جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه384)

واحداً، أو متعدّداً مع القطع بتساوي الجميع، بمعنى أنّ السببيّة لو تحقّقتلكانت في جميعها، ولو لم تتحقّق لم تكن في شيء منها أصلاً، لأنّ إمضاءالمسبّب مستلزم لإمضاء السبب المنحصر، ولإمضاء جميع الأسباب لو كانتمتعدّدة متساوية كما لا يخفى، وأمّا إذا كان بعضها مقطوع السببيّة، كالصيغةالعربيّة التي تقدّم فيها الإيجاب على القبول، وبعضها مشكوك السببيّة،كالمعاطاة أو الصيغة الفارسيّة أو التي تقدّم فيها القبول على الإيجاب فإمضاءالمسبّب لا يقتضي إلاّ إمضاء ما قطع بسببيّته، فلا يمكن التمسّك بإطلاقالخطاب الوارد في المسبّب لرفع ما يحتمل دخله في السبب.

رأي المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ونقده

وأجاب عنه المحقّق النائيني رحمه‏الله بأنّ المقام ليس من قبيل السبب والمسبّب، إذلو كان كذلك لتحقّق الملكيّة عقيب قول القائل: «بعت داري» وإن لم يقصدالإنشاء، مع أنّه ليس كذلك، بل من قبيل الآلة وذي الآلة، وهما يتّحدانوجوداً، فإمضاء كلّ منهما كان إمضاءً للآخر لا محالة(1).

وفيه أوّلاً: أنّ المشهور القائل بكون المقام من قبيل السبب والمسبّب يقولونبسببيّة الصيغة الصادرة بقصد الإنشاء الواجدة لسائر الشرائط المعتبرة، لبسببيّة مجرّد لفظ «بعت» مثلاً كيف اتّفق حتّى يرد عليه الإشكال.

وثانياً: لا نسلّم اتّحاد الآلة وذيها وجوداً، ألا ترى أنّ السكّين آلة للقتل وليتّحدان، بل لا يعقل اتّحادهما، فإنّ السكّين من مقوله الجوهر والقتل من مقولةالفعل، واتّحادهما مستحيل.


  • (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 81 ، وأجود التقريرات 1: 73.
ج1

على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن فيالمقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهوالملكيّة مثلاً، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكونالمقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلاً، ولتحقّقالتعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدورمدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما.

الحقّ في المسألة

وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:

أ ـ أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّباتالعرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ فيإمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.

ب ـ أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلاّ أنّ مصاديقه متعدّدةبتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له،فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجوداتمتعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلامالمستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسبوجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتابمثلاً إلاّ سبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.

(صفحه386)

وبعبارة أوضح: أساس كلام المستشكل إنّما هو وحدة المسبّب وتعدّدالسبب، فإن أراد من وحدة المسبّب أنّه شيء واحد خارجي، فهو ممنوع، لمعرفت من أنّ لكلّ بيع مثلاً مسبّباً، لتغيّر الملكيّة بتغيّر ما تضاف إليه.

وإن أراد وحدة نوع المسبّب كالبيع المفيد لملكيّة العين في مقابل الإجارةالمفيدة لملكيّة المنفعة والنكاح المفيد للزوجيّة وغيرها من أنواع المعاملات فلهمصاديق وأفراد متكثّرة إلى ما شاء اللّه‏، وقوله تعالى: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»يعمّبإطلاقه إمضاء جميعها، ويلزمه إمضاء جميع أسبابها المؤثّرة عرفاً حتّى ما شكّبدواً في سببيّته الشرعيّة، لأنّ «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» إذا اقتضى إمضاء جميعالمسبّبات العقلائيّة اقتضى إمضاء جميع أسبابها أيضاً، إذ لا يعقل إمضاءالمسبّب بدون إمضاء سببه، فإذا باع زيد داره بالصيغة الفارسيّة أو بالمعاطاةفلا ريب في تحقّق السبب والمسبّب العرفيّين، لكن نشكّ في أنّ هذا السبب هليكون شرعيّاً أيضاً أم لا؟

إلاّ أنّ هذا الشكّ بدوي يزول بأدنى تأمّل، لأنّ المسبّب العرفي إذا كانمعلوم التحقّق وأمضاه الشارع بقوله: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ» فلا محالة أمضى سببهالعرفي أيضاً، إذ لا يعقل إمضاء المسبّب بدون إمضاء السبب، فإذا شككنا فيسببيّة المعاطاة أو العقد بالفارسيّة شرعاً فجواز التمسّك بإطلاق «أَحَلَّ اللّه‏ُالْبَيْعَ» في جانب المسبّب يقتضي جوازه في جانب السبب أيضاً، فيستكشفكونهما سبباً شرعيّاً أيضاً.

هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ.

ج1

(صفحه388)

في الاشتراك

الأمر الحادي عشر

في الاشتراك

والكلام فيه يقع تارةً في إمكان الاشتراك ووجوبه وامتناعه، واُخرى فيمنشأ وقوعه، وثالثةً في استعمال المشترك في الكتاب العزيز.

في امكان الإشتراك وعدمه

أمّا الجهة الاُولى: ففيها ثلاثة أقوال:

الأوّل: ضرورة وقوع الاشتراك، واستدلّ له بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفةمنها متناهية، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية، فالحاجةإلى تفهيم جميع المعاني تستدعي لزوم الاشتراك، لئلاّ يبقى معنى بلا لفظ دالّعليه.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بوجهين:

أ ـ أنّه يمتنع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية،ضرورة أنّ مقدار الوضع تابع لمقدار المعنى، فإذا كانت المعاني غير متناهيةكانت الأوضاع أيضاً كذلك، فلا يمكن صدورها من الواضع المتناهي وهوالإنسان الممكن.