة المذكورة في الكلام، فليس في هذا القسم أيضاً استعمال(1).

نقد كلام السيّد البروجردي رحمه‏الله

وفيه: أنّ الاستعمال يتحقّق بإرادة المتكلِّم، والسامع وإن لم يحضر في ذهنهإلاّ الطبيعة، وينتقل إلى المثل بواسطة القرينة، إلاّ أنّ المتكلّم اُطلق اللفظ وأرادبه الفرد الآخر المذكور في كلام غيره، فيصدق عليه أنّ المتكلّم استعمل اللفظفي مثله.

ولو لا ذلك لكان ما ذكره رحمه‏الله خارجاً عن محلّ النزاع، لأنّ البحث إنّما هو فيمإذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله لا طبيعته.


  • (1) نهاية الاُصول: 34.
ج1

(صفحه252)

في صدق الاستعمال على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه

نظريّة صاحب الكفاية في ذلك

وأمّا القسمان الأوّلان ـ وهما إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ـ فذهبالمحقّق الخراساني رحمه‏الله إلى أنّ فيهما احتمالين على تقديرين:

وحاصل ما أفاده: أنّ المتكلِّم إذا قال: «زيد لفظ»(1) مثلاً فإن أراد تجريدلفظ «زيد» الصادر منه من التشخّصات والخصوصيّات الفرديّة من كونهصادراً منه في هذا الزمان وفي هذا المكان وسائر التشخّصات، فلا مجال لتحقّقالاستعمال، لأنّ كلمة «زيد» بما هو مصداق لكلّي لفظ «زيد» جعل موضوعفي هذه القضيّة، لا بما هو خصوص جزئيّه ولفظه وبه حكايته(2).

وإذا اعتبر بجميع خصوصيّاته واُريد به حكايته عن نوعه وكونه مرآةً لهكما إذا اُريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وإن كان فردمنه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه.


  • (1) هذا مثال لإطلاق اللفظ وإرادة نوعه، لكن لا فرق في المباحث بينه وبين إطلاقه وإرادة صنفه فلا حاجةإلى التمثيل للثاني. منه مدّ ظلّه.
  • (2) ويمكن تنظير المقام بما إذا قيل: «زيد متعجّب» فإنّ زيداً بما أنّه فرد من أفراد الإنسان من دون لحاظتشخّصاته الفرديّة جعل موضوعاً في هذه القضيّة، فموضوعها في الحقيقة هو «الإنسان» الذي زيد أحدمصاديقه. منه مدّ ظلّه.
ج1

ثمّ قال: إنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً من قبيل الثاني(1) لا الأوّل كما ليخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه الاحتمال الأوّل ممّا كان الحكم فيالقضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ كما في مثل «ضَرَبَ فعل ماضٍ»(2).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

وأنكر سيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمه‏الله صدق الاستعمالعلى هذين القسمين أيضاً(3)، وهو يناسب ما تقدّم منه في توجيه عدم صدقهفيما إذا اُطلق اللفظ واُريد به مثله، فإنّه حيث أنكر الاستعمال هناك فلابدّ له منإنكاره هاهنا بطريق أولى كما لا يخفى.

المختار في المقام

ومقتضى التحقيق تحقّق الاستعمال في هذين القسمين قطعاً كالقسم الثالث،ولا وجه للاحتمال الآخر المذكور في الكفاية أصلاً، لأنّ التشخّصات الفرديّة فياللفظ اُمور واقعيّة لا اعتباريّة، فلا يمكن تجريده عنها وإلقائه إلى المخاطبمجرّداً عنها، فإنّ الاعتباريّات يكون وضعها ورفعها بيد المعتبر لا الواقعيّات،وماهيّة الفرد والجزئي غير ماهيّة طبيعيّه وكلّيّه كما عرفت سابقاً.

فهنا اُطلق اللفظ الخاصّ المتشخّص واُريد به طبيعته النوعيّة أو الصنفيّة،فيصدق أنّه استعمل فيها، ولا يجري فيه احتمال آخر أصلاً.

لا يقال: إذا كان اللفظ الملفوظ به ممّا قد حكم في القضيّة بما يعمّه مثل «زيدلفظ» فالاستعمال وإن كان صادقاً بالنسبة إلى سائر الأفراد إلاّ أنّه لا يصدق


  • (1) فيصدق عليها الاستعمال. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 30.
  • (3) نهاية الاُصول: 33.